دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1962/5 بشأن تدريب الموظفين المدنيين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقوم ديوان الموظفين حاليا بوضع مخطط لتدريب الموظفين ورفع مستوى الكفاءة والأداء فى الجهاز الحكومي . ويقينا منا بأن الوزارات المختلفة فى دولة الكويت ستقوم بالتعاون الكامل مع ديوان الموظفين فــيــمــا تهدف إليه جميعا في هذا المجال . لذلك نفيد بأن ديوان الموظفين سيرسل بعض موظفيه إلى الوزارات المختلفة للقيام بعملية بحث ميداني وإجــراء المقابلات مع موظفيها ومساعدتهم فى ملء بعض البيانات الخاصة بمطالب التدريب ، وكل ذلك بغية مطابقة الخطة التي ستوضع موضع التنفيذ للاحتياجات الفعلية للموظفين . لذلك نأمل أن يجد ديوان الموظفين كل مؤازرة ودعم من أجل أداء المهمة الجليلة التي يقوم بها وان تقدم له كــافة التسهيلات الممكنة بقصد إنجاح مهمته . وزير المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( )جابر الأحمد الصباح( التاريخ 2: / 12 1381/هـ 6 / 5 /م 1962 .