الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تمدد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية لمدة عام واحد.
المادة 2
يسري تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية دون غيرها.
المادة 3
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.
المادة 4
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.