إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

رقم 12 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة (71) منه،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الداخلية ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه.

(مادة أولى )

يضاف إلى المادة (134) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالتالي:

«فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.»

(مادة ثانية)

يضاف إلى المادة (135) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه ثلاث فقرات نصها كالتالي:

«فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التعدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.»

(مادة ثالثة)

على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويعرض على مجلس الأمة.

المساعد القانوني الذكي