قرار رقم هـ ع ص 111 لسنة 2018 بسحب جزاء اداري
قرار رقم هـ ع ص (111) لسنة 2018 بسحب جزاء اداري المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شان الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– القرار رقم هـ ع ص (77) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/6/7 بتوقيع جزاء اغلاق القسيمة رقم (25 د) قطعة (أ) دكاكين الكائنة بمنطقة تكملة الشويخ الصناعية الثانية لمزاولتها لأعمال الالمونيوم بدون ترخيص صناعي.
–افادة قسم التفتيش الصناعي المتضمنة ان السيد/ بدر نصف عيسى العصفور ليس هو مستغل القسيمة المذكورة، وان القسيمة الخاصة به ليست هي القسيمة المخالفة.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات الصناعية بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) سحب القرار رقم هـ ع ص (77) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/6/7 فيما تضمنه من توقيع جزاء اغلاق القسيمة رقم (25 د) قطعة (أ) دكاكين الكائنة بمنطقة تكملة الشويخ الصناعية الثانية واعتباره كأن لم يكن.
(مادة ثانية) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في : 2018/7/18 م