الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة. 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2024 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2025/2024.
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي الوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 210 8,158,686 د.ك (ثمانية ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفا وستمائة وستة وثمانون دينار كويتي، و 210 فلساً فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات مبلغ 2,779,884,053 د.ك مليونان وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون دينار كويتي و 53 فلساً فقط لا غير وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 5,378,802.157 د.ك (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان دينار كويتي و 157 فلسا فقط لا غير، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وتوزع على النحو التالي:
أ- يحول مبلغ 537,880.216 د.ك (خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانون دينار كويتي و 216 فلساً فقط لا غير وتمثل 10% من وفورات السنة إلى الوحدة.
ب يحول مبلغ 4,840,921,941 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون دينار كويتي و 941 فلسا فقط لا غير)
إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا للمادة (15) من القانون رقم 125 لسنة 2019 المشار إليه.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبدالعزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025 م