إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 52 لسنة 2022 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن الفترة من 2019/9/1 إلى 2021/3/31

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 52 لسنة 2022 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن الفترة من 2019/9/1 إلى 2021/3/31

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 (كذا في الأصل) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القانون رقم (63) لسنة 2020 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للفترة من 2019/9/1 إلى 2021/3/31، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: – المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لوحد (كذا في الأصل) تنظيم التأمين عن الفترة من 2019/9/1 إلى 2021/3/31 وفقا لما يلي:

أ– بلغت الإيرادات مبلغ 4,412,912/333 د.ك (أربعة ملايين وأربعمائة واثني عشر ألفا وتسعمائة واثني عشر دينارا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت المصروفات مبلغ 505,511/020 د.ك (خمسمائة وخمسة آلاف وخمسمائة وأحد عشر دينارا وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية بلغت زيادة الإيرادات على المصروفات مبلغ 3,907,401/313 د.ك (ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وواحد دينار وثلاثمائة وثلاثة عشر فلسا فقط لا غير)، وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، وتوزع على النحو التالي:

أ– يحول مبلغ 390,740/131 د.ك (ثلاثمائة وتسعين ألفا وسبعمائة وأربعين دينارا ومائة وواحد وثلاثين فلسا فقط لا غير) ويمثل 10% من وفورات السنة إلى الوحدة.

ب– يحول مبلغ 3,516,661/182 د.ك (ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة عشر ألفا وستمائة وواحد وستين دينارا ومائة واثنين وثمانين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (15) من القانون رقم 125 لسنة 2019.

المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 102]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي