مرسوم رقم (98) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
مادة أولى
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 1 يونيو 2025م