(مادة أولى )
يضاف إلى المادة (134) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالتالي:
«فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.»
(مادة ثانية)
يضاف إلى المادة (135) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه ثلاث فقرات نصها كالتالي:
«فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التعدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.»
(مادة ثالثة)
على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويعرض على مجلس الأمة.