وزارة المالية
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2020
بإصدار اللائحة المالية لوحدة تنظيم التأمين
وزير المالية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن إنشاء وحدة تنظيم التأمين،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وبناء على موافقة اللجنة العليا للوحدة باجتماعها رقم (7) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/10/21،
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة المالية لوحدة تنظيم التأمين والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
على السيد رئيس الوحدة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
براك علي الشيتان
صدر في : 14 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2020م
اللائحة المالية
وحدة تنظيم التأمين
الباب الأول
الميزانية
الفصل الأول
مادة (1)
تكون للكلمات أو العبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها :
القانون: 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
الوحدة: وحدة تنظيم التأمين.
اللجنة: اللجنة العليا للوحدة.
الرئيس: رئيس الوحدة.
الميزانية: الميزانية التشغيلية المعتمدة السنوية لوحدة تنظيم التأمين وبصدر قانون ربط بشأنها.
الحساب الختامي : القائمة المالية التي توضح الإيرادات والمصروفات الفعلية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، ويصدر باعتماده قانون.
إدارة التدقيق: الوحدة التنظيمية للتدقيق والرقابة الداخلية والتي تتبع اللجنة العليا.
البنوك:
- بنك الكويت المركزي.
- البنوك الكويتية: هي البنوك التي أنشأت وفقا للقانون والقرارات واللوائح المنظمة لها بدولة الكويت ومقرها الرئيسي دولة الكويت.
- البنوك المحلية: هي البنوك التي أنشأت وفقا للقانون واللوائح المنظمة لها بدولها ولها فروع بدولة الكويت.
المراجع الداخلي: هو المراجع الذي يتبع مدير الإدارة المالية والذي يقوم بالمراجعة والتدقيق للعمليات المالية سواء المسبقة أو اللاحقة.
المراقب المالي : هو الذي يتم تعيينه من قبل جهاز المراقبين الماليين ومهامه تحدد حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمله.
قواعد عامة
مادة (2)
يكون للوحدة ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقا لقواعد وأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة (3)
تشمل الميزانية التقديرية السنوية للوحدة الإيرادات المتوقع تحصيلها، والمصروفات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية.
مادة (4)
تقسم عناصر كل من الإيرادات والمصروفات بميزانية الوحدة إلى أبواب رئيسية وبنود وأنواع فرعية حسب الحاجة وطبيعة العمل وبما لا يتعارض مع تعاميم وقرارات وزارة المالية، ويجوز للرئيس إضافة أو استحداث بنود وأنواع جديدة إلى أبواب الإيرادات والمصروفات أو حذف أي منها، حسب ما تقتضيه متطلبات العمل بالوحدة وبعد موافقة وزارة المالية.
الفصل الثاني
قواعد تقدير الإيرادات والمصروفات
مادة (5)
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية للميزانية على ما يلي:
أولا: أية مبالغ تخصصها الحكومة للوحدة.
ثانيا: الرسوم التي تستوفيها الوحدة والتي تحددها اللائحة التنفيذية طبقا لنص المادة رقم (18) من القانون.
ثالثا : الجزاءات المالية المقررة وفق أحكام القانون.
مادة (6)
تشمل تقديرات المصروفات السنوية للميزانية ما يلي:
أولا: الباب الأول: المرتبات
ثانيا: الباب الثاني : المصروفات العامة
ويجوز فتح أبواب أخرى للمصروفات حسب حاجة العمل وبعد موافقة وزارة المالية.
مادة (7)
يكون تقدير الإيرادات والمصروفات مبنيا على متوسط الإيرادات والمصروفات الفعلية للثلاث سنوات السابقة، وعن الفترة انقضية من السنة المالية الحالية، والعوامل والمصروفات والالتزامات الجديدة المتوقعة التي يكون من شأنها أن تؤثر في تقدير الإيرادات والمصروفات ، أو وفقا لتعليمات وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن.
مادة (8)
يعتمد الرئيس التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد الميزانية والإجراءات والمواعيد الواجب اتباعها لمناقشة مشروع الميزانية، بناء على اقتراح الإدارة المالية، ويعممها على إدارات الوحدة المختلفة.
مادة (9)
يصدر الرئيس قرار بتشكيل لجنة إعداد الميزانية التقديرية السنوية للوحدة، ويكون من بين أعضائها مدير إدارة الشئون المالية وممثلي وزارة المالية وينص بقرار اللجنة على بداية عملها وإعداد جدول زمني وبرنامج عمل اللجنة مع مراعاة الموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية لوزارة المالية بشكلها النهائي.
مادة (10)
تتولى لجنة إعداد تقديرات مشروع الميزانية تحديد الأنواع التي تشملها الأبواب والبنود لكل من الإيرادات والمصروفات، وتطلب من الإدارات المختصة بالوحدة موافاتها بالتقديرات الخاصة لكل إدارة لهذه الأنواع مرفقاً بها كافة البيانات المؤيدة لهذه التقديرات والأسس التي بنيت عليها مع مقارنتها بتقديرات السنة المالية الجارية وبيان أسباب الفرق إن وجد.
مادة (11)
تراعي كل إدارة عند تقدير احتياجاتها من أنواع وبنود المصروفات عدم اقترح إنشاء وظائف جديدة ما لم تكن لمواجهة أعمال جديدة أو التوسع في الأعمال القائمة ووفقا للخطة الاستراتيجية المعتمدة، كما يجب أن تراعي الالتزامات التعاقدية التي على عاتقها سواء المستمر منها أو المستحدثة نتيجة لتنفيذ خطة الميزانية والتي تؤثر في تقديرات الميزانية.
مادة (12)
تتولى الإدارة المالية مراجعة مدى تقيد إدارات الوحدة بتعليمات إعداد الميزانية التقديرية، وتقوم بمناقشة التقديرات التي لا تنسجم مع هذه التعليمات أو مع خطة الميزانية مع الإدارة المعنية قبل رفعها إلى لجنة إعداد الميزانية.
مادة (13)
تقوم لجنة إعداد مشروع الميزانية بإعداد التقديرات النهائية لمشروع الميزانية بشكلها النهائي وفقاً لمناقشات وقرارات لجنة إعداد الميزانية، وتقوم الإدارة المالية بعد ذلك بإعداد المذكرة الإيضاحية لها وفقاً للتعليمات الخاصة التي تصدرها وزارة المالية بإعداد مشروع الميزانية وكذلك مراعاة توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، تمهيداً لرفعها الى الرئيس.
مادة (14)
يعرض الرئيس مشروع الميزانية التقديرية السنوية للوحدة على اللجنة العليا لاعتماده والموافقة عليه، وذلك بعد الاطلاع عليه ومناقشته، ومن ثم يعرض على جهاز المراقبين الماليين بما لا يتجاوز الموعد المحدد لتقديم المشروع لوزارة المالية على أن يرسل إلى وزارة المالية في الموعد المحدد وفقا لتعميم وزارة المالية بهذا الشأن ، وتلتزم الإدارة المالية بتزويد وزارة المالية بأية بيانات أو مستندات لازمة لإتمام دراستها.
الباب الثاني
الايرادات
مادة (15)
تحصل إيرادات الوحدة بموجب تحويل أو إيداع بنكي أو بأحد الوسائل الكترونية أو شيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، أو الخصم من مستحقات الغير غير المتنازع عليها لدى الوحدة.
مادة (16)
تودع إيرادات الوحدة على اختلاف مصادرها وأنواعها يومياً أو في اليوم التالي على الأكثر في حسابات خاصة باسمها لدى البنوك التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا، وعلى أن تقوم الإدارة المالية بمراجعة إيصالات استلام وإشعار الإيداع بالبنك ومطابقة الحسابات المصرفية للتحقق من إتمام التوريد فعلاً وأن المبلغ المورد يتضمن كافة المحصلات النقدية.
مادة (17)
يتم متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة حال استحقاقها والعمل على عدم تراكمها من فترة مالية لأخرى.
مادة (18)
لا يجوز بأية حال تخصيص أي ايراد محصل من نشاط معين للصرف منه على أي نشاط آخر، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصروفات.
مادة (19)
الإيرادات المحصلة في السنة المالية الجارية أو السنة المالية السابقة والتي تقرر اعادتها لأي سبب من الأسباب، يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات حسب النوع والبند الذي سبق قيدها عليه.
مادة (20)
يجب أحكام الرقابة على صرف دفاتر التحصيل واستعمالها وارتجاعها، ويعتمد رئيس القواعد الخاصة بالسجلات والكشوف والمستندات الواجب إمساكها لضبط إيرادات الوحدة لتطبيق النظام المحاسبي للوحدة، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
الباب الثالث
المصروفات
الفصل الأول
قواعد الصرف على بنود الميزانية
مادة (21)
إذا لم يصدر قانون ربط ميزانية الوحدة قبل بدء السنة المالية، يعمل إلى حين صدوره باعتمادات الميزانية عن السنة المالية السابقة أو تقديرات مشروع الميزانية الجديدة، أيهما أقل.
مادة (22)
جميع ما يصرف على حساب ميزانيات الإدارات المختلفة يتم طبقاً للقانون، وأحكام هذه اللائحة وقرارات رئيس الوحدة، والقواعد المالية والتعاميم التي تصدرها وزارة المالية، وتسجل المصروفات على الاعتمادات المخصصة لكل إدارة في الميزانية.
مادة (23)
يكون الصرف من أموال الوحدة المودعة بحساباتها لدى البنوك بمقتضى سندات صرف أو قيد يعتمدها الرئيس أو من يفوضه، وبموجب شيكات أو تحويلاً على الحسابات لدى البنوك أو بأحد الوسائل الالكترونية.
مادة (24)
يجوز إصدار شيكات بدل فاقد للشيكات المفقودة، أو إلغاء الشيكات الصادرة، بعد اتخاذ الإجراءات التي يحددها رئيس ويوقع مدير إدارة الشؤون المالية على الشيكات التي تلغى لأي سبب.
مادة (25)
يكون للرئيس سلطة تحديد وتعديل نوع الوظائف وفقاً للقواعد والنظم بشرط ألا يتجاوز العدد الكلي للوظائف المعتمدة للوحدة، إذا كانت اعتمادات بنود مصروفات الباب الأول تسمح بذلك ويكون ذلك بأضيق الحدود.
مادة (26)
يجب أن تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف التي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصروف، ولا يجوز الصرف بمقتضى صور المستندات، ويجب أن يتم اعتماد استمارات الصرف وما في حكمها اعتماداً إدارياً ومالياً قبل إصدار الشيكات كل في حدود اختصاصاته، وعلى أن تطابق المبالغ المرصودة بالشيكات أو شهادات الدفع أو الحوالات.
مادة (27)
في حالة فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الوفاء به، يجوز الصرف بموجب المستندات "بدل فاقد" - تعتمد من الإدارة المالية بعد التحقق من أسباب الفقد، والتأكد من عدم سبق الصرف، وأخذ التعهد اللازم على الطالب أو المستفيد بتحمل جميع النتائج المترتبة على الصرف - مع إخطار الرئيس.
مادة (28)
لا يجوز الصرف إلا بعد التأشير على المستندات باعتتماد الصرف، ويقوم المحاسب المختص بتحرير سند الصرف مشتملاً على اسم المستفيد والمبلغ المدفوع والتاريخ وسبب الدفع والتوجيه المحاسبي وتوقيع المستلم وأي بيانات أخرى يراها ضرورية للصرف.
مادة (29)
لا يجوز تجاوز الصرف على اعتماد بند من بنود المصروفات إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر في ذات الباب، وبعد الحصول مسبقاً على موافقة من الرئيس على أن يتم إخطار وزارة المالية بتلك المناقلات بتقارير الأرباع السنوية، والمصروفات التي ظهرت خلال السنة المالية الجارية لأي سبب وكانت تخص سنوات مالية سابقة تحمل على مصروفات السنة المالية الجارية.
مادة (30)
لا يجوز إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يتجاوز السنة المالية إلى سنة مقبلة، ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات لمدة تجاوز السنة بشرط ألا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات فإن زادت وجب الحصول مقدماً على موافقة الرئيس ووزير المالية.
مادة (31)
مع مراعاة المادة (21) من هذه اللائحة للرئيس أن يرخص في الدفع المقدم بالنسبة إلى إيجارات المباني وكذلك بالنسبة إلى مقابل الخدمات أو المشتروات أو الأعمال، بشرط الحصول على خطاب ضمان بنكي بقيمة الدفعة المقدمة في الحالات التي تقتضي ذلك.
مادة (32)
تختم المستندات المرفقة بسندات الصرف بخاتم يفيد تمام الصرف وتاريخه، وما إذا كان الصرف قد تم بشيك أو حوالة مصرفية أو شهادات دفع أو أي وسيلة الكترونية أخرى، ويثبت رقم الشيك وسند الصرف على المستندات وذلك لتجنب التكرار.
مادة (33)
مع مراعاة الأحكام الخاصة بلائحة شؤون الموظفين بالوحدة، تصرف المرتبات للعاملين مرة واحدة في الشهر وذلك في الثلث الأخير من الشهر، ولرئيس الوحدة أن يقرر تقديم موعد صرف المرتبات والأجور في المناسبات والعطل الرسمية.
مادة (34)
يراعى سداد الاستقطاعات التي أجريت على مرتبات العاملين والمستحقة السداد للغير في الموعد المحدد لوجوب أدائها، بما لا يتجاوز اليوم العاشر من كل شهر تالي للاستقطاع.
مادة (35)
يجب على العاملين في الإدارات المختلفة لدى الوحدة إخطار الرئيس فور علمهم بوقوع أي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو الإهمال أو غير ذلك مما يترتب عليه مساس بأموال الوحدة.
مادة (36)
يعتمد الرئيس التعليمات الخاصة بالسجلات والمستندات المحاسبية الواجب امساكها في كل وحدة تنظيمية لتنظيم المصروفات بها وإحكام الرقابة المالية عليها لتطبيق النظام المحاسبي للوحدة وتقوم الإدارة المالية بفتح سجلات تتفق مع أبواب وبنود وأنواع الميزانية التقديرية بما فيها سجلات الارتباط الخاصة باعتمادات الميزانية.
مادة (37)
المبالغ التي صرفت وتقرر استعادتها لأي سبب من الأسباب تستبعد من المصروفات إذا كانت قد صرفت في السنة المالية الجارية، أو تضاف إلى الإيرادات إذا كانت قد صرفت في سنة مالية سابقة.
الفصل الثاني
صلاحيات وإجراءات التعاقد
مادة (38)
مع مراعاة المادة (29) من هذه اللائحة، لا يجوز الارتباط بأعمال غير واردة في بنود الميزانية، كما لا يجوز الصرف من اعتماد في غير الغرض المخصص له أو الخصم بمصروفات على غير البنود المخصصة لها.
مادة (39)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة في شأن صلاحيات وإجراءات التعاقد.
مادة (40)
تعرض كافة العقود قبل إبرامها على كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون القانونية لمراجعتها – كل فيما يخصه.
الفصل الثالث
صلاحيات وإجراءات إصدار أوامر الصرف
مادة (41)
يتم تسديد التزامات الوحدة المالية بشيكات أو حوالات مصرفية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة (42)
يختص الرئيس أو من يفوضه وفقاً لجدول الصلاحيات والاختصاص، بصلاحية التوقيع على الشيكات والحوالات المصرفية أو إلغائها.
مادة (43)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة في شأن صلاحيات إصدار أوامر الصرف النقدية وغير النقدية.
الفصل الرابع
السلفة المستديمة
مادة (44)
يجوز صرف سلفة مستديمة مع وضع حد أقصى للسلفة وتحدد قيمتها وطريقة تجديدها، وتخصص للالتزامات والمصروفات النثرية، ويصدر بتنظيمها قرار من الرئيس ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية لتعويضها.
مادة (45)
لا يجوز أن يصرف من السلفة المستديمة أي مبالغ على حساب الأجور والمرتبات أو شراء أصول، إلا ما كان منها مقابل أجور عمال لأعمال عرضية طارئة.
مادة (46)
يستعاض المنصرف من قيمة السلفة المستديمة كلما بلغ المنصرف الفعلي 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من السلفة، أو مرة على الأقل قبل نهاية كل شهر مع تقديم مستندات الصرف التي تتوافق مع التعليمات المتبعة مع الإدارة المالية ، ويجب أن تكون المبالغ المنصرفة مؤيدة بكافة مستندات الصرف مرتبة حسب تواريخها ومعتمدة من السلطة المختصة .
مادة (47)
يكلف مدير الإدارة المالية من يلزم للقيام بأعمال جرد العهدة النقدية للسلفة المستديمة ومطابقة المستندات ورصيد النقدية طرف الموظف المسؤول، وإذا وجد عجز أو زيادة وجب تقديم تقرير وافٍ للرئيس لاتخاذ ما يلزم لإجراء التحقيق وتسوية العجز أو الزيادة.
مادة (48)
يتم تسوية السلفة المستديمة بما تم صرفه وبما لا يخالف المادة (46) من هذه اللائحة، ويراعى في نهاية السنة المالية وقبل إقفال حسابها تحميلها بما يخصها من مصروفات خصماً على البنود والأنواع المخصصة بذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويتم إقفالها في حال عدم استخدامها خلال 3 أشهر من طلبها أو آخر استعاضة لها.
مادة (49)
لا يجوز أن يكون لدى الموظف الواحد أكثر من سلفة مستديمة، ويجب إخطار إدارة الشؤون المالية في حال تغير الموظف المعهود إليه بالسلفة المستديمة مع موافاتها بأصل محضر تسليم العهدة إلى الموظف الجديد موقعاً منه ومعتمداً من مسئوله المباشر.
الفصل الخامس
السلفة المؤقتة
مادة (50)
يجوز بموافقة الرئيس صرف سلفة مؤقتة لمواجهة الانفاق على غرض طارئ خلال السنة المالية بما لا تتجاوز 5.000 د.ك. (فقط خمسة آلاف دينار كويتي) للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك، ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية مخصص لنفس الغرض يسمح بتسوية السلفة.
مادة (51)
يراعى تسوية السلفة المؤقتة خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلام الشيك - أو تحويل بنكي أو بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، وفي جميع الأحوال يتم تسوية جميع السلف المؤقتة في نهاية السنة المالية.
ولا يجوز صرف سلفه مؤقته لغرض سبق صرف عهده له، إلا إذا قدمت مستندات السلفة الأولى أو بترخيص من الرئيس في الحالات التي يرى فيها ما يبرر ذلك.
الباب الرابع
الاستهلاكات والاستغناء عن الأصول والديون وإعدامها الفصل الأول
الاستهلاكات
مادة (52)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنظيم قواعد وطرق استهلاك الأصول في الوحدة وبما يتماشى مع المبادئ والأصول المحاسبية المعتمدة بذلك الشأن وتعليمات وزارة المالية.
مادة (53)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنظيم قواعد وشروط التأمين على الأصول في الوحدة، مع مراعاة القانون ولائحته التنفيذية.
الفصل الثاني
الاستغناء عن الأصول
مادة (54)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنظيم قواعد الاستغناء عن الأصول في الوحدة.
مادة (55)
يصدر الرئيس القرارات المنظمة لجرد ممتلكات الوحدة في نهاية كل سنة مالية.
الفصل الثالث
متابعة الديون وإعدامها (شطبها)
مادة (56)
يجب أن تتوفر المستندات القانونية المؤيدة لحقوق الوحدة قبل مدينيها بما يضمن لها تحصيل قيمة هذه الحقوق، وتراعى سرعة التحصيل في ضوء أحكام القانون المتعلقة بتقادم الحق في الكويت.
مادة (57)
في نهاية كل فترة مالية تجرى دراسة لمديونيات المدينين على ضوء نتيجتها يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.
مادة (58)
يكون لديون الوحدة ما هو لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
مادة (59)
تسعى الوحدة لاتخاذ كافة الطرق القانونية المقررة لتحصيل ديون الوحدة، ولا يجوز شطب الديون المشكوك في تحصيلها إلا بعد استنفاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو سقوطها بالتقادم وبعد موافقة اللجنة العليا.
الباب الخامس
الرقابة المالية
الفصل الأول
رقابة ديوان المحاسبة
مادة (60)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم (125) لسنة 2019 بإنشاء الوحدة ولائحتها التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكام أي منهم، تسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته فيما يتعلق برقابة الديوان.
الفصل الثاني
مراقب حسابات
مادة (61)
تعين اللجنة العليا، بناءً على توصية الرئيس، مراقب حسابات لتدقيق حسابات الوحدة، ويحدد مكافأته ومدة التعاقد معه، ويرفع تقرير مراقب الحسابات الخارجي إلى الرئيس تمهيداً لعرضه على اللجنة العليا للنظر فيه والتصديق عليه.
الفصل الثالث
التدقيق الداخلي
مادة (62)
يصدر قراراً من الرئيس بتحديد صلاحيات إدارة التدقيق بعد العرض على اللجنة العليا، ويحدد القرار نطاق رقابتها السابقة واللاحقة - على أن تلحق باللجنة العليا مباشرة فيما يخص عملها.
مادة (63)
تعد إدارة التدقيق خطة للتدقيق للسنة المالية موضحاً فيها المهام والجدول الزمني للتنفيذ والتقارير التي تقدم، وتعتمد الخطة من قبل اللجنة العليا.
الفصل الرابع
جهاز المراقبين الماليين
مادة (64)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكام أي منهم، تسري أحكام قانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (333) لسنة 2015 فيما يتعلق برقابة الجهاز.
الباب السادس
السجلات والدفاتر والتقارير الدورية والحسابات الختامية
مادة (65)
تقوم الوحدة بمسك السجلات المحاسبية الأساسية للإيرادات والمصروفات وفقا للنظام المحاسبي المتبع مع مراعاة التقسيم والتبويب الذي صدرت به الميزانية ووجوب الالتزام هذا التبويب في جميع الكشوفات والبيانات، كما يجب أن يكون القيد في السجلات حسب الأنواع الواردة في ميزانية الوحدة.
مادة (66)
يجب أن يكون القيد بالسجلات والدفاتر المحاسبية والنماذج باللغة العربية وبالدينار الكويتي.
مادة (67)
ينبغي الانتظام في القيد في مختلف السجلات المحاسبية أولاً بأول حتى لا يترتب على التأخير في القيد والإهمال فيه اضطراب للأعمال المحاسبية.
مادة (68)
تعد الإدارة المالية تقارير ربع سنوية عن سير العمل وتطور المركز المالي للوحدة حسب التبويب الذي صدرت به الميزانية، وفقاً لتعميم وزارة المالية بذلك الشأن وتقدمها إلى وزارة المالية في الموعد المحدد.
مادة (69)
يجب إعداد مذكرة تسوية لحسابات الوحدة للبنوك وذلك بصفة شهرية وإجراء التسويات اللازمة أولاً بأول.
مادة (70)
تجرى كافة التسويات المحاسبية من إيرادات ومصروفات ومخصصات قبل إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية بحيث تعبر البيانات المالية عن حقيقة المركز المالي للوحدة.
مادة (71)
تعد الإدارة المالية في نهاية كل سنة مالية الحساب الختامي للوحدة مبيناً فيه مجموع الإيرادات والمصروفات الفعلية بالنسبة لكل بند من بنود الميزانية ونسبة الصرف منه مقارنة بالاعتمادات، مع ذكر أسباب الزيادة أو النقص ومع إيضاح الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وكذلك المركز المالي للوحدة، ويعرض على الرئيس تمهيداً لاعتماده من اللجنة العليا ويوقع من جهاز المراقبين الماليين قبل إرساله إلى وزارة
المالية قبل 15 مايو من كل عام وذلك وفقاً لتعليمات وزارة المالية بشأن إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي.
الباب السابع
المشتريات والمناقصات
مادة (72)
يسري على الوحدة أحكام قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية ويجب الالتزام بالقواعد والإجراءات والأحكام التي نص عليها تعميم وزارة المالية بشأن نظم الشراء للجهات العامة، وكافة التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة بهذا الشأن.
الباب الثامن
المخازن
مادة (73)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة في شأن نظام المخازن في الوحدة.
الباب التاسع
أحكام ختامية
مادة (74)
لا يجوز تجاوز مجموع تقديرات المصروفات الواردة في الميزانية إلا بموجب قانون.
مادة (75)
يصدر الرئيس قرارات داخلية تنظم عمليات وشروط تداول المستندات والسجلات المحاسبية وأماكن حفظها وكيفية التصرف فيها بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها.
مادة (76)
للرئيس أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة، حسب ما يراه مناسباً لتيسير وتبسيط إجراءات العمل.
مادة (77)
يصدر الرئيس كافة القرارات التنفيذية لما تتضمنه هذه اللائحة.
مادة (78)
للرئيس اقتراح تعديل أو إلغاء أي مادة من مواد هذه اللائحة، كما يجوز له إضافة أي مادة إليها إذا تتطلب مصلحة العمل على أن يكون ذلك بعد العرض على اللجنة العليا، ولا تعتبر القرارات بشأن تعديل اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العليا وإصدارها من وزير المالية.
مادة (79)
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إصدارها من وزير المالية.