مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل نص المادة (3 مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
المادة 1
يُستبدل بنص المادة (3 مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي:
"تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة (25%) من صافي الأرباح المحققة للصندوق ابتداءً من السنة المالية 2027/2026 تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها".
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شعبان 1447هـ الموافق: 15 فبراير 2026 م
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل نص المادة (3 مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صدر القانون رقم (31) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وأضاف ضمن التعديلات التي أجراها مادة جديدة برقم (3 مكرر) للقانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه كمحاولة من المشرع لمعالجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد آنذاك نتيجة لتذبذب أسعار النفط وتأثيره على إيرادات الدولة مع زيادة المتطلبات التي يحتاجها المواطنون من خدمات ضرورية ومنها الرعاية السكنية، والتي فرضت اللجوء إلى تدبير موارد مالية لمواجهتها، من خلال مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يمكنها من مواصلة مسيرتها في كفالة الرعاية السكنية للمواطنين، باستقطاع نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين بالمائة من صافي أرباحه لدعم موارد المؤسسة ابتداءً من السنة المالية 2003/ 2004.
ونظراً لتطور الأوضاع الراهنة، ولضمان استكمال مسيرة الصندوق في تحقيق الأغراض التي أنشئ لتحقيقها، وفي مقدمتها مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها إيماناً منها بدعم الدول العربية والتواصل الإنساني والتعاون الدولي لرفع المعاناة ومد يد العون والمشاركة في توفير الاحتياجات الضرورية لهذه الدول، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.
ونصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (3 مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه لتكون النسبة السنوية التي سيتم استقطاعها من الصندوق لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة (25 %) من صافي الأرباح المحققة للصندوق بعد استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة وليس من صافي ربحه، على أن يكون ذلك ابتداءً من السنة المالية 2027/2026.
وألغت المادة الثانية من المشروع كل حكم يخالف أحكامه.
وألزمت مادته الثالثة الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحميل المرفقات متاحٌ للمشتركين.