مادة أولى
يستبدل بنص المادة 174 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء النص التالي:
مادة (174):
«كل من أعطى امرأة حاملاً كانت أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها، عن طريق إعطائها أو التسبب في إعطائها عقاقير أو مواد أخرى مؤذية، أو باستعمال القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصداً بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز سبعمائة وخمسون ديناراً، فإذا كان من أجهضها على النحو السالف ذكره طبيباً أو صيدلياً أو قابلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز ألفاً ومائة وخمسة وعشرين ديناراً.
فإذا كان الفاعل طبيباً أو صيدلياً أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز ألفي دينار، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما التي تبيح للطبيب إجهاض المرأة لإنقاذ حياتها وفقاً للشروط الواردة بالنص المذكور.»
مادة ثانية
على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.