مرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول بتعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية (اتفاقية دعم مصائد الأسماك)
مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول بتعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية اتفاقية دعم مصائد الأسماك – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، – وعلى القانون رقم 81 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2018، – وبناء على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، – أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى الموافقة على البروتوكول الموقع في جنيف بتاريخ 2022/6/17 بتعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية – والصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليه، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 21 صفر 1446 هـ الموافق: 25 أغسطس 2024م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول بتعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية اتفاقية دعم مصايد الأسماك رغبة في وضع الضوابط الشاملة والفعالة التي تحظر أشكالا معينة من دعم مصائد الأسماك التي تساهم بصيد الجائر، وإلغاء الإعانات التي تساهم في الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم مع الاعتراف بأن المعاملة الخاصة والمختلفة المناسبة والفعالة للأعضاء من البلاد النامية والأعضاء من البلاد الأقل نمو يتعين أن تكون جزءا لا يتجزأ من هذه المفاوضات.
فقد تم التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف بتاريخ 17/6/2022.
وتناول البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش اتفاقية دعم مصائد الأسماك والتي تضمنت في البند (1) نطاق تطبيقها حيث تطبق هذه الاتفاقية على الإعانات بالمعني المقصود، وحدد البند (2) التعريفات، وتضمن البند (3) الدعم المساهم في الصيد غير القانوني والغير مبلغ عنه والغير منظم، حيث يشير إلى الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الخطة الدولية لمنع والقضاء على الصيد غير القانوني والغير مبلغ عنه والغير منظم من قبل منظمة الغذاء والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في 2001.
[نص الاتفاق منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–20] [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 21–41] ملاحظة: الملحق المنشور في الجريدة عقب المذكرة الإيضاحية هو «اتفاق بشأن تسهيل التجارة» (مسودة القرار الوزاري والبروتوكول الملحق) لا نص اتفاقية دعم مصائد الأسماك، كذا في الأصل.