مادة 1
تستبدل بنصوص المواد 3 ( بند 1 ) و4و5و(الفقرةالأولى) و8و10و11و13و14 ( بند 34ب ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية :
مادة 1/3
من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا .
مادة 4
يجوز بمرسوم ـ بناء على عرض وزير الداخلية ـ منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 ـ أن يكون قد جمل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت ـ فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاله ببيت العودة ـ خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 ـ أن يكون له سجل مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 ـ أن يعرف اللغة العربية .
4 ـ أن يكون على كفاية تحتاج إليها البلاد .
ولا تمنح الجنسية الكويتية بطريق التجنس وفقا لأحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ .
ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية .
مادة 5
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :
أولا ـ من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا ـ المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي قد هجر الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا باتا أو توفى عنها . ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثا : من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين .
مادة 8
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها . ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريقة التبعية زوجها ، كما يجوز له الاعفاء من كل هذه المدة أو بعضها .
فإذا كان انتهاء الزوجية قبل القضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابناء من زوجها وحافظت على إقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .
مادة 10
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .
مادة 11
يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته ، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية ، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا الجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .
مادة 12
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا للفقرة الأولى من المادة ( 10 ) من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها .
مادة 11 مكررا
على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية ـ إذا كان له جنسية أخرى ـ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية ـ وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه .
مادة 13 ( 2 و 3 )
2 ـ إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 ـ إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة ، في خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
مادة ثانية
تضاف إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 11 مكررا بالنص الآتي :
مادة 11 مكررا
على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية ـ إذا كان له جنسية أخرى ـ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية ، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه .
مادة ثالثة
على من يدعى أنه كويتي بالتطبيق للمادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وعلى من يطلب الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للبندين ( ثالثا ورابعا ) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري ( ثالثا ورابعا ) من المادة الخامسة .
وتقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا . ولا تقبل بعد هذا التاريخ طلبات الثبات الجنسية بالتطبيق للمادة الأولى أو طلبات التجنس بالتطبيق للبندين ( ثالثا ورابعا ) من المادة الخامسة .
مادة رابعة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .