مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٧٧ بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب امير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور .
وعلى المادتين ٦١ و ٢/٧٠ من الدستور .
وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير العدل .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى صودق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية الموقع بمدينة تونس بتاريخ ٢٦ من جمادى الاخرة سنة ١٣٩٧ ه الموافق ١٣ من يونيه سنة ١٩٧٧ م والمرافقة صورته لهذا القانون .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة سعد العبد الله السالم الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
وزير العدل عبد الله ابراهيم المفرج
صدر بقصر السيف في : ٨ رمضان ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٢ اغسطس ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية رغبة في توثيق عرى الأخوة التي تربط بين دولة الكويت والجمهورية التونسية ، وتحقيقا لما تهدف اليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ، فقد تم في تونس بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة سنة ١٣٩٧ ه الموافق ١٩٧٧/٦/١٣ م التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية .
وتهدف هذه الاتفاقية الى تشجيع عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة ، وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتشجيع تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في محاكم كل منهما .
وقد أشارت المادة الثالثة من الاتفاقية بأن يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الاخرى بحرية التقاضي أمام الجهة القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأى وصف كان أما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدود تلك الدولة ، وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الاشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الدولتين ، كما يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الاخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنى الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب اليه المساعدة ، وقد تعرضت بعض مواد الاتفاقية الى كيفية اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها .
كما حددت بعض المواد طرق ارسال وتحرير وتنفيد طلبات الانابات القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وكيفية حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية .
وقد اشارت المادة ( ٣٣ ) من الاتفاقية بأن يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالاحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضى .
كما تضمنت الاتفاقية بابا مفصلا عن تسليم المجرمين حيث نصت المادة ( ٣٦ ) منه بأن يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا تسليم المجرمين الموجودين في بلد أى منهما والموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط المحددة كما حدد أيضا الحالات التي يجب فيها تسليم الاشخاص والحالات التي لا يجوز فيها التسليم .
ولما كان هذا الاتفاق يحقق مصالح الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ، ولما كانت الجهة المختصة - وزارة العدل - قد وافقت عليه وطلبت اتخاذ اجراءات التصديق الدستورية عليه توطئة لتبادل وثائق التصديق بين الطرفين طبقا لنص المادة ( ٥٧ ) من الاتفاقية . فقد أعد القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض .
بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والاحوال الشخصية بين دولة الكويت والجمهورية التونسية ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ان حكومة دولة الكويت ، وحكومة الجمهورية التونسية ، رغبة منهما في توثيق عرى التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي وحرصا منهما على تحقيق هذا التعاون وتوثيقه .
وتحقيقا لما تهدف اليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ، قررتا عقد اتفاق بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والاحوال الشخصية .
وأنابتا عنهما مندوبيهما المفوضين وهما :
عن حكومة دولة الكويت السيد : عبد الله ابراهيم المفرج وزير العدل عن حكومة الجمهورية التونسية السيد : صلاح الدين بالي وزير العدل اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما، ووجدت صحيحة ومستوفاة الشكل القانوني قد اتفقا على ما يلي :
الباب الأول احكام عامة ( المادة الاولى ) يتبادل الطرفان المتعاقدان في كل من الدولتين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها ، كما يتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ويعملان على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التنسيق بين النصوص التشريعية والانظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما .
( المادة الثانية ) يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة ، وزيارات الوفود القضائية بينهما وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما كتبادل الرأى حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال ، كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في محاكم كل منهما .
( المادة الثالثة ) كفالة حق التقاضي يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أى كفالة شخصية أو عينية بأى وصف كان اما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدود تلك الدولة .
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الاشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين .
( المادة الرابعة ) المساعدة القضائية يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الاخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب اليه المساعدة ..
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية الى طالبها من السلطات المختصة في محل اقامته المختار اذا كان يقيم على ارض أحد الطرفين اما اذا كان يقيم في بلد اخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص .
واذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها .
( المادة الخامسة ) تبادل صحف الحالة الجزائية يتبادل الطرفان في كل من الدولتين بيانات عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية بكل منهما ضد مواطني الدولة الاخرى والمقيدة في صحف الحالة الجزائية .
وفي حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية في أى من الدولتين المتعاقدين لأحد مواطني الدولة الاخرى يجوز للنيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة بالدولة الاخرى على صحيفة حالته الجزائية .
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الادارية في بلد أى من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجزائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الاحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي .
الباب الثاني اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها ( المادة السادسة ) ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية المطلوب اعلانها أ وتبليغها الى أشخاص مقيمين في احدى الدولتين مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المرسل اليه في دائرتها ، وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين .
ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا في غير اكراه على اعلان الوثائق والاوراق المشار اليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة الى مواطنيهما عن طريق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما .
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل اليه .
( المادة السابعة ) اذا كانت الجهة المطلوب إليها اعلان الوثائق والاوراق أو تبليغها غير مختصة فهي تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة وتخطر الجهة الطالبة لذلك فورا .
( المادة الثامنة ) يتضمن طلب اعلان الوثائق والاوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم ، وبيان الوثائق والاوراق المطلوب اعلانها أو تبليغها مع ارفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد اعلانهم أو تبليغهم وكل ذلك دون حاجة للتصديق على المستندات أو لاى اجراء مشابه .
( المادة التاسعة ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ وفقا لاحكام هذا الاتفاق الا اذا رأت الدولة المطلوب اليها أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها .
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب اليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الاساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب .
وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع بيان أسباب الرفض .
( المادة العاشرة ) تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب اليها باعلان الوثائق والاوراق أو تبليغها وفقا للاحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ويجوز دائما تسليمها الى المرسل اليه اذا قبلها باختياره .
ويجوز اتمام الاعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط الا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب اليه .
( المادة الحادية عشرة ) تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المرسل اليه ويتم اثبات التسليم اما بتوقيع المرسل اليه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ استلامه واما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ .
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل اليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة .
( المادة الثانية عشرة ) تسليم الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب اليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف .
الباب الثالث الانابات القضائية ( المادة الثالثة عشرة ) أ ترسل طلبات الانابة القضائية في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية مباشرة من الجهة القضائية المختصة في الدولة الطالبة الى الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها فاذا تبين عدم اختصاص الاخيرة تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة القضائية المختصة في دولتها وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا .
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين في المواد المشار إليها انفا من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين وتحدد جنسية الشخص المراد سماع شهادته وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الانابة القضائية فيها .
ب - ترسل طلبات الانابة القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منهما .
( المادة الرابعة عشرة ) يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق على هذه الاوراق .
ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب ، والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ومحال اقامتهم والاسئلة الواجب طرحها عليهم ...
( المادة الخامسة عشرة ) تلتزم الجهة المطلوب اليها تنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد لها وفقا لاحكام هذا الاتفاق ولا تستطيع رفض تنفيذها الا في الاحوال الاتية :
أ - اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب اليها .
ب - اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها .
ج - اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب اليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها .
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية أو تعذر تنفيذها ، تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب .
( المادة السادسة عشرة ) يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب اليها ، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة بناء على طلب صريح منها في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الدولة المطلوب اليها اجابتها الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها .
ويجب – اذا رغبت الجهة الطالبة صراحة – اخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدد المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب اليها .
( المادة السابعة عشرة ) يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة واذا تخلف الشاهد عن الحضور ، تعين على الجهة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية ان تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها .
( المادة الثامنة عشرة ) يكون للاجراء القضائي الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذا الاتفاق الاثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم امام الجهة المختصة في الدولة الطالبة .
( المادة التاسعة عشرة ) لا يترتب تنفيذ الانابة القضائية للطرف المطلوب اليه الحق في اقتضاء اية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فعلى الطرف الطالب أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة .
وللدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية ان تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها – الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الانابة .
الباب الرابع حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية ( المادة العشرون ) كل شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يعلن بالحضور في احدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الفرض امام السلطات القضائية للدولة الطالبة لايجوز اتخاذ اجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أ لاحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة ، ولايجوز أن يتضمن الاعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للاعلان .
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته او اذا عاد اليها بعد أن غادرها .
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل ادلائه بشهادته لاول مرة .
( المادة الحادية والعشرون ) للشاهد أو الخبير المشار اليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والاقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة كما يحق للخبير مطالباتها بأتعابه نظير الادلاء برأيه وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ .
( المادة الثانية والعشرون ) تلتزم الدولة المطلوب اليها بنقل الشخص المحبوس الذى يتم اعلانه وفقا لاحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه امام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك ، وتلتزم الدولة الطالبة بابقائه محبوسا واعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب اليها وذلك مع مراعاة أحكام المادة العشرين من هذا الاتفاق .
ويجوز للدولة المطلوب اليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار اليه في هذه المادة في الاحوال الاتية :
اذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب اليها بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها ..
اذا كان من شأن نقله الى الدولة الطالبة اطالة مدة حبسه .
اذا كانت ثمة اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى بلد الدولة الطالبة .
الباب الخامس الاعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها ( المادة الثالثة والعشرون ) أ ) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالاحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي ، وينفذها في بلده اذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة في بلد الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ ، أو مختصة بمقتضى احكام المواد التالية وكان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم .
ب ) يقصد بالاحكام في معنى هذا الاتفاق كل قرار ايا كانت تسميته يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين .
ج ) يطبق هذا الاتفاق كذلك على الاحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية ولا يسرى الاتفاق بالنسبة الى الاجراءات الوقتية او التحفظية ، وكذا الاحكام الصادرة في مواد الافلاس والصلح الواقى منه او الاجراءات المماثلة ، وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم .
( المادة الرابعة والعشرون ) تعتبر محاكم الدولة التى يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب هي المختصة في مواد الاحوال الشخصية والاهلية .
( المادة الخامسة والعشرون ) تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلق به .
( المادة السادسة والعشرون ) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين ٢٤ ، ٢٥ من هذا الاتفاق تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الاتية :
أ ) اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة .
ب ) اذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع .
ج ) اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ في بلد تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعى والمدعى عليه .
د ) في مواد المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في بلد تلك الدولة .
ه ) اذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها ، متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق .
و ) اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص القاضي المرفوع امامه النزاع .
ى ) اذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلى بموجب أحكام هذه المادة .
( المادة السابعة والعشرون ) تقيد محاكم الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة الاخرى بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند اليها في تقرير الاختصاص ، وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا .
( المادة الثامنة والعشرون ) يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات التالية :
أ ) اذا كان الحكم مخالفا لاحكام الدستور او لمبادىء النظام العام والآداب في الدولة المطلوب اليها الاعتراف .
ب ) اذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عدمي الأهلية أو ناقصيها .
ج ) اذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا اعلانا صحيحا .
د ) اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي في الدولة المطلوب اليها الاعتراف أو في دولة ثالثة ومعترف به في الدولة المطلوب اليها الاعتراف .
ه ) اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الدولة المطلوب اليها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذه الدولة الاخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار اليه .
( المادة التاسعة والعشرون ) أ ) تكون الاحكام الصادرة من محاكم احدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الاخرى طبقا لاحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ فيها متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها .
ب ) تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب اليها وذلك في الحدود التي لا يقضي فيها هذا الاتفاق بغير ذلك .
( المادة الثلاثون ) تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ، وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها .
وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها عند الاقتضاء حال اصدار امرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم الصلاحية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الدولة التي يراد تنفيذه فيها .
ويجوز أن ينصب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه .
( المادة الحادية والثلاثون ) يترتب على الامر بالتنفيذ آثاره بالنسبة الى جميع اطراف دعوى طلب الامر بالتنفيذ على كامل بلد الدولة التي صدر فيها .
( المادة الثانية والثلاثون ) يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم او تنفيذه في الدولة الاخرى تقديم ما يأتي :
أ) صورة كاملة رسمية من الحكم .
ب ) شهادة بأن الحكم حائز لقوة الامر المقضي ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته .
ج ) في حالة الحكم الغيابي صورة من الاعلان مصدق عليها بمطابقتها للاصل او أى مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم د ) اذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية .
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة ، وذلك دون حاجة الى التصديق عليها من أية جهة أخرى .
( المادة الثالثة والثلاثون ) يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذا الاتفاق في أى من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادىء النظام العام والآداب في الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ .
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان يقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذى .
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة ٣٣ من هذا الاتفاق .
( المادة الرابعة والثلاثون ) السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات -- وبشرط ان لايكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور او مبادىء النظام العام والآداب في الدولة المطلوب اليها التنفيذ .
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بكتب ( محرر ) موثق وتنفيذه في الدولة الاخرى أن يقدم صورة رسمية من المستند ممهورة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق وبشهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي .
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة ٣٣ من هذا الاتفاق .
( المادة الخامسة والثلاثون ) مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ٢٦ ، ٢٨ من هذا الاتفاق يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ اذا توافرت فيها الشروط الاتية :
أ ) أن يكون مستندا على اتفاق مكتوب قبل أطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ من علاقة قانونية معينة .
ب ) أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف أو التنفيذ والا يكون الحكم متعارضا مع أحكام الدستور او مبادىء النظام العام والآداب في هذه الدولة .
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد الى المحكمين بالفصل في النزاع .
الباب السادس تسليم المجرمين ( المادة السادسة والثلاثون ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا تسليم الاشخاص الموجودين في بلد أى منهما الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية .
( المادة السابعة والثلاثون ) يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الآتي بيانهم :
أ ) من وجه اليهم الاتهام عن جنايات او جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها .
ب ) من حكم عليهم حضوريا او غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس ستة أشهر على الاقل في جناية او جنحة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة المطلوب اليها التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة او اكثر أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها .
واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب اليها التسليم في مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقل .
( المادة الثامنة والثلاثون ) لا يسلم أى من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم .
ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الاخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك اذا ما وجهت اليها الدولة الاخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا با عادة هذه الاجراءات مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما تم في شأن طلبها .
( المادة التاسعة والثلاثون ) لايجوز التسليم في الحالات الاتية :
أ) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم منثبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية ، وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :
١ - جرائم التعدى على رئيس احدى الدولتين المتعاقدين أو زوجته أو أصوله أو فروعه
٢ - جرائم التعدى على ولي عهد دولة الكويت والوزير الاول لحكومة الجمهورية التونسية .
٣ - جرائم القتل العمد .
٤ - الجرائم الارهابية كما تحددها الدولة المطلوب اليها التسليم .
ب ) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال بوجبات عسكرية .
ج ) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب اليها التسليم .
د ) اذا كانت الجرائم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب اليها التسليم .
ه ) اذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون احدى الدولتين عند وصول طلب التسليم .
و ) اذا كانت الجرائم قد ارتكبت خارج بلد الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجرائم اذا ارتكبها أجنبي خارج بلدها .
ز ) اذا صدر عفو في الدولة الطالبة او في الدولة المطلوب اليها التسليم ويشترط في الحالة الاخيرة ان تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة اذا ما ارتكبت خارج بلدها من أجنبي عنها .
كما يجوز رفض التسليم بالنسبة الى جميع الجرائم التي يكون قد سبق توجيه الاتهام بشأنها في الدولة المطلوب اليها التسليم أو اذا كان قد سبق أن صدر حكم بشأنهافي دولة ثالثة .
( المادة الأربعون ) يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي .
ويكون الطلب مصحوبا بما يلي :
أ ) أصل حكم الادانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للاوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم .
ب ) بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الامكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه .
ج ) صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة وكذلك أوصاف الشخص المطلوب صورته - الشمسية اذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة .
( المادة الواحدة والأربعون ) يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم - والمستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة ٤٠ .
ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت الى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم اما مباشرة بطريق البريد أو البرق واما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها بالكتابة ويجري تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي ويتعين أن يتضمن الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة ٤٠ مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للاجراءات المتبعة في الدولة المطلوب اليها التسليم .
( المادة الثانية والأربعون ) يجوز الافراج عن الشخص اذا لم تتلق الدولة المطلوب اليها التسليم احدى الوثائق المبينة في الفقرة الثانية من المادة ٤٠ خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه ولا يجوز بأية حال ان تجاوز مدة الحبس المؤقت ستين يوما من تاريخ بدئه ، وتخصم مدة الحبس من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم .
ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب - اليها الحبس المؤقت جميع الاجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص ولا يحول الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد .
( المادة الثالثة والأربعون ) اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم أنها بحاجة الى ايضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق - الدبلوماسي قبل رفض الطلب وللدولة المطلوب اليها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات .
( المادة الرابعة والأربعون ) اذا قدمت للدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة اما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة ، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على ان تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الاخص ان كان التسليم اللاحق فيما بين الدولة الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة الجرائم ومكان ارتكابها .
( المادة الخامسة والأربعون ) اذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب مضبوط وتسلم الى الدولة الطالبة بناء على طلبها الاشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها أو التي يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكتشف فيما بعد .
ويجوز تسليم الاشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب اليها أو للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب اليها التسليم ، ويجب ردها الى الدولة المطلوب اليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي تباشرها الدولة .
ويجوز للدولة المطلوب اليها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأت - حاجتها إليها في اجراءات جزائية كما يجوز لها عند ارسالها ان تحتفظ بالحق في استردادها بنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدورها عندما يتسنى ذلك .
( المادة السادسة والأربعون ) تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب وتخبر الدولة المطلوب اليها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن .
ويجب مسببات قرار الرفض الكلي أو الجزئي .
وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم .
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة رجالها في التاريخ المحدد لذلك فاذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد فانه يجوز اخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوما على هذا التاريخ وعلى أية حال فانه يتم اخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الافعال التي طلب التسليم من أجلها .
على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الاخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الافعال التي طلب التسليم من أجلها .
( المادة السابعة والاربعون ) اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وان تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة ( ٤٦ ) وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم ويتم تنفيذ العقوبة المقضي بها وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة السادسة والاربعين .
ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان ارسال هذا الشخص مؤقتا للمثول امام السلطات القضائية في الدولة الطالبة على ان يشترط عليها صراحة اعادته بمجرد ان تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه .
( المادة الثامنة والاربعون ) اذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم .
( المادة التاسعة والاربعون ) تخصم مدة الحبس المؤقت من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص الذي يتم تسليمه .
( المادة الخمسون ) لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها الا في الاحوال الآتية :
أ ) اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم اليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لاطلاق سراحه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره .
ب ) اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط - تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاربعين وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يشار فيه الى أنه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى سلطات الدولة المطلوب اليها التسليم .
( المادة الواحد والخمسون ) لا يجوز للدولة المسلم اليها الشخص وذلك في غير حالة بقائه في بلد الدولة الطالبة او عودته اليه بالشروط المنصوص عليها في بند ( أ ) من المادة السابقة تسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التي سلمته وفي هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة الى الدولة المطلوب اليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة .
( المادة الثانية والخمسون ) توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم الى أي منهما عبر أراضيهما وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذا الاتفاق وفي حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام الآتية :
أ ) اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضائها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاربعين وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الاخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار اليها بالمادة الواحدة والاربعين وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذه المادة .
ب ) اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة ان تقدم طلبا بالمرور .
وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هي الاخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الدولتين بشأنه .
( المادة الثالثة والخمسون ) يجوز تنفيذ الاحكام القضائية بعقوبة مقيدة للحرية في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم اذا وافقت الدولة المطلوب اليها التنفيذ وكان تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها .
( المادة الرابعة والخمسون ) تتحمل الدولة المطلوب اليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق بلدها .
وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا تثبت عدم مسؤوليته او براءته .
وتتحمل الدولة الطالبة مصاريف مرور الشخص على أرض الدولة الاخرى .
الباب السابع احكام ختامية ( المادة الخامسة والخمسون ) المصطلحات التالية الواردة في هذا الاتفاق يقابلها وفقا للتشريع التونسي ما يلي :
المساعدة القضائية الاعانة العدلية .
صحيفة الحالة الجزائية صحيفة السوابق العدلية الاعلام الاعلاان ( المادة السادسة والخمسون ) تتعهد حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية باتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لوضع هذا الاتفاق موضع التطبيق .
( المادة السابعة والخمسون ) يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه في مدينة الكويت ويظل ساري المفعول الى حين انقضاء ستة أشهر من تاريخ قيام أحد الطرفين المتعاقدين باخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في انهائه .
واثباتا لما تقدم قد تم ختم هذا الاتفاق ووقع عليه المندوبان المفوضان نيابة عن حكومتيهما وقد حرر باللغة العربية بمدينة تونس في يوم الاثنين السادس والعشرين من جمادي الآخرة سنة ١٣٩٧ ه الموافق للثالث عشر من شهر جوان ( يونية ) ١٩٧٧ م من نسختين أصليتين وتسلم كل طرف نسخة .
عن حكومة دولة الكويت
وزير العدل عبد الله ابراهيم المفرج عن حكومة الجمهورية التونسية
وزير العدل صلاح الدين بالي