إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 856 لسنة 2022 — مجلس الوزراء — بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1599 · 3 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

856 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 856 لسنة 2022

في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية

- مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 / ثانياً لسنة 2021 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يُنقل الى وزير المالية ، الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية الوارد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 1532 المشار إليه، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة للوزير في القانون رقم 106 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 المشار إليهما.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 3 صفر 1444 هـ 1

الموافق: 30 أغسطس 2022 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (117) لسنة 2022

بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولاته المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بقانون (23) لسنة 1980م في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995م في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م بشأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القانون رقم (72) لسنة 2022م في شأن حماية المنافسة وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (434) لسنة 2001م بشأن القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم إقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018م بشأن القواعد العامة لتنظيم وإقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي