الجهة : وزارة العدل
مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق
10 مايو 2024م۔۔
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له -
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1970 والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون
الجزاء رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة 1
يستبدل بنصي المادتين (134) و (135) من قانون الجزاء المشار إليه
النصيين الآتيين:
مادة 134
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو
بالإشارة موظفا عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو بالإشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها
مادة 135
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدي على موظف
عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها . فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (135) مكررا (أ) إلى قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 نصها الآتي :
مادة 135 مكرراً أ
لا يجوز للمجني عليه في الجرام المنصوص عليها في المادتين (134، (135) من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقاً
لأحكام المواد (240،110، (241) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960
مادة 3
يستبدل بنص المادة (53) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النص الآتي :
مادة 53
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد
حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو
سكت عنه متى ما كانت له سلطة منعه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا
كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه.
وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.
مادة 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.رئيس مجلس الوزراء
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
د. محمد إبراهيم محمد الوسمي
صدر بقصر السيف في 7 ربيع الأول 1446 ه الموافق 15 سبتمبر 2024 م