إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 14 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 14 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ 1 / 18
صفحة 1 من 18
صفحة 2 من 18
صفحة 3 من 18
صفحة 4 من 18
صفحة 5 من 18
صفحة 6 من 18
صفحة 7 من 18
صفحة 8 من 18
صفحة 9 من 18
صفحة 10 من 18
صفحة 11 من 18
صفحة 12 من 18
صفحة 13 من 18
صفحة 14 من 18
صفحة 15 من 18
صفحة 16 من 18
صفحة 17 من 18
صفحة 18 من 18
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون – 96 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

قانون رقم 14 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
بشأن مكافحة التبغ

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

مادة أولى

ووفق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ المحررة في جنيف في 21 مايو 2003 م والمرافقة
نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م

مذكرة إيضاحية للقانون رقم لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ

رغبة من الدول المتعاقدة على مكافحة التبغ وإدراكاً منها بأن
تفشي وباء التبغ يعد مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على
الصحة العمومية ، بعد أن أثبتت القرائن العلمية بما لايدع مجالاً
للشك أن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه يسببان الوفاة والمرض
والعجز . وإدراكاً من الدول الأطراف لأهمية التعاون الدولي
لحماية الأجيال الحالية والقادمة من الآثار المدمرة من استهلاك
التبغ والتعرض لدخانه ، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في
مدينة جنيف بتاريخ 21 مايو 2003 م .
وقد تناولت المادة (1) من الاتفاقية تعاريف المصطلحات
الواردة فيها وحددت المادة (2) العلاقة بين هذه الاتفاقية
والاتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة ، وبينت
المادتان (3) و (4) المبادىء والأهداف المنشودة من هذه الاتفاقية ،
وتعرضت المادة (5) إلى الالتزامات العامة للدول الأطراف لتنفيذ
هذه الاتفاقية ، وتناولت المادة (6) أحكام التدابير الضريبية
والسياسات السعرية التي تحد من استهلاك التبغ ، وطالبت المادة
(7) دول الأطراف بضرورة سن تشريعات وطنية لتنفيذ أحكام
الاتفاقية ، وتناولت المادة (8) توفير الحماية من التعرض لدخان
التبغ في أماكن بيئة العمل الداخلي ووسائل النقل العام

والأماكن العمومية الداخلية ، ونصت المادة (9) على وضع
معايير واشتراطات لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ
والانبعاثات الصادرة عنها . وألزمت المادة (10) صانعي منتجات
التبغ ومستورديها على الكشف للسلطات الحكومية عن
محتويات التبغ وانبعاثاته والكشف العلني للمعلومات الخاصة
بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها .
وألزمت المادة (11) الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات
القانونية والإدارية لعدم الترويج عن منتجات التبغ باستخدام
وسائل خادعة أو كاذبة ومضللة عن خصائص وآثار وأخطار
التبغ وانبعاثاته على صحة الإنسان ، كما ألزمت منتجي
ومستوردي منتجات التبغ ضرورة وضع على كل علبة من
منتجات التبغ تحذيرات صحية تصف آثار التبغ الضارة
ومعلومات عن مكوناته وانبعاثاته ، وتناولت المادة (12) التزامات
الدول الأطراف نحو توعية وتثقيف الجمهور بقضايا مكافحة
التبغ وإعداد برامج فعالة لبيان مخاطر التبغ والتعرض لانبعاثاته
على صحة الإنسان ، ونشر المعلومات لكافة الناس عن مكونات
التبغ وخصائصه الإدمانية .
كما نصت المادة (13) على حظر شامل على جميع أشكال
الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته سواء كان ذلك في إقليم
الدولة أو عبر الحدود ، وبينت المادة (14) وضع نشر وسائل
وتدابير ونشر مبادىء مناسبة وشاملة ومتكاملة من قبل دول
الأطراف لحمل المستهلكين على الإقلاع عن تعاطي التبغ وسبل
العلاج الملائم للاعتماد على التبغ ، وتعرضت المادتان (15) و
(16) للتدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ والاتجار به فنصت
المادة (15) على مكافحة كافة أشكال الاتجار غير المشروع
بمنتجات التبغ بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد
، ونصت المادة (16) على حظر بيع منتجات التبغ لمن تقل
أعمارهم عن الثامنة عشر عاماً كما حظرت صنع وبيع الحلوى
والألعاب التي تكون على شكل منتجات التبغ .
وتناولت المادة (17) التعاون الدولي فيما بينها وبين المنظمات
الحكومية الدولية المختصة ، ونصت المادة (18) على حماية البيئة
وصحة الأفراد فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها ،
وبينت المادة (19) أحكام المسئولية المدنية والجنائية المترتبة عن
الأضرار الناجمة من استهلاك التبغ ، وبينت المواد (20 ، 21 ، 22)
التعاون الدولي في المجال العلمي والتقني تبادل المعلومات
والخبرات القانونية لتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الناشئة
عن هذه الاتفاقية ، وتناولت المواد (23 ، 24 ، 25 ، 26 ) الترتيبات
المؤسسية والموارد المالية وإجراءات عقد المؤتمرات وإنشـاء الأمانة
العامة والترتيبات اللازمة لعملها .
وبينت المادة (27) إجراءات تسوية المنازعات الناشئة بين
الأطراف المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، وتناولت
المادتان (28 ، 29 ) لبعض الأحكام العامة ، كما تناولت المواد من
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 97
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

(30 إلى 38 ) الأحكام الختامية .
ومن حيث إن أحكام هذه الاتفاقية المشار إليها تحقق مصلحة
الكويت في المجالين العربي والدولي وأن الجهة المختصة وهي
وزارة الصحة قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات
اللازمة نحو التصديق على الاتفاقية المذكورة ، من حيث أن هذه
الاتفاقية من بين الاتفاقيات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (70)
من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم
هذه الفقرة .
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة
عليها .

منظمة الصحة العالمية
جنيف ، سويسرا

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
بشأن مكافحة التبغ

منظمة الصحة العالمية
2003

ISBN 9246591011
(Lc/NLM classification: HD 9130.6)

منظمة الصحة العالمية 2003 ، طبعة جديدة منقحة ، 2004

جميع الحقوق محفوظة . يمكن الحصول على مطبوعات
منظمة الصحة العالمية من إدارة التسويق والتوزيع ، منظمة
الصحة العالمية 20Avenue Appia, 1211 Geneva 27.switzerland (هاتف
رقم : 41227912476+ ؛ فاكس رقم : 41227914857+ ؛ عنوان
البريد الإلكتروني : bookkorders @who.int) . وينبغي توجيه
طلبات الحصول على الإذن باستنساخ أو ترجمة منشورات
منظمة الصحة العالمية - سواء كان ذلك لبيعها أو لتوزيعها توزيعاً
غير تجاري - إلى مكتب المطبوعات على العنوان المذكور أعلاه(
فاكس رقم :41227914806+ ؛ عنوان البريد الإلكتروني
(permissions@who.int :
التسميات المستخدمة في هذا الموضوع ، وطريقة عرض

المواد الواردة فيه ، لاتعبر إطلاقاً عن رأي الأمانة العامة لمنظمة
الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني لأي بلد ، أو إقليم ، أو
مدينة ، أو منطقة ، أو السلطات أي منها ، أو بشأن تحديد
حدودها أو تخومها . وتشكل الخطوط المنقوطة على الخرائط
خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل عليها .
وذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة لايعني
أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة ، أو موصى بها من قبل
المنظمة منظمة الصحة العالمية ، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها
ولم يرد ذكره . وفيما عدا الخطأ والسهو ، تميز أسماء المنتجات
المسجلة الملكية بوضع خط تحتها .
ولا تضمن منظمة الصحة العالمية كون المعلومات الواردة في
هذا المطبوع كاملة وصحيحة ، والمنظمة ليست مسؤولة عن أية
أضرار تترتب على استعمال تلك المعلومات .
طبع في منظمة الصحة العالمية ، جنيف

توطئة
إن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
، هي أول معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة
العالمية . وهذه الاتفاقية هي معاهدة قائمة على القرائن وتؤكد
على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن
بلوغه . وهي تشكل تحولاً نموذجياً في وضع استراتيجية تنظيمية
للتصدي للمواد المسببة للإدمان ، وعلى خلاف المعاهدات
السابقة الخاصة بمكافحة المخدرات تؤكد الاتفاقية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ على أهمية استراتيجيات تقليل الطلب وكذلك
على القضايا الخاصة بالعرض .
وقد وضعت الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في إطار
الاستجابة لمقتضيات طابع العولمة الذي يتسم به وباء التبغ .
وثمة مجموعة متنوعة من العوامل المعقدة ذات الآثار العابرة
للحدود يسهل من خلالها انتشار وباء التبغ ، مثل تحرير التجارة
والاستثمار الأجنبي المباشر . وثمة عوامل أخرى تسهم أيضاً في
الزيادة الجائحة في معدلات تعاطي التبغ ، مثل التسويق العالمي
والإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر البلدان والنقل
الدولي للسجائر المغشوشة والمهربة .
ومن أول فقرة في الديباجة ، والتي تنص على « أن الأطراف
في هذه الاتفاقية مصممة [منها] على إعطاء الأولوية لحقها في
حماية الصحة العمومية» ، يتبين أن الاتفاقية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ أداة عالمية لتحديد الاتجاهات .
وترد في المواد من 6 إلى 14 الأحكام الأساسية الخاصة بالحد
من الطلب في الاتفاقية :
• التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب
على التبغ ؛
• التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ وهي تحديداً :
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 98

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

■ الحماية من التعرض لدخان التبغ ؛
■ تنظيم محتويات منتجات التبغ ؛
■ تنظيم الكشف عن منتجات التبغ ؛
■ تغليف وتوسيم منتجات التبغ ؛
■ التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور ؛
■ الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ؛
■ التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد
على التبغ والإقلاع عنه .

وترد في المواد من 15 إلى 17 الأحكام الأساسية الخاصة بالحد
من العرض في الاتفاقية :
• الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛
• المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر ؛
• تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية .

وهناك سمة جديدة أخرى للاتفاقية تتمثل في تضمينها
حكماً بتناول المسؤولية . كما تحدد المواد من 20 إلى 22 الآليات
الخاصة بالتعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات .

وتصبح الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ نافذة بحكم
القانون بعد تسعين يوماً من التصديق عليها من قبل 40 دولة من
الدول الأعضاء . واعتباراً من ذلك الوقت تصبح الدول الأعضاء
التي صدقت على الاتفاقية ملتزمة قانوناً بأحكام الاتفاقية . وقد
فتح باب التوقيع على الاتفاقية في الفترة الممتدة بين 16و22
حزيران/ يونيو 2003 في جنيف ، ثم في مقر الأمم المتحدة
بنيويورك ، وهي الجهة التي أودعت لديها المعاهدة في الفترة
الممتدة بين 30 حزيران / يونيو 2003 و29 حزيران / يونيو 2004 .
وتشير الدول الأعضاء على الاتفاقية إلى أنها ستناضل بحسن نية
من أجل التصديق عليها وتبدي التزاماً سياسياً بعدم تفويض
الغاية المحددة فيها . أما البلدان التي ترغب في أن تصبح طرفاً
في الاتفاقية بعد 29 حزيران/ يونيو 2004 فلها أن تفعل ذلك عن
طريق الانضمام إلى الاتفاقية ، وهو عملية من خطوة واحدة
وتعادل التصديق على الاتفاقية .

وستكون الشبكة العالمية التي تكونت على مدار فترة
المفاوضات الخاصة بالاتفاقية ، أهميتها في التحضير لتنفيذ
الاتفاقية على المستوى القطري . وقد أجمل المدير العام لمنظمة
الصحة العالمية ، الدكتور جونغ - ووك لي ، ذلك في كلمته إذ
قال :

« لقد أطلقت المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ العنان بالفعل لعملية أسفرت عن اختلافات جلية
على المستوى القطري . وسيتوقف نجاح الاتفاقية كأداة خاصة
بالصحة العمومية على ما نكرسه من طاقة والتزام سياسي
لتنفيذها في البلدان خلال السنوات القادمة . وستكون الحصيلة
الناجحة لهذا مكاسب عالمية تعم الجميع في مجال الصحة
العمومية .»

ولتحقيق ذلك سيتعين توسيع نطاق قوة الدفع والالتزام ،
اللتين برزا إلى حد بعيد أثناء المفاوضات ، ليشمل المستويين
الوطني والمحلي لكي تصبح الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
حقيقة حية وملموسة حيثما تبلغ أعلى قيمة لها في البلدان .

ديباجة
إن الأطراف في هذه الاتفاقية ،
تصميماً منها على إعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة
العمومية ،
إذ تعترف بأن تفشي وباء التبغ يعد مشكلة عالمية ذات عواقب
وخيمة على الصحة العمومية تستدعي قيام أوسع تعاون دولي
ممكن ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعالة وملائمة
وشاملة ،
وإذ تعكس قلق الأسرة الدولية بشأن العواقب الصحية
والاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالمية النطاق المدمرة لتعاطي
التبغ والتعرض لدخانه ،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء زيادة استهلاك وإنتاج السجائر
وسائر منتجات التبغ في جميع أرجاء العالم ولا سيما في البلدان
النامية ،إزاء العبء الذي يلقيه ذلك على الأسر والفقراء والنظم
الصحية الوطنية ،
وإذ تعترف بأن القرائن العلمية قد أكدت بشكل لا لبس فيه
بأن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه يتسببان في الوفاة والمرض
والعجز ، وبأن هناك فترة زمنية فاصلة بين التعرض للتدخين
والأشكال الأخرى لتعاطي منتجات التبغ وبين بدء الأمراض
ذات الصلة بالتبغ ،
وإذ تعترف أيضاً بأن السجائر وبعض المنتجات الأخرى
المحتوية على التبغ تخضع لأكثر الأساليب تعقيداً بهدف إيجاد
حالة من الاعتماد والإبقاء عليها ، وبأن الكثير من المركبات التي
تحتوي عليها ، وكذلك الدخان المنبعث منها ،هي عناصر تعتبر
فعالة ، من الناحية الفارماكولوجية ، وسامة وناسخة
ومسرطنة ، وبأن الاعتماد على التبغ مصنف بشكل منفصل في
التصنيفات الدولية الرئيسية للأمراض باعتباره من
الاضطرابات ،
وإذ تسلم بأن هناك قرائن علمية واضحة على أن تعرض
الجنين لدخان التبغ يسبب اعتلالات صحية وتطورية ضارة
للأطفال ، وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء تصاعد معدلات التدخين
وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الأطفال والمراهقين
في جميع أنحاء العالم ، وخصوصاً التدخين في مراحل عمرية
مبكرة بشكل مطرد ،
وإذا يشير جزعها ارتفاع معدلات التدخين وسائر أشكال
استهلاك التبغ في أوساط النساء والفتيات في شتى أرجاء العالم
وتضع نصب أعينها الحاجة إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 99
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

وعلى جميع المستويات في وضع السياسات وتنفيذها والحاجة كذلك إلى وجود استراتيجيات لمكافحة التبغ تأخذ في اعتبارها احتياجات الجنسين ،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي التدخين وغير ذلك من أشكال استهلاك التبغ من قبل الشعوب الأصلية ،
وإذ يساورها قلق بالغ إزاء تأثير جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية الرامية إلى التشجيع على استهلاك منتجات التبغ ،
وإذ تقر بضرورة العمل التعاوني من أجل القضاء على جميع أشكال الإتجار غير المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ ، بما في ذلك تهريبها وصنعها بشكل غير مشروع وتلقيدها ،
وإذ تسلم بأن جهود مكافحة التبغ على جميع المستويات ، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، تتطلب توفير موارد مالية وتقنية كافية تتناسب مع الحاجة الراهنة والمتوقعة إلى أنشطة مكافحة التبغ ،
وإذ تعترف بضرورة إنشاء آليات ملائمة للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد المترتبة على الاستراتيجيات الناجحة للحد من الطلب على التبغ ،
وإذ تضع في اعتبارها الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ عن برامج مكافحة التبغ في الأجلين المتوسط والطويل ، في بعض البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، وإذ تسلم بحاجتها للحصول على المساعدة التقنية والمالية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنياً للتنمية المستدامة ؛
وإذ تدرك العمل القيم الذي تضطلع به دول عديدة لمكافحة التبغ وتثني على منظمة الصحة العالمية لدورها الرائد وعلى سائر مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية الأخرى لجهودها في وضع تدابير مكافحة التبغ ،
وإذ تشدد على المساهمة الخاصة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني غير المنتمية إلى دوائر صناعة التبغ ، بما فيها الهيئات الصحية المهنية والمجموعات النسائية والشبابية والبيئية ومجموعات حماية المستهلكين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية تعضيداً للجهود المبذولة من أجل مكافحة التبغ سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ، والأهمية الحيوية لمشاركتها في الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة التبغ ،
وإذ تعترف بضرورة التيقظ لأي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض أو تخرب جهود المكافحة ، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الأثر السلبي على جهود مكافحة التبغ ،

وإذ تشير المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 ، والذي ينص على أن لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية ،
وإذ تشير أيضاً إلى ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان ، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية ،
وتصميماً منها على تشجيع تدابير مكافحة التبغ المستندة إلى الاعتبارات العلمية والتقنية والاقتصادية الحالية ذات الصلة ،
وإذ تذكر بأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979 تنص على أن تتخذ الدول الأطراف في تلك الاتفاقية التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية ،
وإذ تذكر كذلك بأن اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 تنص على أن تعترف الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بحق الطفل في أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ،
تتفق على ما يلي :

أولاً : مقدمة
المادة 1
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) «تعني عبارة الإتجار غير المشروع» أية ممارسة يحظرها القانون أو أي سلوك يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع أو البيع أو الشراء ، بما في ذلك أية ممارسة أو سلوك مما يقصد منه تسهيل نشاط من هذا القبيل ،
(ب) تعني عبارة «منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي» منظمة تتألف من عدة دول ذات سيادة ، ونقلت إليها دولها الأعضاء صلاحيتها فيما يخص مجموعة مسائل ، منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل ؛ (1)
(ج) تعني عبارة «الإعلان عن التبغ والترويج له» أي شكل من أشكال الاتصال التجاري أو التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له ، أو يحتمل أن يكون له تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ ، بشكل مباشر أو غير مباشر ،
(د) تعني عبارة «مكافحة التبغ» مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى خفض العرض وتقليل الطلب والضرر التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم

(1) سيثير مصطلح «وطنية» بالمثل إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 100
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 /4 /2006م

لمنتجات التبغ وتعرضهم لدخان التبغ ؛
(هـ) تعنى عبارة «دوائر صناعة التبغ» الجهات التي تعمل في
تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ واستيرادها بالجملة ؛
(و) تعنى عبارة «منتجات التبغ» المنتجات التي تتكون كلياً أو
جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض الاستخدام
سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشقها ؛
(ز) تعنى عبارة «رعاية التبغ» أي شكل من أشكال المساهمة
المقدمة لأي حدث أو نشاط أو فرد بهدف له ، أو يحتمل أن
يكون له ، تأثير يمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي
التبغ ، بشكل مباشر أو غير مباشر ؛

المادة 2
العلاقة بين الاتفاقية وسائر الاتفاقات والصكوك القانونية
1- من أجل تحسين حماية صحة الإنسان ، تشجع الأطراف
على تطبيق التدابير التي لا تندرج ضمن التدابير التي تقتضيها
هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها ، وليس في هذه الصكوك ما يحول
دون أي طرف متطلبات أشد صرامة تتوافق مع أحكامها ،
وتتطابق مع القانون الدولي .
2- لا تمس أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها بأي حال من
الأحوال حق الأطراف في أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة
الأطراف ، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية أو دون الإقليمية ،
بشأن القضايا ذات الصلة بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها أو تلك
التي لا تندرج فيها ، بشرط أن تتوافق تلك الاتفاقات مع
التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها . وتزود الأطراف
المعنية مؤتمر الأطراف بنصوص تلك الاتفاقات عن طريق
الأمانة .

ثانياً : الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزامات العامة
المادة 3
الغرض المنشود
يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية
الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية
والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه ،
وذلك بإتاحة إطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها
الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل
خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم
وكبير .

المادة 4
المبادئ التوجيهية
تستهدي الأطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه
الاتفاقية وبروتوكولاتها وفي تطبيق أحكامها ، في جملة أمور ،
بالمبادئ المحددة أدناه :
1- ينبغي إحاطة كل فرد علماً بما ينجم عن استهلاك التبغ
والتعرض لدخانه ، من عواقب صحية وطابع إدماني وتهديد

مميت . وينبغي أن ينظر في التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية
أو سائر التدابير الأخرى على المستوى الحكومي المناسب من
أجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ .
2- من الضروري إيجاد التزام سياسي صارم بوضع ودعم
تدابير شاملة متعددة القطاعات واستجابات منسقة على كل من
الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ، مع مراعاة ما يلي :
(أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان
التبغ ،
(ب) ضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ
بأي شكل من الأشكال وتشجيع ودعم الإقلاع عن استهلاكها
والحد منه .
(ج) ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الأفراد الأصليين
والمجتمعات الأصلية في وضع وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ
الملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية
والثقافية ،
(د) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأخطار المحدقة
بالجنسين عند وضع استراتيجيات مكافحة التبغ .
3- يعد التعاون الدولي ، ولا سيما نقل التكنولوجيا والمعارف
والمساعدة المالية ، وتوفير الخبرات ذات الصلة من أجل وضع
وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ ، مع مراعاة الثقافة المحلية
السائدة ، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
والقانونية ، جزءاً هاماً من الاتفاقية .
4- تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القطاعات
للحد من استهلاك جميع منتجات التبغ على كل من المستوى
الوطني والإقليمي والدولي ، أمراً أساسياً من أجل الحيلولة ،
وفقاً لمبادئ الصحة العمومية ، دون حدوث الإصابة بالأمراض
والعجز والوفاة قبل الأوان بسبب استهلاك التبغ والتعرض
لدخانه .
5- تعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ، حسبما يحدده كل
طرف في حدود ولايته القضائية جزءا هاماً من مكافحة التبغ
الشاملة .
6- ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية لمعاونة على
التحول لمزارعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم
تأثراً بالغاً نتيجة لتطبيق برامج مكافحة التبغ في البلدان الأطراف
النامية والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،
ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنياً
للتنمية المستدامة .
7- تُعد مشاركة المجتمع المدني أمراً أساسياً في تحقيق الغرض
المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها .

المادة 5
الالتزامات العامة
1- يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 101

وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ ، وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دورياً بما يتفق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها .
2- لبلوغ هذه الغاية ، يتولى كل طرف حسب قدراته :
(أ) إقامة أو تعزيز آلية تنسيقية وطنية أو مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ ؛
(ب) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و / أو تدابير أخرى فعالة ، والتعاون ، حسب الاقتضاء ، مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ .
3- تتصرف الأطراف ، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية ،فيما يتعلق بمكافحة التبغ ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ ، وفقاً للقانون الوطني .
4- تتعاون الأطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادئ توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها .
5- تتعاون الأطراف ، حسب الاقتضاء ، مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الأغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها .
6- تتعاون الأطراف ، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها ، اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال آليات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف .
ثالثاً : التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 6
التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ
1- تقر الأطراف بأن التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولاسيما الشباب .
2- دون المساس بحق الأطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية ، يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ ، ويعتمد أو يحافظ حسب الاقتضاء ، على تدابير يمكن أن تشمل :
(أ) تطبيق سياسات ضريبية ، وعند الاقتضاء سياسات سعرية ، على منتجات التبغ من شأنها الإسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ ؛
(ب) القيام ، حسب الاقتضاء ، بحظر أو تقييد ، مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى مسافرين الدوليين و/ أو توريدها من قبلهم .
3- تزود الأطراف مؤتمر الأطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملاً بالمادة 21 ، بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

التبغ وباتجاهات استهلاكه .

المادة 7
التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ
تقر الأطراف بأن التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ . ويتخذ كل طرف ويطبق ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقاً للمواد من 8 إلى 13 ، ويتعاون ، حسب الاقتضاء ، مع الأطراف الأخرى تعاوناً مباشراً أو عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير . ويقترح مؤتمر الأطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتطبيق أحكام هذه المواد .

المادة 8
الحماية من التعرض لدخان التبغ
1- تسلم الأطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن تعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة والأمراض والعجز .
2- يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته القضائية الوطنية حسبما تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية القضائية ، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و / أو غيرها من التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام والأماكن العمومية الداخلية ، وحسب الاقتضاء ، الأماكن العمومية الأخرى .

المادة 9
تنظيم محتويات منتجات التبغ
يقترح مؤتمر الأطراف ، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ، مبادئ توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبثاقات الصادرة عنها ، ولتنظيم هذه المحتويات والانبثاقات . وطبقاً لما تقره السلطات الوطنية المختصة ، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا الاختبار والقياس ولهذا التنظيم .

المادة 10
تنظيم الكشف عن منتجات التبغ
يتخذ كل طرف وينفذ ، وفقاً لتشريعاته الوطنية ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها . كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من أجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبثاقات التي قد تنجم عنها .

المادة 11
تغليف وتوسيم منتجات التبغ
1- يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له ،وفقاً لقانونه الوطني ، تدابير فعالة ،
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 102
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

لضمان ما يلي :
(أ) عدم ترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه ، لأي
منتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو
قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره
أو انبعاثاته ، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أوعلامة
تجارية ، أو علامة رمزية أو أي علامة أخرى مما يعطي بصورة
مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ
أقل ضرراً من غيره . وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل «قليلة القار»
أو «خفيفة» أو«خفيفة للغاية» أو «لطيفة» ؛
(ب) أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي
شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات
تحذيرات صحية ، تصف آثار التبغ الضارة ، ويجوز أن تحمل
رسائل مناسبة أخرى . وهذة التحذيرات والرسائل :
(1) تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة ،
(2) تكون متغايرة ،
(3) تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة ،
(4) تغطي 50 % أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على ألا
تقل عن 30% من هذه المساحة ،
(5) قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً
ونقوشاً .
2- تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ ، ويتضمن أي
شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين ، لهذه
المنتجات ، بالإضافة إلى التحذيرات المحددة في الفقرة 1 (ب) من
هذه المادة ، معلومات عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة
وانبعاثاتها ، حسبما تحدده السلطات الوطنية .
3- يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات
الأخرى الواردة في النص والمحددة في الفقرتين 1(ب) و 2 من
هذه المادة على كل علبة و عبوة من منتجات التبغ ، وعلى أي
شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات
بلغته أو لغاته الرئيسية .
4- لأغراض هذه المادة تنطبق عبارة " التغليف والتوسيم
الخارجيان " فيما يتعلق بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال
التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات بالتجزئة .

المادة 12
التثقيف و الاتصال و التدريب وتوعية الجمهور

يشجع كل طرف و يعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ
، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة ، حسب الاقتضاء . و
بلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف ، على اعتماد و تنفيذ تدابير
تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل
تعزيز :
(أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة و شاملة للتثقيف
ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص
الإدمانية لاستهلاك التبغ و التعرض لدخانه ؛
(ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة
على استهلاك التبغ و التعرض لدخانه ، و عن فوائد الإقلاع عن
تعاطي التبغ و أنماط الحياة المتحررة من التبغ و وفقا لما تحدده المادة
14 - 2 .
(ج) حصول عامة الناس ، طبقاً لأحكام القانون الوطني ،
على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة
بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية ؛
(د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والتوعية
بشأن مكافحة التبغ تكون موجهة لأشخاص مثل ، العاملين
الصحين والعاملين في المجتمعـات المحلية والمرشدين الاجتماعيين
والعاملين في المجال الإعلامي والمربين وصناع القرار والإداريين
وسائر الأشخاص المعنيين ؛
(هـ) توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير
الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفـيـذ برامج
واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ ؛
(و) توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة
بالعواقب الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج
التبغ واستهلاكه .

المادة 13
الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته
1- تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن
التبغ والترويج له ورعايته ، يحد من استهلاك منتجات التبغ .
2- يفرض كل طرف ، وفقا لدستوره أو مبادئه الدستورية ،
حظراً شاملاً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له
ورعايته . ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية
المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان
والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلاً من داخل أليمه .
وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف ، في غضون خمس سنوات
من بداية نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف ، تدابير تشريعية و/ أو
تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم
بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21 .
3- تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب
دستورها أو مبادئها الدستورية قيوداً على جميع أشكال الإعلان
عن التبغ والترويج له ورعايته . ويشمل هذا ، رهناً بالإطار
القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر
شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلاً من
داخل أقاليمه وله آثار عابرة للحدود . وفي هذا الصدد ، يتخذ
كل طرف تدابير تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو
تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21
4- يقوم كل طرف ، كحد أدنى ، وفقاً لدستوره أو مبادئه
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 103
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

الدستورية ، بما يلي :
(أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته
التي تروج للمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة
أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تأتي انطباعاً خاطئاً عن
خصائصه أو آثاره الصحية أو مخاطره أو انبعاثاته ؛
(ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل
أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ ، وحسب الاقتضاء ، كل
ترويج له ورعايته ؛
(ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي
تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ ؛
(د) مطالبة دوائر صناعة التبغ ، إذا لم يتم فرض حظر
شامل ، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر
صناعة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته
التي لم تحظر بعد . ويجوز لهذه السلطات أن تقرر ، رهناً بأحكام
القانون المحلي ، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس والمؤتمر الأطراف ،
عملاً بالمادة 21 ؛
(هـ) فرض حظر شامل أو في حالة عدم تمكن طرف ما من
فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية فرض بنود
على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة
والتلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة ، وحسب الاقتضاء في
وسائل الإعلام الأخرى ، مثل الإنترنت خلال فترة خمس
سنوات ؛
(و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض
حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على
رعاية التبغ للقاءات و/أو الأنشطة الدولية و/أو للمشتركين
فيها .
5- تشجع الأطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة
في الفقرة 4 .
6- تتعاون الأطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها
من الوسائل اللازمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر
الحدود .
7- تخول الأطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال
الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر
أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود التي
تدخل أقاليمها ، وفي أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات
المنطبقة على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها
طبقاً لقوانينها الوطنية . ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء
محدد .
8- تدرس الأطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة
التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل فرض حظر شامل على الإعلان
عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود .
المادة 14

التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على
التبغ و الإقلاع عنه
1- يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة
ومتكاملة ، قائمة على القرائن العلمية و أفضل الممارسات ، مع
مراعاة الظروف والأولويات الوطنية ، يتخذ تدابير فعالة
لتشجيع الإقلاع عن تعاطي التبغ و للعلاج الملائم للاعتماد على
التبغ .
2- لبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف ، على ما يلي :
(أ) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع
عن تعاطي التبغ ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق
الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة ؛
(ب) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات
إسداء المشورة بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية
الصحية والتعليمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية ، بمشاركة
العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين
الاجتماعيين ، حسب الاقتضاء ؛
(ج) إقامة برامج ، ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز
التأهيل الصحي ، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من
الاعتماد على التبغ وعلاجه ؛
(د) التعاون مع سائر الأطراف الأخرى على تيسير الحصول
بتكلفة ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ ، بما في ذلك
المستحضرات الصيدلانية عملاً بالمادة 22 . وقد تشمل هذه
المنتجات ومكوناتها الأدوية ومنتجات تستخدم في إعطاء
الأدوية ، والتشخيص عند الاقتضاء .

رابعاً : التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ
المادة 15
الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
1- تقر الأطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير
المشروع بمنتجات التبغ ، بما في ذلك التهريب والصنع غير
المشروع والتقليد ، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه ،
بالإضافة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والعالمية ، عناصر أساسية
في مكافحة التبغ .
2- يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية
أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو
عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي
لهذه المنتجات بغية مساعدة الأطراف في تحديد مصدر منتجات
التبغ ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة
الأطراف ذات الصلة ، مساعدة الأطراف على تحديد نقطة
الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها
القانوني . وعلاوة على ذلك ، يعمل كل طرف على ما يلي :
(أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 104
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ – 4 / 4 / 2006م

المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية ، البيان التالي : «لا يسمح بالبيع إلا في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية) «أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية» أو تساعد السلطات على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحاً بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية ؛
(ب) النظر ، حسب الاقتضاء ، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع ، والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلقة بالاتجار غير المشروع .
3- يشترط كل طرف أن تُعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة في شكل مقروء و/أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد .
4- يعمل كل طرف ، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، على ما يلي :
(أ) رصد وجمع البيانات عن الاتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع ، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات ، حسب الاقتضاء ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية ؛
(ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة ؛
(ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان إتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة ، حيثما كان ذلك ممكناً عملياً أو التخلص منها طبقاً للقانون الوطني ؛
(د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم ، في حدود ولايته القضائية ؛
(هـ) اتخاذ تدابير ، حسب الاقتضاء ، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .
5- تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4(أ) و4(د) من هذه المادة حسبما يكون مناسباً بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة الى مؤتمر الأطراف عملا بالمادة 21 .
6- تشجع الأطراف ، حسب الاقتضاء ، ووفقاً لقوانينها الوطنية ، التعاون بين الهيئات الوطنية ، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية ، فيما يتعلق بإجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية ، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . ويولى اهتمام خاص للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .

7- يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى ، تشمل منح التراخيص ، عند الاقتضاء من أجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع .

المادة 16
المبيعات التي تستهدف القصر
والمبيعات بواسطة القصر
1- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً . ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي :
(أ) الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصر ، وأن يطلبوا ، في حالة الشك ، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة ؛
(ب) منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه المنتجات مباشرة ، مثل عرضها على رفوف المتاجر ؛
(ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والألعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصر ؛
(د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ ، في إطار ولايته القضائية ، متاحة للقصر ، وألا تروج لبيع منتجات التبغ للقصر .
2- يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصا القصر .
3- يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المنفردة أو في علب صغيرة بما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصر .
4- تقر الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصر تستلزم ، عند الاقتضاء ، تنفيذ هذه التدابير إلى جانب سائر الأحكام الأخرى التي ترد في هذه الاتفاقية .
5- لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو إقرارها أو اعتمادها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت بعد القيام بذلك ، يجوز للطرف فيها أن يعرب ،من خلال إعلان كتابي ملزم ، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية ، أو التزامه ، حسب الاقتضاء ، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ ، ويقوم الوديع بتعميم الإعلان الذي يصدر طبقاً لهذه المادة على جميع الأطراف في الاتفاقية .
6- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى ، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين ، من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات 1 - 5 من هذه المادة .
7 - ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ ، حسب الاقتضاء ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 105

مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن
السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن
ثمانية عشر عاماً .

المادة 17
تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية
تقوم الأطراف ، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية
الدولية المختصة الدولية منها والإقليمية ، حسب الاقتضاء ، بتعزيز
البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ
وزراعيه وأحاد الباعة حسب الحالة .

خامساً : حماية البيئة
المادة 18
حماية البيئة وصحة الأفراد
توافق الأطراف ، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه
الاتفاقية ، على منح الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد ،
فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية .

سادساً : المسائل المتعلقة بالمسؤولية
المادة 19
المسؤولية
1- بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات
تشريعية أو تعزيز قوانينها القائمة ، عند اللزوم ، لمعالجة مسألة
المسؤولية الجنائية والمدنية ، بما فيها التعويض ، حسب الاقتضاء .
2 - تتعاون الأطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات
من خلال مؤتمر الأطراف طبقاً للمادة 21 ، ويشمل ذلك ما يلي :
(أ) المعلومات عن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات التبغ
والتعرض لدخان التبغ وفقاً للمادة 20 - 3 (أ) ؛
(ب)المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك
الولاية القضائية ذات الصلة .
3 - تقدم الأطراف ، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق
عليه فيما بينها ، وفي حدود التشريعات والسياسات القانونية
الوطنية والترتيبات السارية الخاصة والمعاهدات القائمة ، المساعدة
إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات القانونية التي تتعلق
بالمسؤولية المدنية والجنائية ، وذلك بما يتوافق مع هذه الاتفاقية .
4 - لا تمس الاتفاقية بأي شكل ، أي حقوق قائمة لوصول
الأطراف إلى المحاكم بعضها البعض ولا تحد أياً من هذه الحقوق ،
حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل .
5 - يجوز لمؤتمر الأطراف ، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة ،
ومع مراعاة العمل الاضطلاع به في المحافل الدولية المعنية ، أن ينظر
في المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ، بما فيها النهوج الدولية
المناسبة لمعالجة هذه المسائل ، والوسائل المناسبة لدعم الأطراف ،
عند الطلب ، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الأنشطة طبقاً
لهذه المادة .

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م

سابعاً : التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات
المادة 20
البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات
1 - تتولى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية
وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في
ميدان مكافحة التبغ . ولبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف على
ما يلي :
(أ) المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على
ذلك ، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومية
الدولية ، الإقليمية منها والدولية ، وسائر الهيئات الأخرى
المختصة ، ومن خلال قيامها بذلك ، تعزيز وتشجيع البحوث
ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه
وعواقبهما ، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة ؛
(ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين
في أنشطة مكافحة التبغ ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم ،
وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الإقليمية
منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة .
2 - تقيم الأطراف ، حسب الاقتضاء ، برامج من أجل مراقبة
مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة
فيه وعواقب على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية ولبلوغ
هذه الغاية ، تدمج الأطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج
الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصحة ، بحيث تكون
البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي
والدولي ، حسب الاقتضاء .
3 - تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي
تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر
الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يلي :
(أ) العمل تدريجياً على إقامة نظام وطني خاص بالمراقبة
الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
والصحية ذات الصلة ؛
(ب) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الدولية
منها والإقليمية وسائر الهيئات ، بما فيها الوكالات الحكومية وغير
الحكومية ، على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي
وتبادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3 (أ) من هذه
المادة ؛
(ج) التعاون ، مع منظمة الصحة العالمية ، على وضع مبادئ
توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة
بالتبغ وتحليلها وتوزيعها .
4 - تعمل الأطراف ، رهناً بأحكام القوانين الوطنية ، على
تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية
والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموماً ، علاوة على
المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 106
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م

بهذه الاتفاقية ، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي
الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي
تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية . ويسعى كل طرف إلى القيام بما
يلي :
(أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم
القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء
المعلومات الخاصة بإنفاذها ، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات
فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع ، والتعاون على وضع برامج
لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي ؛
(ب) الإنشاء والصيانة لقاعدة بيانات تستقى من برامج
المراقبة الوطنية وفقاً للفترة 3 (أ) من هذه المادة ؛
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية المختصة على الإقامة
والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات
على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر
صناعة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الأنشطة الوطنية
لمكافحة التبغ .
5 - ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية
الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي
هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز تزويد الأمانة بالموارد التقنية
والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن
البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات .

المادة 21
التبليغ وتبادل المعلومات
1- يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف ، عن طريق الأمانة ،
تقارير دورية عن تنفيذه لهذه الاتفاقية ، تشمل ما يلي :
(أ) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية
وسائر التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ؛
(ب) معلومات ، عند الاقتضاء ، عن أي صعوبات أو عقبات
تعترض تنفيذ الاتفاقية ، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك
العقبات ؛
(ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو
المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ ؛
(د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في
المادة 20 ؛
(هـ) المعلومات المبينة في المواد 6 - 3 و 13 - 2 و 13 - 3 و 13
- 4 (د) و 15 - 5 و 19 - 2 .
2 - يحدد مؤتمر الأطراف تواتر وأشكال تقديم جميع
الأطراف للتقارير . ويقدم كل طرف تقريره الأولي في حدود
سنتين من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة له .
3 - عملاً بالمادتين 22 و 26 ، يتولى مؤتمر الأطراف النظر في
الترتيبات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان

الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، بناء على طلب
تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة .
4 - يخضع تبلیغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون
الوطني بشأن الخصوصية والسرية ، وتحمي الأطراف ، حسب
الاتفاق المتبادل بينها ، أي معلومات سرية يتم تبادلها .

المادة 22
التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وتوفير
الخبرات ذات الصلة .
1 - تتعاون الأطراف ، بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات
الدولية المختصة ، على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات
الناشئة عن هذه الاتفاقية ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية
الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية .
على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية
ونقل التكنولوجيا ، وكما تم الاتفاق عليه بصورة متبادلة ،
لوضع وتعزيز استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ
ترمي ، فيما ترمي إليه ، إلى ما يلي :
(أ) تيسير استحداث ونقل واحتياز التكنولوجيا والمعارف
والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ ؛
(ب) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما إلى ذلك
من الخبرات من أجل وضع وتعزيز الاستراتيجيات والخطط
والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية
بطرق منها :
(1) المساعدة ، لدى الطلب ، على إقامة قاعدة تشريعية متينة
إضافة إلى البرامج التقنية ، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي
التبغ وتشجيع الإقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه ؛
(2) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ
الاتفاقية ، عند الاقتضاء ، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة
اقتصادياً وقانونياً ؛
(3) مساعدة زارعي التبغ ، عند الاقتضاء ، على تحويل
إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مجد اقتصادياً ؛
(ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو التوعوية للعاملين
المعنيين طبقاً للمادة 12 ؛
(د) توفير المواد والمعدات والإمدادات اللازمة ، عند
الاقتضاء ، ، فضلاً عن الدعم اللوجستي ، لاستراتيجيات
وخطط وبرامج مكافحة التبغ ؛
(هـ) تحديد أساليب مكافحة التبغ ، بما فيها العلاج الشامل
لإدمان النيكوتين ؛
(و) النهوض ، عند الاقتضاء ، بالبحوث لزيادة القدرة على
تحمل تكاليف العلاج الشامل لإدمان النيكوتين .
2 - يشجع مؤتمر الأطراف ويسر نقل الخبرات التقنية
والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي
الذي يتم تأمينه وفقاً للمادة 26 .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 107
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

ثامناً : الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
المادة 23
مؤتمر الأطراف
1- ينشأ مؤتمر للأطراف . وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر
بدعوة من منظمة الصحة العالمية في موعد لا يتجاوز سنة واحدة
بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . ويحدد المؤتمر في دورته
الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاحقة .
2 - تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد
الأخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية ، أو بناء طلب كتابي يقدمه
أي طرف من الأطراف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث
الأطراف على الأقل ، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله
إليها من قبل الأمانة .
3 - يعتمد مؤتمر الأطراف ، بتوافق الآراء ، نظامه الداخلي في
دورته الأولى .
4 - يقوم مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له
يحكم تمويل أية هيئات فرعية قد ينشئها علاوة على الأحكام
المالية التي تنطبق على الأمانة .
ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفترة المالية الممتدة إلى
حين انعقاد الدورة العادية المقبلة .
5 - يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ
القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد
بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية ، وفقاً
للمواد 28 و 29 و 33 . ويقوم لهذا الغرض بما يلي :
(أ) تشجيع تبادل المعلومات وتسهيله عملاً بأحكام المادتين 20
و 21 ؛
(ب) تشجيع وتوجيه وضع المنهجيات القابلة للمقارنة
وإدخال تحسينات دورية عليها لإجراء البحوث وجمع
البيانات ، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 20 ذات
الصلة بتنفيذ الاتفاقية ؛
(ج) النهوض ، حسب الاقتضاء ، بتطوير وتنفيذ وتقييم
الاستراتيجيات والخطط والبرامج ، إضافة إلى السياسات
والتشريعات والتدابير الأخرى ؛
(د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملاً بالمادة 21
واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية ؛
(هـ) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ
الاتفاقية ؛
(و) إنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية ؛
(ز) القيام ، حيثما يكون مناسباً ، بطلب الحصول على
الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات
المختصة والمعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من
المنظمات الحكومية الدولية ، الدولية منها والإقليمية والمنظمات
والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ
الاتفاقية ؛
(ح) النظر ، حيثما يكون مناسباً ، في اتخاذ أية تدابير أخرى
قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة
المكتسبة من تنفيذها .
6 - يحدد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في
إجراءاته .
المادة 24
الأمانة
1- يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة
لعملها . ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته
الأولى .
2 - تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف الأمانة إلى أن يتم
تعيين وإنشاء أمانة دائمة .
3 - تضطلع الأمانة بالوظائف التالية :
(أ) وضع الترتيبات اللازمة لعقد دورات مؤتمر الأطراف
وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة ؛
(ب) إحالة التقارير التي تتلقاها عملاً بأحكام الاتفاقية ؛
(ج) توفير الدعم للأطراف ، ومنها بوجه الخصوص البلدان
النامية والبلدان التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، بناء على
طلبها ، في جمع وإرسال المعلومات اللازمة وفقاً لأحكام هذه
الاتفاقية .
(د) إعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى الاتفاقية وتوجيهات
مؤتمر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف .
(هـ) تأمين التنسيق اللازم ، بهدي من مؤتمر الأطراف ، مع
المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخرى ، الدولية منها
والإقليمية وغيرها من الهيئات ؛
(و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع
بوظائفها على نحو فعال ، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر
الأطراف ؛
(ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحددة بموجب الاتفاقية
وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحددها مؤتمر
الأطراف .

المادة 25
العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية
يجوز لمؤتمر الأطراف ، من أجل إتاحة التعاون التقني والمالي
اللازمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية ، أن يطلب تعاون
المنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات الحكومية الدولية
الإقليمية المختصة ، بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية .
المادة 26
الموارد المالية
1- تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد
المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 108
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

2 - يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية ، وفقاً لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية .
3 - تعمل الأطراف ، حسب الاقتضاء ، على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الأطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصادتها بمرحلة انتقالية . وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل إنتاج التبغ المجدية اقتصادياً ، بما في ذلك تنويع المحاصيل ، في سياق استراتيجيات موضوعة وطنياً للتنمية المستدامة .
4 - تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف و الأطراف التي تمر اقتصادتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات .
5 - تتفق الأطراف على ما يلي :
(أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة ، سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك ، العام منها والخاص ، والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ ، واستخدامها لصالح جميع الأطراف ، ولاسيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛
(ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف و الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة إنتقالية ، لدى الطلب ، بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ؛
(ج) قيام مؤتمر الأطراف ، في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة ، إستناداً إلى دراسة تعدها الأمانة ، ومعلومات مناسبة أخرى ، والنظر في كفايتها ؛
(د) أخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو إنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجية الموارد المالية الإضافية ، حسب الاقتضاء ، إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية .
تاسعاً : تسوية النزاعات
المادة 27
تسوية النزاعات
1 - في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، تسعى الأطراف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تختارها ، بما في ذلك اللجوء إلى المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق . ولا يعفي الإخفاق في التوصل إلى اتفاق عن طريق المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويته .
2 - عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الإنضمام إليها ، أو في أي وقت بعد ذلك ، يجوز لأية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أعلام الوديع كتابة بأنها تقبل ، فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة ، على أساس إلزامي ، التحكيم المخصص وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء .
3 - فيما يخص العلاقات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل البروتوكولات ، ما لم تنص تلك البروتوكولات ، على خلاف ذلك .
عاشراً : وضع الاتفاقية
المادة 28
إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية
1- يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ، وينظر مؤتمر الأطراف في تلك التعديلات .
2 - تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الأطراف . وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد . كما تتولى الأمانة إبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم .
3 - يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء ، وإذا استنفذت كل الجهود الرمامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق ، يعتمد التعديل ، في نهاية المطاف ، بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للأطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة . ولأغراض هذه المادة فإن عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي . وتتولى الأمانة إبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد ، ليعممه على جميع الأطراف لغرض قبوله .
4 - تودع صكوك القبول التي تتعلق بتعديل ما لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما يقل عن ثلثي عدد الأطراف في الاتفاقية .
5 - يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع .
المادة 29
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون – 109

اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية
1- تُقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتُعتمد
ويبدأ نفاذها وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 28 .
2 - تشكل مرفقات الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها ، وتشكل أي
إشارة إلى الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها ، ما
لم ينص صراحة على غير ذلك .
3 - تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية مواد
وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية أو العلمية التقنية أو
الإدارية .

حادي عشر : أحكام ختامية
المادة 30
التحفظات
لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية .

المادة 31
الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بإشعار خطي
يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء
نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف .
2 - يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة
واحدة من تاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب ، أو في أي
تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب المذكور .
3 - يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحباً أيضاً من
أي بروتوكول يكون طرفاً فيه .

المادة 32
حق التصويت
1 - يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد ،
باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة .
2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، فيما
يتعلق بالمسائل الداخلة في إطار اختصاصها ، حقها في
التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي
هي أطراف في الاتفاقية ، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في
التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها ،
والعكس بالعكس .

المادة 33
البروتوكولات
1 - يجوز لأي طرف أن يقترح بروتوكولات ، وينظر مؤتمر
الأطراف في مثل هذه المقترحات .
2 - يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد بروتوكولات لهذه
الاتفاقية . وعند اعتماد هذه البروتوكولات تُبذل كل الجهود
الممكنة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء . وإذا استنفدت
كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى
أي اتفاق ، يُعتمد البروتوكول ، كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ – 4 / 4 /2006م

أصوات الأطراف الحاضرة والمصوّتة في الدورة . ولأغراض هذه
المادة فإن عبارة الأطراف الحاضرة والمصوّتة تعني الأطراف
الحاضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي .
3 - تتولى الأمانة تعميم نص أي مقترح على الأطراف قبل
ستة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يقترح أن يتم فيها
اعتماده .
4 - لا يجوز إلا للأطراف هذه الاتفاقية وحدها أن تكون أطرافاً
في أي بروتوكول .
5 - يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزماً للأطراف في ذلك
البروتوكول دون غيرها من الأطراف . ولايجوز إلا للأطراف في
البروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصراً
بالبروتوكول المعني .
6 - تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك
الصك .

المادة 34
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء
في منظمة الصحة العالمية ولأية دول ليست أعضاء في منظمة
الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات
التكامل الاقتصادي الإقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة
العالمية في جنيف اعتباراً من 16 حزيران / يونيو 2003 لغاية 22
حزيران / يونيو 2003 ، ومن ثم في مقر منظمة الأمم المتحدة في
نيويورك ، اعتباراً من 30 حزيران / يونيو 2003 لغاية 29 حزيران /
يونيو 2004 .

المادة 35
التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام
1 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها
أو انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها أو الانضمام إليها
من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب
الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها ،
وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي
أو الانضمام لدى الوديع .
2 - أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية ، تصبح طرفاً في
الاتفاقية ، في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفاً فيها
تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . أما في
حالة المنظمات التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء
طرفاً في الاتفاقية ، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في
مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية ، وفي
هذه الحالات ، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن
تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
3 - تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في
الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي أو بانضمامها ، مدى
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 110

اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضاً بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لدي اختصاصها ، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك .

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
المادة 36
بدء النفاذ

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع .
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة والخاصة ببدء النفاذ ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
3 - يبدأ نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكاً خاصاً بأي تأكيد رسمي أو أي صك آخر للانضمام ، بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي أو الانضمام .
4 - لأغراض هذه المادة ، لا يعد أي صك تودعه أية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للمصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة .

المادة 37
الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقاً للمواد 28 و 29 و 33 .

المادة 38
حجية النصوص

يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه ، المخولون بذلك حسب الأصول المرعية ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في جنيف في الحادي والعشرين من أيار/ مايو عام ألفين وثلاثة .
المرفق 1 : القرار ج ص ع 56 - 1 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ - جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون ، إذ تذكر بالقرارين ج ص ع 49 - 17 و ج ص ع 52 - 18 الداعيين إلى وضع اتفاقية إطارية لمنظمة الصحة

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

العالمية بشأن مكافحة التبغ وفقاً لأحكام المادة 19 من دستور المنظمة .
وتصميماً منها على حماية الأجيال الحالية والأجيال القادمة من استهلاك التبغ والتعرض لدخانه .
وإذ تلاحظ ببالغ القلق تصاعد معدلات التدخين وسائر أشكال تعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم .
وإذ تحيط علماً ، مع التقدير ، بتقرير رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية عن نتائج أعمال الهيئة .
واقتناعاً منها بأن هذه الاتفاقية تشكل خطورة رائدة على طريق تعجيل الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية والتعاون العالمي من أجل حماية صحة الإنسان من الأثر المدمر الناجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية .
وإذ تؤكد على ضرورة دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها بفعالية على وجه السرعة ،
1 - تعتمد الاتفاقية الملحقة بهذا القرار .
2 - تحيط علماً وفقاً لأحكام المادة 34 من الاتفاقية ، أن باب التوقيع على الاتفاقية سيفتح بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف من الفترة الممتدة بين 16 حزيران/ يونيو 2003 و 22 حزيران/ يونيو 2003 ، ثم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من الفترة الممتدة بين 30 حزيران/ يونيو 2003 و 29 حزيران/ يونيو 2004 .
3 - تدعو جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ، المؤهلة للقيام بذلك ، إلى النظر في توقيع الاتفاقية في أقرب فرصة أو المصادقة عليها أو قبولها أو اعتمادها أو التصديق عليها رسمياً أو الانضمام إليها ، وذلك حتى تدخل حيز النفاذ في أقرب فرصة ممكنة .
4 - تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي على أن تتولى ، ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ ، اتخاذ كل التدابير الملائمة لكبح جماح استهلاك التبغ والتعرض لدخانه .
5 - تحث جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والمراقبين وسائر الأطراف المهتمة ، على دعم الأنشطة التحضيرية المشار إليها في هذا القرار وعلى التشجيع بفعالية على دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها على وجه السرعة .
6 - تناشد الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم الرامي إلى تعزيز البرامج الوطنية والدولية المعنية بمكافحة التبغ ، وتدعو سائر المنظمات الدولية المعنية إلى ذلك .
7 - تقرر وفقاً للمادة 42 من النظام الداخلي لجمعية الصحة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 111

العالمية ، أن تنشيء فريقاً عاملاً حكومياً دولياً يكون باب عضويته
مفتوحاً أمام جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي
الإقليمي المشار إليها في المادة 34 من الاتفاقية من أجل النظر في
القضايا المبينة في الاتفاقية وإعداد اقتراحات بشأنها لكي يتم ،
حسب الاقتضاء ، النظر فيها واعتمادها من قبل الدورة الأولى
لمؤتمر الأطراف . وينبغي أن تشمل هذه القضايا ما يلي :
(1) نظاماً داخلياً لمؤتمر الأطراف (المادة 23 - 3) ، بما في ذلك
معايير خاصة بمشاركة المراقبين في دورات هذا المؤتمر (المادة 23 -
6)
(2) خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها (المادة
(1 - 24
(3) نظاماً مالياً لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وأحكاماً مالية
تنظيم سير عمل الأمانة (المادة 23 - 4) .
(4) مشروع ميزانية للفترة المالية الأولى (المادة 23 - 4) .
(5) استعراضاً للمصادر والأليات القائمة والمحتملة فيما
يخص مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية
(المادة 26 - 5) .
(8) تقرر أيضاً أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية
بالإشراف على الأعمال التحضيرية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر
الأطراف وتقديم التقارير إليها رأساً .
9 - تعلن أن القرارات التي اتخذتها هيئة التفاوض الحكومية
الدولية المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ فيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية تنطبق
على أنشطة الفريق العامل .
10 - تطلب إلى المدير العام القيام بما يلي :
(1) توفير مهام الأمانة بموجب أحكام الاتفاقية حتى يتم تعيين
وإقامة أمانة دائمة .
(2) اتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم الدعم إلى الدول
الأعضاء وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية ، تحضيرا لدخول الاتفاقية حيز النفاذ .
(3) العمل ، كلما دعت الحاجة في الفترة بين 16 حزيران/
يونيو 2003 والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف ، على عقد
اجتماعات للفريق العامل .
(4) مواصلة ضمان اضطلاع منظمة الصحة العالمية بدور
رئيسي في إسداء المشورة التقنية والتوجيه والدعم من أجل
مكافحة التبغ على الصعيد العالمي .
(5) إبقاء جمعية الصحة على علم بالتقدم المحرز صوب
دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبالأعمال التحضيرية الجارية لعقد
الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف .

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

المرفق 2 : تاريخ عملية وضع الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة
التبغ
نشأت فكرة وضع وثيقة دولية خاصة بمكافحة التبغ لدى
اعتماد القرار ج ص ع 48 - 11 في أيار/ مايو 1995 ، والذي
طلب إلى المدير العام تقديم تقرير إلى الدورة التاسعة والأربعين
لجمعية الصحة العالمية عن جدوى وضع وثيقة دولية على شكل
إرشادات أو إعلان اتفاقية دولية لمكافحة التبغ .
ونسجة للقرار ج ص ع 48 - 11 طلب إلى منظمة الصحة
العالمية صياغة دراسة جدوى عرضتها المديرة العامة على دورة
المجلس التنفيذي السابعة والتسعين (الجدوى من وضع وثيقة
دولية لمكافحة التبغ» (الوثيقة م ت /97/ وثيقة معلومات / 4))
وأثناء الدورة ذاتها اعتمد المجلس التنفيذي القرار م ت 97 ق 8
«اتفاقية إطارية دولية لمكافحة التبغ» .
وفي وقت لاحق من تلك السنة اعتمدت الدورة التاسعة
والأربعون لجمعية الصحة العالمية القرار ج ص ع 49 - 17 «اتفاقية
دولية لمكافحة التبغ» ، الذي طلب إلى المديرة العامة أن تشرع في
وضع اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ . ونتيجة لهذا القرار
استهلت رسمياً أول عملية من نوعها لمنظمة الصحة العالمية
لوضع معاهدة .
وفي عام 1998 جعلت الدكتورة غرو هارليم برونتلاند ،
المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي كانت منتخبة حديثا
أنذاك مكافحة التبغ العالمية إحدى الأولويات من خلال إنشاء
مشروع للهيئة الإدارية ، ألا وهو مبادرة التحرر من التبغ ، من
أجل تركيز الاهتمام الدولي والموارد والإجراءات الدولية على
وباء التبغ العالمي . وأقيمت شراكات جديدة متعددة القطاعات
تجسد طبيعة العمل المعني . والأهم في هذا الصدد أن الدكتورة
برونتلاند عملت مع الدول الأعضاء على تأمين ولاية تفاوضية
فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، وشرعت في
مهمة استنفار الرأي العام والسياسي لصالح الأدوار العالمية
المتعلقة بمكافحة التبغ .
ومهدت جمعية الصحة العالمية الثانية والخمسون الطريق في
أيار / مايو 1999 لمفاوضات متعددة الأطراف حول اتفاقية منظمة
الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ واحتمال إلحاق
بروتوكولات بها . وبموجب القرار ج ص ع 52 - 18 أنشئت
هيئتان بغرض وضع مسودة الاتفاقية الإطارية وإتمام المفاوضات
وتقديم النص النهائي إلى جمعية الصحة العالمية السادسة
والخمسين لتنظر فيه . وشملت هاتان الهيئتان : فريقا عاملا تقنيا
معنيا بإعداد مسودة عناصر الاتفاقية الإطارية المقترحة ، وهيئة
تفاوض حكومية دولية لوضع الاتفاقية الإطارية المقترحة
والبروتوكولات المحتمل إلحاقها بها والتفاوض بشأنها . وكان
باب المشاركة في كلتا الهيئتين مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء
ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي خولتها الدول
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 112
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

الأعضاء الاختصاص في المسائل المتصلة بمكافحة التبغ .
وقد عقد الفريق العامل دورتين في جنيف (25 - 29 تشرين
الأول/ أكتوبر 1999 و27 - 29 آذار/ مارس 2000) . وتمخض
الفريق عن وثيقة تتضمن نصوصا مؤقتة لمسودة عناصر مقترحة
للاتفاقية الإطارية قدمت إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة
والخمسين مشفوعة بتعليقات الفريق العامل . ا ودعت جميعة
الصحة العالمية في قرارها ج ص ع 53 - 16 هيئة التفاوض
الحكومية الدولية إلى بدء المفاوضات بالتركيز في أول الأمر على
مشروع الاتفاقية الإطارية دون المساس بالمناقشات بشأن احتمال
إلحاق بروتوكولات مستقبلا ، والإبلاغ عن التقدم المحرز إلى
جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسين ، وبحث مسألة توسيع
نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب .
وسبقت انعقاد الدورة الأولى لهيئة التفاوض الحكومية
الدولية (جنيف 16 - 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2000) جلسة
استماع علنية عن المسائل التي تكتنف الاتفاقية الإطارية . ودعت
المديرة العامة إلى عقد جلسة الاستماع هذه لتكون محفلا
للأوساط المعنية بالصحة العمومية ودوائر صناعة التبغ
وجماعات المزارعين تطرح فيه قضاياها ، وقد دون ما جاء في
الجلسة وأتيح لهيئة التفاوض الحكومية الدولية ، وللجمهور عبر
موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت . وانتخب السفير
سلسو أموريم من البرازيل رئيسا أثناء الدورة الأولى ، وأنشئ
مكتب يتألف من نواب للرئيس من أستراليا والهند وجمهورية
إيران الإسلامية وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة
الأمريكية . وقد قبلت النصوص المؤقتة لمشروع عناصر اتفاقية
منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، 2 التي أعدها
الفريق العامل ، على أنها أساس سليم لبدء المفاوضات . وعليه ،
أعد السفير أموريم نصا للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، 3
وقد صدرت المسودة الأولى في كانون الثاني/ يناير 2001
كأساس للمزيد من المفاوضات في الدورة الثانية .
وقدم تقرير عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل
هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى المجلس التنفيذي ، في دورته
السابعة بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 2001 . 4 وطبقا لأحكام
المقرر الإجرائي للمجلس التنفيذي م ت107 (2) ، أجاز رئيس
المجلس منظمتين غير حكوميتين اثنتين ، هما الائتلاف غير
الحكومي الدولي لمكافحة التبغ وInfact لإقامة علاقات رسمية مع
منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 26 نيسان/ أبريل 2001 . 5 .
وفي إطار الجهود الإضافية المبذولة للإعداد للدورة الثانية
لهيئة التفاوض الحكومية الدولية ، وجهت دعوة إلى عقد
مشاورات إقليمية في الفترات الفاصلة بين الدورات في معظم
الأقاليم والأقاليم الفرعية . وقد جرت مشاورات إقليمية ودون
إقليمية إضافية بين الدورات إعدادا لكل واحدة من الدورات
اللاحقة لهيئة التفاوض .

وفي الدورة الثانية لهيئة التفاوض (جنيف ، 30 نيسان/ أبريل
- 5 أيار/ مايو 2001) ، وزعت مسؤولية النظر في مشروع
العناصر المقترح على ثلاثة أفرقة عاملة . وكانت النتيجة
الأساسية مجموعة من ثلاث ورقات عمل قدمها الرؤساء ،
وجردا لمقترحات قدمت في الدورة مدمجة مع نص الرئيس
الأصلي . وقد أصبحت ورقات العمل هذه مشروع نص الاتفاقية
الإطارية المتداول .
وأصدر فريقان عاملان في الدورة الثالثة (جنيف ، 22 - 28
تشرين الثاني/ نوفمبر 2001) ، نصوصا مراجعة ، وفي وقت
لاحق ، وضع الفريق العامل الأول مسودة نص . واستعملت
تلك الوثائق لتعزيز المفاوضات أثناء الدورة الرابعة .
ولما تسلم السفير سيكاس كوريا مهام الممثل الدائم للبرازيل
في جنيف وحل محل السفير أموريم ، انتخب السفير سيكاس
كوريا رئيسا لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالاتفاقية
الإطارية بشأن مكافحة التبغ أثناء الدورة الرابعة (جنيف 18 - 23
آذار/ مارس 2002) .
وتم الاتفاق على أن يعد السفير سيكاس كوريا نصا جديدا
للرئيس يشكل أساس التفاوض خلال الدورة الخامسة لهيئة
التفاوض (14 - 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2002) . وقد صدر
النص في تموز/ يوليو 2002 . واستضافت الولايات المتحدة
الأمريكية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - 30 تموز/ يوليو - 1
آب/ أغسطس 2002) مؤتمرا تقنيا دوليا عن الاتجار غير المشروع
بمنتجات التبغ .
وقد نظرت الدورات الأربع الأولى في نصوص بديلة عدة .
وأفضت المداولات المنسقة خلال الدورة الخامسة الى تقليص
عدد الخيارات مما ترتب عليه زيادة تركيز المفاوضات . وبعد قراءة
أولى للنص الجديد الذي قدمه الرئيس في جلسة عامة ، تم
تشخيص ست قضايا ومناقشتها في اجتماعات غير رسمية
مفتوحة : الإعلان ، والترويج والرعاية ، والموارد المالية ، والاتجار
غير المشروع بمنتجات التبغ ، والمسؤولية والتعويض ، والتغليف
والتوسيم ، والتجارة والصحة . وأجرت أفرقة غير رسمية
مناقشات حول المسائل القانونية والمؤسسية والإجرائية واستخدام
المصطلحات . وقد أحرز تقدم كبير في المفاوضات وتم التوصل
إلى توافق في الآراء في مجالات عدة . وعلى أساس نتائج
الدورات غير الرسمية والمشاورات بين الدورات مع شتى الوفود
ومجموعات الوفود ، أصدر السفير سيكاس كوريا في 15 كانون
الثاني/ يناير 2003 نصا منقحا للاتفاقية بشأن مكافحة التبغ .
وقد انعقدت الدورة السادسة والأخيرة لهيئة التفاوض في
الفترة من 17 شباط/ فبراير إلى 1 آذار/ مارس 2003 وكانـت
المفاوضات مكثفة وواسعة نطاق ونوقشت قضيتان اثنتان
مهمتان ، هما الإعلان ، والترويج والرعاية والموارد المالية ، في
إطار فريقين غير رسميين . وفي الجلسة العامة الختامية ، وافقت
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 113

هيئة التفاوض على إحالة النص إلى جمعية الصحة العالمية
السادسة والخمسين للنظر في اعتماده وفقا للمادة 19 من
الدستور . كما اتفقت على تأجيل مناقشة البروتوكولات إلى
حين انعقاد جمعية الصحة تلك التي سيتاح فيها الوقت اللازم
للنظر في المسألة . ووافقت هيئة التفاوض في جلستها العامة
الختامية ، على أن يتولى رئيس هيئة التفاوض وضع مشروع
قرار يوصي باعتمد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن
مكافحة التبغ من قبل جمعية الصحة 6 . وهكذا عرضت المسودة
النهائية لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
التبغ 7 . على الجمعية لتنظر في اعتمادها عملا بالقرار ج ص ع
18-52.
وفي 21 أيار/ مايو 2003 اعتمدت جمعية الصحة العالمية
السادسة والخمسون بالإجماع اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية بشأن مكافحة التبغ 8 . وفتح باب التوقيع على الاتفاقية
لمدة سنة واحدة ، من 16 حزيران/ يونيو 2003 إلى 22 حزيران/
يونيو 2003 في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف ثم
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 30 حزيران/ يونيو 2003
إلى 29 حزيران/ يونيو 2004 .
وتشكل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
التبغ نقطة تحول في مستقبل الصحة العمومية على الصعيد
العالمي ، ولها تداعيات رئيسية على المرامي الصحية لمنظمة
الصحة العالمية . ويمثل اختتام عملية التفاوض على اتفاقية
منظمة الصحة العالمية الإطارية واعتمادها بالإجماع ، مع التقيد
التام بقرارات جمعية الصحة العالمية ، معلما من معالم تعزيز
الصحة العمومية ويوفران أبعادا قانونية جديدة للتعاون الدولي
في مجال الصحة .
1 - الوثيقة ج 12/53 .
2 - الوثيقة A/FCTC/INB1/2 .
3 - الوثيقة A/FCTC/INB2/2 .
4 - الوثيقة م ت 19/107 .
5 - الوثيقة A/FCTC/INB2/6 ADD.1 .
6 - يرد مشروع القرار هذا في الوثيقة ج 8/56 تنقيح 1 .
7 - انظر الوثيقة ج 8/56 ، الملحق .
8 - وثيقة منظمة الصحة العالمية ج ص ع 56 - 1 .

قانون رقم 15 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه .

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4 / 2006م

مادة أولي
ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس
المال والموقعة في كراكاس في الحادي عشر من شهر ربيع الأول
1425 هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 2004م والمرافقة نصوصها
لهذا القانون .

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر
في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 15 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية عن طريق إزالة
العوائق المالية ، فقد تم التوقيع في كراكاس بتاريخ 30 / 4 / 2004م
على اتفاقية بين الدولتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال .
وقد تناولت المادة (1) بيان نطاق تطبيق الاتفاقية ، وبينت
المادة (2) الضرائب المشمولة بالاتفاقية بالنسبة لدولة الكويت
وججمهورية فنزويلا البوليفارية .
وأشارت المواد (3 و4 و5) الى تعاريف لبعض العبارات
الواردة بها .
ونظمت المواد من (6) الى (23) بصور مفصلة موضوع تجنب
الازدواج الضريبي بالنسبة لبعض أنواع مختلفة من الدخل بما
يحقق إعفاءات وتخفيضات ضريبية للاستثمارات ، وبينت
المواد ن من (24) الى (27) الأحكام الخاصة بأسلوب تجنب
الازدواج الضريبي في أي من الدولتين وتبادل المعلومات بينهما .
وتناولت المادة (28) بعض الأحكام المتنوعة بما تهدف إليه
أحكام هذه الاتفاقية .
وأكدت المادة (29) على أن أحكام الاتفاقية لن تؤثر على
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو
الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بموجب القواعد
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي