إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 1978 بانشاء لجنة لاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1176 · 29 يناير 1978

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 2 لسنة 1978 بانشاء لجنة لاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية

قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ بانشاء لجنة لاعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادتين ٢ و ٣ من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٠ فبراير سنة ١٩٧٧ م بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وعلى قرارنا رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ م بتشكيل لجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية المعدل بقرارنا رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٧٧ م وقرارنا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٨ م ، وعلى كتاب وزير التربية ( الرئيس الاعلى للجامعة ) المؤرخ ١٩٧٧/١٢/٢٥ ، وكتاب وزير العدل المؤرخ ١٩٧٧/١٠/٢٤ ، قرر :

مادة أولي

تنشأ لجنة متفرعة عن لجنة التشريعات المدنية لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة ) شاملا الزواج والطلاق وحقوق الأولاد والولاية على النفس والمال والوصية والميراث ، كما تراجع هذه اللجنة مشروع قانون الوقف .

مادة ثانية

تشكل هذه اللجنة من :

١ - الدكتور أحمد نصر الدين الغندور مقررا

٢ - المستشار محمود محمد علي الأزرق عضوا

٣ - المستشار محمود عبد القادر مكاوى عضوا

مادة ثالثة

يندب الدكتور منصور مصطفى منصور من لجنة التشريعات المدنية لمراجعة صياغة مواد المشروعات التى تعدها هذه اللجنة ، ويتفق على الصياغة النهائية مع أعضائها .

مادة رابعة

تعرض هذه اللجنة أعمالها مباشرة على اللجنة العامة للأحوال الشخصية والتي تشكل بقرار منا طبقا للمادة ( ٣ ) من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧٧ المشار اليه .

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في : ١٢/صفر/١٣٩٨ ه الموافق : ٢١/يناير/١٩٧٨ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي