مادة أولى
يضاف إلى المادة (134) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة ثانية بالنص التالي:
«فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.»
مادة ثانية
يضاف إلى المادة (135) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة ثانية بالنص التالي:
«فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.»
مادة ثالثة
على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.