الجهة : وزارة العدل
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 من ذو القعدة 1445 هـ.
الموافق 10 مايو 2024م
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم
17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (91) من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي:
)91( مادة
يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص يبحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن.
ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.
(مادة ثانية)
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف السميط
صدر يقصر السيف في: 20 ابريل 2025 .
الموافق: 22 شوال 1446 هجري