مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الصادر بالقانون رقم (124) لسنة 2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية،
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
- وعلى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الصادر بالقانون رقم (124) لسنة 2019،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى تضاف فقرة جديدة لنص المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المشار إليه نصها الآتي:
مادة (15) ((ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق)).
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 6 رمضان 1446 هـ الموافق: 6 مارس 2025 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الصادر بالقانون رقم (124) لسنة 2019 استناداً إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج رؤي إضافة فقرة جديدة لنص المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الصادر بالقانون رقم (124) لسنة 2019 على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاماً.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بالقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديد لنص المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية تنص على عدم توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ 18 عاماً وقت التوثيق، ونصت المادة الثانية منه على أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به من تاريخ نشره.