مرسوم رقم (101) لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
مرسوم رقم 101 لسنة 2026
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق
0 مايو 2024م
- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
9 بقانون الجنسية الكويتية؛ والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه؛ وتسحب الجنسية
الكويتية بمن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
1- حمدان محمد محسن صالخ العجمي.
2- عبدالله مسفر سالم حمد العجمي.
3- سالم مسفر سالم حمد العجمي.
4- مزنه مسفر سالم حمد العجمي.
5- محمد أحمد عبدالله حاي الحاي.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة
عبدالله علي عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 المحرم 1448ه
الموافق: 21 يونيو 2026م