وزارة العدل
قرار وزاري رقم (٩٥/٦١)
بشأن اعادة تنظيم ادارة التوثيقات الشرعية
وزير العدل والشئون الادارية :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ باصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم « ١ لسنة ١٩٦٥» .
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٧١/٣/٢٩ بضم ادارة التوثيق إلى التسجيل العقاري في ادارة واحدة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء .
وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٦٦ باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٧ باعادة تنظيم ادارة التسجيل العقاري والتوثيق .
وعلى القرار رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ بلائحة المأذونين .
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٠ بلائحة تنظيم العمل بادارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ١٩٩١ بشأن اعادة تنظيم ادارة التوثيقات الشرعية وتعديلاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعاد تنظيم ادارة التوثيقات الشرعية على النحو المبين بالمواد التالية ، وتتشكل من مدير ومراقب وقسم للشئون الادارية ، ويلحق بها عدد كاف من الموظفين
مادة (٢)
تختص الادارة باجراءات التوثيقات الشرعية طبقا للأوضاع الآتية :
[١] يختص القاضي بتوثيق المحررات الآتية :
١) اشهادات الوقف ، والعدول عنه ، والتغيير في مصارفه .
٢) الاعلانات الرسمية بالوصايا ، والعدول عنها .
٣) تحقيق الوفاة ، والوراثة .
٤) اصدار كشف ذري .
٥) عقود الزواج التي يكون القاضي بها وليّ من لا وليّ له .
٦) إثبات عقود الزواج بموجب شهادة ميلاد أكبر الأبناء .
٧) توثيق التعديلات على المحررات المبينة بالبنود السابقة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا للقانون .
[٢] يختص المأذونون المفوضون بتوثيق عقود الزواج ، والمصادقة عليها .
[٣] يختص الموثقون بتوثيق المحررات الآتية :
١) تقسيم التركات .
٢) إشهادات الطلاق والخلع والرجعة ، وما في حكم ذلك .
٣) إثبات عقود الزواج الصادرة بشأنها أحكام ؛ أو وثائق صادرة في الخارج مستوفاة طبقا للقانون .
٤) توثيق التعديلات على المحررات المبينة بالبنود السابقة ؛ وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقاً للقانون .
٥) اشهار الاسلام .
٦) إعلان الزواج من الخارج .
٧) شهادات الخلو من الزوجية .
٨) الاشهادات الأخرى التي تختص بها الادارة وفقا لأحكام القوانين واللوائح .
٩) توثيق التعديل على المحررات المبينة بالبنود السابقة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقاً للقانون .
مادة (٣)
أولا: تتكون المراقبة من الأقسام الآتية :
أ ـ قسم المحررات الخاصة بالزواج والطلاق :
١ ـ شعبة الزواج : وتختص بتحرير عقود الزواج والمصادقة عليها .
٢ ـ شعبة الطلاق : وتختص بتحرير اشهادات الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك .
ب ـ قسم المواريث :
ويختص بتحرير الاشهادات التالية :
١ ـ تحقيق الوفاة والوراثة .
٢ ـ تقسيم التركات .
٣ ـ اصدار الكشف الذري .
جـ ـ قسم الأوقاف والوصايا والاشهادات المتنوعة ، ويتكون من :
١ ـ شعبة الوصايا والأوقاف ، وتختص بتحرير اشهادات الوصايا والأوقاف والعدول عنها والتغيير فيها .
٢ ـ شعبة الاشهادات المتنوعة : وتختص بتحرير الاشهادات التالية :
اشهار الاسلام ـ شهادات الخلو من الزوجية ـ اعلان الزواج من الخارج ـ الاشهادات الأخرى التي تختص بها الادارة وفقا لأحكام القوانين واللوائح .
د - قسم المأذونين :
ويختص بتلقي طلبات المأذونين المحالة من الوزارة وعرضها على لجنة المأذونين، والتصديق على العقود المحررة بمعرفتهم، ومراجعة وحفظ الأوراق والدفاتر الخاصة بهم وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك، وكل ما يتعلق بأمورهم وأعمالهم طبقا لأحكام القوانين ولائحة المأذونين .
هـ - قسم توثيق المحررات الشرعية الجعفرية :
ويتكون من ثلاث شعب :
۱ - شعبة المحررات الخاصة بالزواج والطلاق :
ويختص بتحرير عقود الزواج وإشهادات الطلاق والخلع والرجعة، وما في حكم ذلك .
۲ - شعبة المواريث :
وتختص بتحقيق الوفاة وتقسيم التركات وإصدار الكشف الذري .
۳ - شعبة الأوقاف والوصايا والاشهادات المتنوعة :
وتختص بتحرير اشهادات الوقف والوصايا والعدول عنها أو التغيير فيها، واشهادات الخلو من الزوجية، وإعلان الزواج من الخارج، والاشهادات الأخرى التي تتم وفقا للمذهب الجعفري وتتفق وأحكام القوانين المعمول بها .
ثانيا : قسم الشئون الادارية :
ويتبع مدير الادارة مباشرة، ويتكون من :
أ - شعبة المحفوظات : وتختص بحفظ السجلات والوثائق ، وتسليم الصور الرسمية منها .
ب - شعبة التسجيل العام والطباعة - وتختص بالآتي :
١ - تلقي طلبات العاملين بالادارة والمتعلقة بالشئون الوظيفية وإنجازها .
٢ - أعمال الصادر والوارد .
۳ - أعمال الطباعة والتي تحال إليها من الأجهزة المختصة .
مادة ( ٤ )
يتولى مدير الادارة الاشراف العام ، وتوزيع الأعمال الادارية والكتابية على الموظفين .
مادة ( ٥ )
تندب الجمعية العمومية بالمحكمة الكلية قاض لتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية - المنصوص عليها في البند [١] من المادة (٢) .
مادة ( ٦ )
تقدم الطلبات من ذوي الشأن إلى مدير الادارة الذي يتولى احالتها إلى الموظف المختص لاستيفاء البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بها في ذات اليوم كلما أمكن، ثم تُعرض على القاضي المحرر المختص بتوثيقها لاتخاذ ما يراه بهذا الشأن، أما المحررات التي يتم لتوثيق عليها من قبل المأذونين أو الموثقين فتعرض عليهم مباشرة لاتمام إجراءات التوثيق عليها بعد استيفاء الرسوم المقررة قبل توثيق المحرر .
مادة (٧)
يجب أن يُدوَّن موضوع التوثيق في محرر يوقعه القاضي أو المأذون أو الموثق - حسب الأحوال، والكاتب الذي تولى تحريره وذوو الشأن والشهود ، وأن يكون خاليا من الكشط أو التحشير ، وأن تُرقّم صفحاته اذا كان مكونا من عدة صفحات، وتوقع جميعها من القاضي أو المأذون أو الموثق، والكاتب، وأن يشتمل المحرر زيادة على البيانات الخاصة بموضوعه على مايأتي :
أ - التاريخ الذي تم فيه التوثيق بالسنة والشهر واليوم، مكتوبا بالأحرف والأرقام .
ب - اسم القاضي أو المأذون أو الموثق، والكاتب الذي تولى تحريره .
جـ - بيان ما اذا كان التوثيق تم بالادارة أو خارجها .
د - أسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وأجدادهم لأبائهم، وألقابهم .
هـ - طريقة التأكد من شخصية أصحاب الشأن ، مع ذكر أسماء الشهود إن وُجدوا .
مادة ( ٨ )
اذا كان أحد أصحاب الشأن ضريرا أو ضعيف البصر أو أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك ـ التعبير عن ارادته وجب أن يكون معه مساعد قضائي أو معين يوقع المحرر معه، ويعتبر من قبيل الشهود .
فان لم يكن له مساعد قضائي أو معين ندب له القاضي أو المأذون أو الموثق معينا من موظفي الادارة أو غيرهم، وتنحصر مهمته في توقيع المحرر معه، وذلك بدون مقابل، ويجب اثبات الندب في المحرر .
مادة (٩)
اذا كان اشهاد الوقف أو الوصية منصبا على عقار فيجب اثبات الاطلاع على الصور الرسمية لوثيقة التملك واثبات رقمها وتاريخها في المحرر المراد توثيقه، فان كان العقار غير مسجل باسم المتصرف أو قام مانع من موانع التصرف امتناع القاضي من اجراء التوثيق .
مادة (۱۰)
للقاضي أو المأذون أو الموثق أن ينتقل خارج الادارة لاجراء التوثيق اذا كانت حالة صاحب الشأن لا تسمح له بالحضور، ويجب اثبات الانتقال في المحرر وفي الدفاتر المعدة لذلك . وله في غير حالات الوقف أو الحالات الأخرى التي يتعين توثيقها أمام القاضي أو المأذون أو الموثق أو يندب عنه في الانتقال أحد الموظفين .
مادة (١١)
تحفظ بالادارة أصول المحررات التي توثق حسب أرقامها في ملفات خاصة كل ـ سنة على حدة .
مادة (١٢)
في حالة انشاء مكاتب فرعية للتوثيقات الشرعية يجب على تلك المكاتب ارسال صورة من كل محرر يتم توثيقه إلى الادارة الرئيسية لحفظها فيه .
مادة (۱۳)
تنسخ من كل محرر صور بقدر عدد أصحاب الشأن تسلم لكل منهم بعد أن يثبت على الصورة رقم التوثيق وتاريخه، وتختم بخاتم الادارة .
مادة (١٤)
جميع صور المحررات التي تصدر من الادارة يجب أن يُدَوَّن عليها عبارة [ صورة طبق الأصل ] ويُوَقّع عليها مدير الإدارة أو من ينوب عنه .
مادة (١٥)
يعد بالادارة سجل لكل نوع من التوثيقات يثبت فيه موضوع المحرر ويرقم بأرقام متتابعة مع ذكر اسم القاضي الذي قام بتوثيقه والكاتب الذي تولى تحريره وأسماء أصحاب الشأن والشهود ، ويجب أن يبين على أصل المحرر رقم ادراجه بهذ السجل .
مادة (١٦)
تعد بالادارة فهارس هجائية يُدرج فيها بحروف أبدجدية أسماء جميع ذوي الشأن في المحررات ، ورقم المحرر الخاص لكل منهم ، وتاريخه .
مادة (١٧)
التوثيق فيما لم يرد به نص في هذا القرار .
مادة (١٨)
يُلغى القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ۱۹۹۱ - بشأن اعادة تنظيم ادارة التوثيقات الشرعية .
مادة (۱۹)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون الإدارية
مشاري جاسم العنجري
صدر في : ٦ ذو الحجة ١٤١٥هـ
الموافق : ٦ مايو ١٩٩٥
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٩٦ / ٩٥
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ۷ ، ۱۰ من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ ٣ / ٥ / ١٩٩٥ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الصرافة الوطنية :
نقل مقر فرع (۳) للشركة والكائن في شارع فهد السالم ــ عمارة جوهرة الخليج ــ الى محل رقم ۳۷ ، ۳۸ بنفس المبنى .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٤ ذو الحجة ١٤١٥هـ
الموافق : ١٤ مايو ١٩٩٥م