إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 145/ ثانياً لسنة 2021 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 145/ ثانياً لسنة 2021 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية

- مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،

- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر

مادة أولى يُنقل الى وزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة، الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية الوارد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 1532 المشار إليه، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة لوزير المالية بخصوصها، والواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 المشار إليهما.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي