مرسوم رقم 100 لسنة 2019 بتجديد تعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 59 لسنة 2015 بتعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين/ محمد يوسف يعقوب يوسف – بوظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/3/11.
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 11 شعبان 1440 هـ الموافق: 16 أبريل 2019 م