مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1987 بالموافقة على تعديل المادتين 24 و25 من دستور منظمة الصحة العالمية
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم
العدد ۱۷۱۲ ـ السنة الثالثة والثلاثون
مرسوم بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٧
بالموافقة على تعديل المادتين ٢٤ و ٢٥ من دستور
منظمة الصحة العالمية
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال سنه ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦م
وعلى المادة ۷۰ فقرة ثانية من الدستور
وعلى دستور منظمة الصحة العالمية والقوانين الصادرة بالموافقة على التعديلات التي ادخلت عليه
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
ووفق على تعديل المادتين ٢٤ و ٢٥ من دستور منظمة الصحة العالمية الذى قررته الجمعية العامة للمنظمة في دورتها
التاسعة والثلاثين بتاريخ ۱۲ مايو سنة ١٩٨٦ على الوجة الاتى:
المادة ( ٢٤ ) :
يتألف المجلس من اثنين وثلاثين شخصا يعينهم مثل هذا العدد من الدول الاعضاء وتقوم جمعية الصحة مع مراعاة
التوزيع الجغرافي العادل بانتخاب الدول الاعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضوا في المجلس ، على ان
تنتخب ثلاثة على الاقل من هذه الدول الاعضاء من كل من المنظمات الاقليمية التي انشئت طبقا للمادة ٤٤ وعلى كل من
هذه الدول الاعضاء ان تعين للمجلس شخصا مؤهلا فنيا في ميدان الصحة ويجوز ان يرافقه بدلاء ومستشارون .
المادة ( ٢٥ ) :
تنتخب هذه الدول الاعضاء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابها ، على ان تكون للدولة الاضافية ، التي تنتخب
من بين الاعضاء الذين ينتخبون في أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد نفاذ التعديل الذي ادخل على هذا الدستور وزيد
بمقتضاه عدد اعضاء المجلس من واحد وثلاثين الى اثنين وثلاثين عضوا ، مدة عضويه قصيرة الى الحد اللازم لتيسير
انتخاب دولة عضو واحدة على الاقل من كل منظمة اقليمية في كل عام .
مادة ثانية
على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر السيف في ٢٤ رجب ١٤٠٧ هـ
الموافق ٢٤ مارس ۱۹۸۷م
الكويت اليوم ـ ٣
العدد ١٧١٢ ـ السنة الثالثة والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٧ بالموافقة
على تعديل المادتين ٢٤ و ٢٥ من دستورمنظمة
الصحة العالمية
سبق لدولة الكويت ان انضمت الى منظمة الصحة
العالمية ووافقت على دستورها في ١٨ نوفمبر سنة ١٩٦٠ ، وقد
اجرت منظمة الصحة العالمية عدة تعديلات على المادتين ٢٤ و
٢٥ من دستورها وآخر هذه التعديلات على هاتين المادتين
تمت خلال انعقاد منظمة الصحة العالمية في دورتها التاسعة
والثلاثين بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٨٦ حيث بينت كل من
المادتين ٢٤ و ٢٥ من دستور المنظمة بعد التعديل كيفية تأليف
وتكوين المجلس ومدة عضوية الدول الاعضاء فيه .
فبموجب المادة ٢٤ بعد التعديل اصبح عدد الدول الاعضاء
في المجلس التنفيذي للمنظمة اثنين وثلاثين شخصا بعد ان كان
عددهم واحدا وثلاثين شخصا . وتنتخب جمعية الصحة العالمية
الدول الاعضاء المخول لها حق تعيين شخص للعمل في المجلس مع
مراعاة التوزيع الجغرافي ، على ان تنتخب ثلاثة على الاقل
من هذه الدول الاعضاء من كل من المنظمات الاقليمية التي
انشئت طبقا للمادة ٤٤ . وتعين كل من هذه الدول الاعضاء
للعمل في المجلس شخصا من المؤهلين فنيا في ميدان الصحة ،
ويجوز ان يصحب هذا الشخص بدلاء ومستشارون .
كما عالجت المادة ٢٥ من الدستور بعد التعديل مدةعضوية
الدول الاعضاء حيث نصت بان تنتخب هذه الدول الاعضاء
لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابها على ان تكون للدولة
الاضافية التي تنتخب من بين الاعضاء الاحد عشر الذين
ينتخبون في اول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد سريان هذا
التعديل مدة عضوية قصيرة الى الحد اللازم لتيسير انتخاب
دولة عضو واحدة على الاقل من كل منظمة اقليمية
كل عام .
وقد ابدت وزارة الصحة العامة موافقتها على هذا التعديل
وطلبت اتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة عليه .
لذلك اعد المرسوم بالقانون المرافق للموافقة على
التعديل المذكور .