مرسوم رقم 135 لسنة 2018 بتجديد تعيين نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية
مرسوم رقم 135 لسنة 2018 بتجديد تعيين نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ، – وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المعدّل بالقانون رقم 24 لسنة 2016 ، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ، – وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2014 بتعيين نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية ، – وبناءً على عرض وزير المالية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ غازي فيصل عبد الله العبد الجليل – في وظيفة نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية – بدرجة وكيل وزارة مساعد ، لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2018/5/14 .
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بقصر السيف في : 15 شعبان 1439 هـ الموافق : 1 مايو 2018 م