إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2023 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2024/2023،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي:

1) بلغت الإيرادات مبلغ 7,793,206/791 (كذا في الأصل) د.ك (سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وستة دينار كويتي و791 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

2) بلغت المصروفات مبلغ 2,649,809/413 (كذا في الأصل) د.ك (مليونان وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة دينار كويتي و413 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية

بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 5,143,397/378 (كذا في الأصل) د.ك (خمسة ملايين ومائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي و378 فلساً فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وتوزع على النحو التالي:

أ- يحول مبلغ 514,339/738 (كذا في الأصل) د.ك (خمسمائة وأربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي و738 فلساً فقط لا غير) ويمثل 10% من وفورات السنة إلى الوحدة.

ب- يحول مبلغ 4,629,057/640 (كذا في الأصل) د.ك (أربعة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعة وخمسون دينار كويتي و640 فلساً فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا للمادة (15) من القانون رقم 125 لسنة 2019.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف

صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446هـ الموافق: 4 أغسطس 2024م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 154] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي