قرار وزاري رقم 10 لسنة 1978 بضم أعضاء غير متفرغين الى لجنة تشريعات الاحوال الشخصية
مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ١٠ لسنة ١٩٧٨ بضم اعضاء غير متفرغين الى لجنة تشريعات الاحوال الشخصية
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادة ٣ من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧٧ بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى قرارنا رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ بانشاء لجنة لاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية ، وعلى كتاب وزير العدل المؤرخ ١٩٧٨/١/٢٢ ، وكتاب جمعية المحامين الكويتية المؤرخ ١٩٧٨/٢/٨ ، وكتاب وزير الاوقاف والشئون الاسلامية المؤرخ ١٩٧٨/٢/٢٤ ، وكتاب
وزير التربية ( الرئيس الاعلى للجامعة ) المؤرخ ١٩٧٨/٣/٢٤ ، قرر :
مادة أولى يضم الى لجنة تشريعات الاحوال الشخصية المتفرعة عن لجنة القانون المدني في وضع قانون الاحوال الشخصية ، كأعضاء غير متفرغين كل من :
١ - المستشار حمود عبد الوهاب الرومي المستشار بمحكمة الاستئناف العليا
٢ - الاستاذ عبد العزيز طاهر المحامي
٣ - السيد عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس وكيل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية المساعد .
٤ - فضيلة الشيخ عبد الله النوري
٥ - المستشار عبد الله علي العيسى المستشار بمحكمة الاستئناف العليا
٦ - فضيلة الشيخ علي الجسار
٧ - الدكتور عجيل محمد النشمي المدرس بكلية الحقوق والشريعة
٨ - الدكتور محمد سلام مدكور الخبير بموسوعة الفقه الاسلامي
٩ - الدكتور محمد طمطور محمد سالم الاستاذ المساعد بكلية الحقوق والشريعة .
١٠ - الدكتور منصور مصطفى منصور عضو لجنة التشريعات المدنية
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية صدر في : ٧ جماد اول سنة ١٣٩٨ ه الموافق : ١٥ ابريل سنة ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)