إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 297 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1633 · 29 أبريل 2023

رقم التشريع وسنته

297 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 297 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية

مجلس الوزراء قرار رقم 297 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية

- مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 856 لسنة 2022 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر

مادة أولى ينقل الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية الوارد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 1532 المشار إليه، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة لوزير المالية بخصوصها، والواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 المشار اليهما.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 6 شوال 1444 هـ الموافق: 26 أبريل 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي