# وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠
بشأن منح حماية جمركية
لعدد من المنتجات الصناعية المحلية
وزير التجارة والصناعة :
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (٦ / ١٩٦٥) وتعديلاته .
ـ وعلى توصية لجنة تنمية الصناعة في جلستها رقم (٢ / ٩٠) بتاريخ ٣/ ٤/ ١٩٩٠ .
ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
أولا :
منح حماية جمركية للمنتجات المصنعة محليا طبقا لما يلي :
| المنتج | نسبة الحماية |
|---|---|
| ١ ـ الفراشي والمكانس بكافة أنواعها : | ٪١٥ |
| ـ فراشي الطرش للحوائط . | |
| ـ فراشي أصباغ بويا العادية . | |
| ـ فراشي تنظيف مختلفة الاستخدامات (للملابس والأحذية والسيارات والحمامات ٠٠٠ الخ ) . | |
| ـ مكانس بلاستيك (نايلون) للاستخدامات العامة . | |
| ـ مكانس قش للاستخدامات العامة . | |
| ٢ ـ منظمات اشارات المرور وتوابعها من منظمات عبور المشاة وأجهزة ربط الاشارات . | ٪٢٥ |
ثانيا :
يسرى مفعول هذا القرار لمدة ثلاث سنوات على أن يعمل به بعد مرور ٦٠ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ثالثا :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .
رابعا :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
الكويت في ۲۲ مايو ۱۹۹۰ .
***
# وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٠
بشأن تمديد فترة الحماية الجمركية
لعدد من المنتجات الصناعية المحلية
وزير التجارة والصناعة
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (٦ / ١٩٦٥) وتعديلاته .
ـ وعلى توصية لجنة تنمية الصناعة في جلستها رقم (٩٠/٢) بتاريخ ٣/ ٤/ ١٩٩٠ .
ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
أولا :
تمديد فترة الحماية الجمركية للمنتجات المحلية التالية لمدة عامين آخرين تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية السابقة ( تبدأ من ١/ ١/ ١٩٩٠) وذلك بالنسب الموضحة قرين كل منها :
| المنتج | نسبة الحماية |
|---|---|
| ١ ـ المنظفات الكيماوية البودرة (مساحيق الغسيل) | ٪٣٠ |
| ٢ ـ مسبوكات حديد الزهر من أنابيب حديد الزهر بأقطار من ٥٠ ملم (٢ بوصة) الى ٣٥٠ ملم (١٠ بوصة) بأطوال مختلفة حتى ٣ أمتار . | ٪٣٥ |
ثانيا :
الغاء الحماية الجمركية المفروضة على المستوردات المماثلة للمنتج المحلى من البطاريات السائلة ( بطاريات الرصاص الحمضية لبدء حركة السيارات مهما كانت سعتها بالأمبير/ ساعة أو تعددت ألواحها ـ بطاريات ٦ فولت ـ بطاريات ١٢ فولت) .
ثالثا :
يستثنى من ذلك المنتجات التي تم تعديل نسبة الحماية الممنوحة لها والموضحة بالبند رقم (٢) في القرار بحيث تعدل نسبة الحماية لتلك المنتجات اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .
رابعا :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .
خامسا :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ۲۲ / مايو ۱۹۹۰