قرار وزاري رقم 2 لسنة 1978 بانشاء لجنة لاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية
قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ بانشاء لجنة لاعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادتين ٢ و ٣ من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٠ فبراير سنة ١٩٧٧ م بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وعلى قرارنا رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ م بتشكيل لجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية المعدل بقرارنا رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٧٧ م وقرارنا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٨ م ، وعلى كتاب وزير التربية ( الرئيس الاعلى للجامعة ) المؤرخ ١٩٧٧/١٢/٢٥ ، وكتاب وزير العدل المؤرخ ١٩٧٧/١٠/٢٤ ، قرر :
مادة أولي
تنشأ لجنة متفرعة عن لجنة التشريعات المدنية لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة ) شاملا الزواج والطلاق وحقوق الأولاد والولاية على النفس والمال والوصية والميراث ، كما تراجع هذه اللجنة مشروع قانون الوقف .
مادة ثانية
تشكل هذه اللجنة من :
١ - الدكتور أحمد نصر الدين الغندور مقررا
٢ - المستشار محمود محمد علي الأزرق عضوا
٣ - المستشار محمود عبد القادر مكاوى عضوا
مادة ثالثة
يندب الدكتور منصور مصطفى منصور من لجنة التشريعات المدنية لمراجعة صياغة مواد المشروعات التى تعدها هذه اللجنة ، ويتفق على الصياغة النهائية مع أعضائها .
مادة رابعة
تعرض هذه اللجنة أعمالها مباشرة على اللجنة العامة للأحوال الشخصية والتي تشكل بقرار منا طبقا للمادة ( ٣ ) من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧٧ المشار اليه .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في : ١٢/صفر/١٣٩٨ ه الموافق : ٢١/يناير/١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)