الكويت اليوم العدد ٦٢١ - السنة التاسعة والأربعون - ٥
الأحد ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٦/٢٢ ٢٠٠٢م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية
في بنك الكويت المركزي
وزير المالية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢م في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال،
- وعلى قرار وزير المالية رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٢م في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،
قرر
مادة أولى
يختص محافظ بنك الكويت المركزي بإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتحديد إختصاص "وحدة التحريات المالية الكويتية" في بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل مايتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير الدولة للشئون الخارجية
ووزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في : ١٠ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٠ يونيـــــو ٢٠٠٣م