إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 66 لسنة 2007 بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية

قانون رقم 66 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

الجهة : مجلس الوزراء

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة،
وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 16 ذو الحجة 1428 هـ
الموافق: 25 ديسمبر 2007 م

مادة أولى

يضاف إلى القسم الثاني من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه، باب ثالث عنوانه (الوصية الواجبة) يتضمن المواد التالية:

المادة 287 مكرراً

«إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه - ولو حكماً - بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يملكه.

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلون بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات».

المادة 287 مكرراً (أ)

«إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه.

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية».

المادة 287 مكرراً (ب)

«الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى، وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم».

مادة ثانية

يلغى القانون رقم 5 لسنة 1971 المشار إليه.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي