إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

رقم 77 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1981 في شأن محو الأمية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
وبناء على عرض وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

(مادة أولى )

تضاف مادتان جديدتان برقمي (259 مكرراً)، و(259 مكرراً أ) إلى قانون الجزاء المشار إليه نصهما الآتي:

مادة (259 مكرراً):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روّج، أو باع، أو عرض للبيع، أو سرّب، بأي وسيلة كانت أسئلة، أو إجابات، اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي، في مرحلتيه المتوسطة أو الثانوية، بقصد الغش أو تسهيله، أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات، أو التأثير على صحة وسلامة نتائجها.

فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة من شخص له صلة في الإشراف على هذه الاختبارات، أو تحضيرها، أو إعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها، أو حفظها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

ولا تعد الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى جريمة إذا وقعت على نماذج لأسئلة أو إجابات سابقة مما يستخدم لأغراض التدريب أو التحضير لأداء الاختبارات.

مادة (259 مكرراً أ):

يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تعديل إجابة الطالب في أي من الاختبارات المشار إليها في المادة السابقة، أو الدرجة الممنوحة لها دون مقتضى.

فإذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرة السابقة من موظف مكلف بتصحيح إجابات الاختبارات أو رصد درجاتها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المساعد القانوني الذكي