إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 98 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء ادارى .

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (98) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. محضر ضبط المخالفة رقم (2715) المحرر بتاريخ 2017/4/30 المتضمن ضبط المذكور أدناه يزاول صهر وصب وأعمال الألمنيوم بدون ترخيص صناعي.

. تقرير مركز الفحيحيل الصناعي للتفتيش الصناعي رقم (2017/5/88) المؤرخ 2017/5/18 المتضمن أن مزاولة أعمال الألمنيوم بدون ترخيص تمت على المحل رقم (14) بالقسيمة رقم (48) بمنطقة الفحيحيل الصناعية الصادر له ترخيص حرفة صناعية لأعمال النجارة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (356/2017/19) المنعقد بتاريخ 2017/6/12.

. وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المحل رقم (14) الكائن بالقسيمة رقم (48) قطعة (5) بمنطقة الفحيحيل الصناعية المخصصة للسيد/ هادي حوفان راشد الماجري لمزاولة أعمال الألمنيوم بدون ترخيص صناعي.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في : 16 صفر 1439 هـ

الموافق : 5 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (99) لسنة 2017

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة - ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محاضر ضبط المخالفات الموضحة بالجدول أدناه:

رقم محضر ضبط المخالفةتاريخ تحريرهموضوع المخالفة
43792017/4/26- تأجير جزء من الموقع لشركة / واره كي أس أل للتجارة العامة والتي قامت باستغلال مساحة تقدر بحوالي (300م2) في تخزين معداتها.
43802017/4/26- تأجير جزء من الموقع لشركة / بترو ستار للتجارة العامة والتي قامت باستغلال مساحة (1000م2) في صب قوالب وأعمدة جاهزة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (356/2017/19) المنعقد بتاريخ 2017/6/12.

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إغلاق القسيمة رقم (306) قطعة (3) والكائنة بمنطقة ميناء عبد الله والمخصصة لشركة / المستشار المتحدة للتجارة العامة والمقاولات والخاضعة لإدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

مادة ثانية

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ إصداره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 16 صفر 1439 هـ

الموافق: 5 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي