أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 351 (ق)

مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

مرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 60

الجهة : وزارة العدل

مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

مجلس الوزراء 
مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 من ذو القعدة 1445 هـ. 
الموافق 10 مايو 2024م 
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، 
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 
17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له. 
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون 
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات 
الوزارية والمراسيم المعدلة له. 
وبناء على عرض وزير العدل. 
وبعد موافقة مجلس الوزراء 
أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه: 
(مادة أولى) 
يستبدل بنص المادة (91) من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي: 
)91( مادة 
يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص يبحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن. 
ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة. 
(مادة ثانية) 
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 
أمير الكويت 
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة 
فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل 
المستشار / ناصر يوسف السميط 
صدر يقصر السيف في: 20 ابريل 2025 . 
الموافق: 22 شوال 1446 هجري

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت