مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على عرض وزير العدل
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (44) الفقرة الأولى، 154، (164) من
قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 44
الفقرة الأولى):
يعد الخطأ غير العمدي متوافرًا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
مادة 154
من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 164
كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد،
بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 2
يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154) مكرراً، 164 مكررا) ونصهما الآتي:
مادة 154 مكرراً
يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:
-1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2- إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.
3- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادراً عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة
مادة 164 مكرراً
ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية :
1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.
3- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.
4- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادراً عليها .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة
مادة 3
يضاف إلى الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال من الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الأفراد من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم (8) بعنوان (تهرب المدين من الوفاء يضم مواد جديدة بأرقام
284،283 285 286) (
نصوصها الآتية
مادة 283
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أي من
الأفعال الآتية :
-1- أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
2- أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه.
وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه.
مادة 284
يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء. ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال الإدارة التنفيذ أو لجهة التحقيق تمهيداً لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.
وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.
مادة 285
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصداً من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة.
مادة 286
تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.
مادة 286
تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.
مادة 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق 5 مايو 2025 م