مرسوم رقم 102 لسنة 2018 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدّل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين باسل أحمد الهارون - رئيساً لوحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بقصر السيف في : 10 رجب 1439 هـ الموافق : 27 مارس 2018 م