(مادة أولى )
تضاف مادتان جديدتان برقمي (259 مكرراً)، و(259 مكرراً أ) إلى قانون الجزاء المشار إليه نصهما الآتي:
مادة (259 مكرراً):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روّج، أو باع، أو عرض للبيع، أو سرّب، بأي وسيلة كانت أسئلة، أو إجابات، اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي، في مرحلتيه المتوسطة أو الثانوية، بقصد الغش أو تسهيله، أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات، أو التأثير على صحة وسلامة نتائجها.
فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة من شخص له صلة في الإشراف على هذه الاختبارات، أو تحضيرها، أو إعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها، أو حفظها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
ولا تعد الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى جريمة إذا وقعت على نماذج لأسئلة أو إجابات سابقة مما يستخدم لأغراض التدريب أو التحضير لأداء الاختبارات.
مادة (259 مكرراً أ):
يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تعديل إجابة الطالب في أي من الاختبارات المشار إليها في المادة السابقة، أو الدرجة الممنوحة لها دون مقتضى.
فإذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرة السابقة من موظف مكلف بتصحيح إجابات الاختبارات أو رصد درجاتها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.