إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2026 بشأن سحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الاشخاص

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
4 أ
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م

مرسوم رقم 91 لسنة 2026
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذوالقعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21) مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي
مادة أولى

تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد إكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي