إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (98) لسنة 2025 بشأن سحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 98 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

945

الجهة : وزارة الداخلية

🔍

مرسوم رقم (98) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.

مادة أولى

تُسحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها بطريق التبعية، من:

حمود حسين عبدالله عواد العنزي
حسين عبدالله صالح العنزي

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 


أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 1 يونيو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن