الجهة : وزارة العدل
مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 بإلغاء نص المادتين (159) و (182) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له ، 6
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير العدل ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025
بإلغاء نص المادتين (159) و 182)
من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
انطلاقاً من المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلها دستور دولة الكويت في حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال، وإعمالا للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة من خلال مصادقتها على المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل، أصبح من الضروري إلغاء نص المادة (159) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 فيما قرره هذا النص من عذر قانوني مخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار.
وتستند ضرورة هذا الإلغاء إلى عدة مبررات، منها ما يتعلق بتعارض المادة (159) المشار إليها مع المبادئ التي قررها دستور دولة الكويت لاسيما ما نصت عليه المادة (9) منه من أن (الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيالها، ويقوي أواصرها، ويحمي في طلها الأمومة والطفولة)، وما قررته المادة (10) من الدستور من أن تلتزم الدولة برعاية النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي)، كون أن الحق في الحياة هو أساس جميع الحقوق الأخرى التي ترتبط به وجوداً وعدماً، وهو مبدأ أكدته الشريعة الإسلامية في قول الحق تعالى في الآيتين (8) و 9) من سورة التكوير وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت)، وقوله سبحانه وتعالى في الآية (31) من سورة الإسراء (ولا تقتلوا أولادكم خشية إطلاق نحن ترزقكم وإياهم) .
فضلاً عن الاعتبارات الأخرى التي تتعلق بتنافي المادة (159) من قانون
الجزاء المشار إليها مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي صادقت عليها الدولة بموجب القانون رقم (104) لسنة 1991، خاصة ما نصت عليه هذه الاتفاقية في عادتي السادسة من أن تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة كما تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل وقوه)، وما جاء في ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983 الذي أقرته دولة الكويت بالقانون رقم (36) لسنة 1993، والذي أكد على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية القانونية للأطفال من جميع أشكال العنف والإعمال.
هذا كله بات من الواضح أن استمرار العمل بالمادة (159) من قانون الجزاء المشار إليه، في إتاحة استثناء غير مبرر في تخفيف العقوبة بالجرائم
( مادة أولى)
يلغى نص المادتين (159) و (182) من قانون الجزاء المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في 20 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق: 18 مايو 2025 م
التي تستهدف حياة الطفل يتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية على النحو سالف بيانه.
وانطلاقاً من ذات المبادئ الدستورية الراسخة والتي كفلها دستور دولة الكويت في حماية الحقوق والحريات، وضمان العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ، وإعمالاً للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة من خلال مصادقتها على الاتفاقيات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، أصبح من الحتمي أيضاً، ومن اللازم إلغاء نص المادة (182) من قانون الجزاء المشار إليه ، والتي نصت على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها، لما ينطوي عليه حكم هذه المادة من تعارض صريح مع أحكام الدستور، والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة .
ويتمثل هذا التعارض، في تعارض المادة (182) من قانون الجزاء المشار إليها مع المادة (29) من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين)، حيث تمنح المادة (182) سالفة الذكر ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الصحية، ومما يخلق تمييزاً قانونياً يقر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون.
فضلاً عن إنها يذلك بعد انتهاكا صارخاً لحقوق الصحية، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، مما يستوجب إلغاؤها لضمان موائمة التشريع الوطني مع القيم الدستورية والعدالة الجنائية، إذا بات من الواضح أن استمرار العمل بما يوفر غطاء قانونياً غير مبرراً للجناة.
وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على إلغاء نص المادتين (159) و 182) من قانون الجزاء المشار إليه وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية