إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 5 لسنة 2018 في شأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم (81) لسنة 1995

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1384 · 17 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 5 لسنة 2018 في شأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم (81) لسنة 1995

قانون رقم 5 لسنة 2018 في شأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم (81) لسنة 1995 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 81 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى الموافقة على البروتوكول الموقع في جنيف بتاريخ 2014/10/27 بتعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية والصادر بالموافقة عليه القانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليه.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 4 مارس 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم (81) لسنة 1995 رغبة في تسهيل التجارة وتعجيل حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها بما في ذلك سلع العبور (الترانزيت)، واعترافاً بالاحتياجات الخاصة للدول النامية ولا سيما الدول الأعضاء الأقل نمواً ورغبة في تعزيز المساعدة والدعم لبناء القدرات في هذه المنطقة والاعتراف بالحاجة للتعاون الفعال بين الأعضاء بشأن تسهيل التجارة وقضايا الامتثال الجمركي.

فقد تم التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف بتاريخ 2014/10/27 واتفاقية تيسير التجارة والتي تم الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 3–6 ديسمبر 2013 في مدينة بالي.

وقد تناول ملحق البرتوكول (كذا في الأصل) في الباب الأول المادة (1) طريقة النشر وتوفير المعلومات بين الدول الأعضاء بطريقة لا تتسم بالتميز (كذا في الأصل) ويسهل الوصول إليها بسرعة، وأشارت المادة (2) إلى إتاحة الفرصة لإبداء الملاحظات وتقديم المعلومات قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وقد أوضحت المادة (3) طريقة إصدار الأحكام المسبقة للدول الأعضاء حيث تكون في فترة زمنية معقولة لما يقدم طلباً خطياً يتضمن كافة المعلومات اللازمة.

وبينت المادة (4) إجراءات الاستئناف أو المراجعة لأي شخص أصدرت له الجمارك قراراً إدارياً، وأشارت المادة (5) إلى تدابير لتعزيز النزاهة وعدم التمييز والشفافية بين الدول الأعضاء.

وأوضحت المادة (6) الضوابط حول الرسوم والتكاليف المفروضة على الاستيراد والتصدير أو المرتبطة بها، وبينت المادة (7) طريقة الإفراج عن البضائع وتخليصها، ونصت المادة (8) على التعاون بين الجهات المسئولة عن الحدود، وأشارت المادة (9) إلى حركة البضائع المزمع استيرادها تحت الرقابة الجمركية، وتناولت المادة (10) الشكليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور.

وأشارت المادة (11) إلى بعض التحفظات فيما يتصل بمرور الترانزيت المفروض من قبل العضو، ونصت المادة (12) على التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء، وبين الباب الثاني أحكام معاملة خاصة أو تفضيلية لأعضاء الدول النامية وأعضاء الدول الأقل نمواً، وأشارت المادة (13) إلى وجوب تنفيذ أحكام المواد من (1) إلى (12) من هذه الاتفاقية من قبل أعضاء الدول النامية والدول الأقل نمواً حسب هذا الباب وقد أوضحت المواد من (14) إلى (22) الأحكام المتعلقة بالدول النامية أو الدول الأقل نمواً وصنفتها إلى ثلاث فئات (أ، ب،ج) وحددت نظام الأخطار وآلية الإنذار المبكر وطريقة تنفيذها وفترة السماح لتطبيق التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات وتقديم المساعدة والدعم من الأعضاء المانحون لدعم وبناء قدرات الأعضاء من الدول النامية والدول الأقل نمواً وتوفير المعلومات من الأعضاء المانحين بشأن المساعدة والدعم لبناء القدرات للدول النامية والدول الأقل نمواً والتي سيتم تقديمها إلى اللجنة.

كما تطرق الباب الثالث إلى الترتيبات المؤسسية والأحكام النهائية حيث أوضحت المادة (23) الترتيبات المؤسسية والتي تنقسم إلى لجنة تيسير التجارة واللجنة الوطنية للتسهيلات التجارية وأشارت المادة (24) إلى الأحكام النهائية الخاصة بتنظيم الاتفاقية بين الدول الأعضاء.

ومن حيث أن وزارة التجارة والصناعة قد أبدت رغبتها بالارتباط بالاتفاقية المذكورة، كما أن دولة الكويت تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية وطرف في اتفاقية هذه المنظمة بمقتضى القانون رقم 81 لسنة 1995 بوصفها الجهة المعنية، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم للتصديق عليها.

ومن حيث إن هذا البروتوكول يعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد القانون الماثل بالموافقة عليها.

[نص البروتوكول والاتفاق المرفق (اتفاق بشأن تسهيل التجارة) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 34–56]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي