وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٩٣/٦٧
وزير العدل والشئون الادارية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ / ١٩٦١ باصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم ١/ ١٩٦٥
وعلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ١٩٦٦ باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ١٩٧٦ بشأن رسوم التوثيق .
وعلى عقد الاتفاق الذي ابرمته الوزارة بتاريخ ١٤ / ١ / ٨٩ الخاص بتشغيل مكتب الطباعة والتصوير بمبنى قصر العدل وملحقه المؤرخ ٦ / ٣/ ١٩٩٣ الخاص بتشغيل هذا المكتب بمراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق .
قرر
مادة أولى
تعدل فئات الرسوم الواردة بالمسلسل ١, ٢, ٣, ٥ من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٥/ ١٩٧٦ لتصبح :
١ - توثيق العقود والاقرارات
ديناران
٢ - توثيق التوكيلات العامة والخاصة
دينار واحد
٣ - التصديق على المحررات العرفية
دينار واحد
٤ - توثيق عقد الزواج
دينار واحد
مادة ثانية
يسري هذا التعديل فقط في فروع التوثيق التي ترتبط فيها الوزارة مع مكتب الطباعة والتصوير ، الآن أو مستقبلا ، حال ابرام الاتفاق بينهما .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من مايو سنة ١٩٩٣ ميلادية
وزير العدل
والشئون الادارية
صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٥ ابريل ١٩٩٣ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٧٦) لسنة ١٩٩٣
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على قانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ .
- وعلى قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٤) لعام ١٩٦٥ بشأن منع استيراد كافة أنابيب الاسبست .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٠) لعام ١٩٨٤ بشأن تحديد اسعار بيع أنابيب الاسبست .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة .
- وعلى مقتضيات المصلحة الاقتصادية .
قرر
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (١٤) لعام ١٩٦٥ الخاص بمنع استيراد كافة أنواع أنابيب الاسبست .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ ابريل ١٩٩٣ م