إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 243 لسنة 2011 بشأن حظر استيراد لحوم الطيور و مشتقاتها من الولايات المتحدة الأمريكية .

رقم التشريع وسنته

243 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (242) لعام 2011

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من دولة المانيا

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (5/ 2011) بتاريخ 10 / 5/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة المانيا .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 29 من جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 1 يونيو 2011 م

قرار وزاري رقم (243) لعام 2011

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من الولايات المتحدة الأمريكية

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (5/ 2011) بتاريخ 10/ 5/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من الولايات المتحدة الأمريكية .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 29 من جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 1 يونيو 2011 م

قرار وزاري رقم (244) لعام 2011

بشأن حظر استيراد لحوم (الأغنام - الماعز - العجول البقري ) من جمهورية جيبوتي

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (5/ 2011) بتاريخ 10/ 5/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد لحوم ( الأغنام - الماعز - العجول البقري ) (الطازجة - المبردة - المصنعة ) بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب مرض حمى الوادي المتصدع واللسان الأزرق من جمهورية جيبوتي .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 29 من جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 1 يونيو 2011 م

قرار وزاري رقم (245) لعام 2011

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية جنوب افريقيا

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي