إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام

قرار وزاري رقم 50 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

٤ – الكويت اليوم
العدد ١٧٣٩ – السنة الثالثة والثلاثون

مرسوم بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧
بالاذن للحكومة بعقد قرض عام

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من
شوال سنة ١٤٠٦هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦م
وعلى المادة ١٣٦ من الدستور
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ فى شان النقد وبنك
الكويت المركزي ، وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم
بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨
لسنة ١٩٨٠ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
يؤذن للحكومة ، خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات
من تاريخ العمل بهذا القانون ، في اقتراض مبلغ لا
يتجاوز الف وأربعمائة مليون دينار كويتى ، عن
طريق اصدار أذونات الخزانة أو السندات لحاملها
أو الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية ، وتتولى
وزارة المالية اتخاذ اجراءات التعاقد في هذا الشأن.
مادة ثانية
يبرم القرض على دفعة واحدة أو مقسما الى
شرائح وتطرح أذونات الخزانة أو السندات الخاصة
بالقرض أو بكل شريحة منه للاكتتاب العام داخل اقليم
الدولة .
ويضع وزير المالية أو من يفوضه بيانا للاكتتاب
في كل اصدار موضحا به عناصره الاساسية ، وعلى
وجه الخصوص القيمة الاسمية لاذونات الخزانة أو
السندات محل الاصدار وتواريخ استحقاقها ، وسعر
بيع الاذونات وسعر الفائدة المستحقة على السندات
ومواعيد وكيفية سداد الفوائد .

مادة ثالثة
يحدد لسداد القرض فى جميع الاحوال ، أجل لا
يتجاوز عشر سنوات ، يبدأ من تاريخ ابرامه متى تم
على دفعة واحدة ، فاذا كان مقسما الى شرائح بدأ
سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ ابرام
القرض الخاص بها .

مادة رابعة
يجوز لوزير المالية تفويض بنك الكويت المركزى
ليقوم مباشرة أو عن طريق البنوك وشركات المال
الكويتية بالعمليات التى تتعلق ببيع وادارة أذونات
وسندات القرض .

مادة خامسة
يحق لوزارة المالية ، فى أى وقت ، شراء أذونات
وسندات القرض المعروضة فى السوق للبيع .

مادة سادسة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

وزير المالية بالنيابة
محمد سليمان سيد علي

صدر بقصر السيف فى ٥ - صفر ١٤٠٨هـ
الموافق ٢٨ سبتمبر ١٩٨٧م
العدد ۱۷۳۹ ـ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٥

مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون بالاذن للحكومة في عقد قرض عام

لما كانت أذونات وسندات الخزانة العامة من
الادوات الاستثمارية التي يلجأ اليها عادة لتنشيط
الدورة الاقتصادية والمالية ، وإذ كانت الحكومة بالرغم
من انتهاجها سياسة ضغط الانفاق وترشيده الى أقصى
حد ممكن قد تكون بحاجة لايجاد وسيلة مناسبة لتدبير
ما قد تحتاجه من أموال لتغطية العجز في ايرادات
الميزانية دون الاضطرار الى تسييل جزء من أموال
الاحتياطي العام فى ظروف مالية غير ملائمة بسبب
أوضاع توظيف أموال الاحتياطي العام .

فقد أعد المرسوم بقانون المرافق للاذن للحكومة في
عقد قرض عام ونص في مادته الأولى منه على
التصريح لها باقتراض مبلغ لا يتجاوز ألف وأربعمائة
مليون دينار كويتي خلال مدةلا تجاوز عشر سنوات من
تاريخ العمل بهذا القانون وعلى أن تتولى وزارة
المالية اقتراض هذا المبلغ عن طريق عدة وسائل هي
اصدار أذونات خزانة بالدينار الكويتى وأصدار
سندات بالدينار الكويتى فى السوق المحلية والافتراض
المباشر من المؤسسات المالية ويمكن اتباع هذه الوسائل
أو بعضها حسبما تراه وزارة المالية مناسبا .

كما بينت المادة الثانية من المشروع أن ابرام
القرض يكون على دفعة واحدة أو مقسما الى شرائح
على أن تطرح الاذونات والسندات الخاصة به أو بكل
شريحة للاكتتاب العام داخل أقليم الدولة ، وأناطت
بوزير المالية أو من يفوضه وضع بيان الاكتتاب في
كل اصدار موضحا به عناصره الاساسية وعلى وجه
الخصوص القيمة الاسمية للاذونات أو السندات
وتواربخ استحقاقها وسعر بيع الاذونات وسعر الفائدة
ومواعيد وكيفية سداد الفوائد .

ووضعت المادة الثالثة حدا أقصى لسداد القرض
في ميعاد لا يجاوز عشر سنوات يبدأ من تاريخ ابرامه
فاذا كان مقسما الى شرائح حسب الميعاد بالنسبة لكل
شريحة من تاريخ ابرام القرض الخاص بها .

وأجازت المادة الرابعة لوزير المالية أن يفوض بنك
الكويت المركزي في أن يقوم مباشرة أو عن طريق
البنوك وشركات المال الكويتية في اجراء العمليات
التي تتعلق ببيع وادارة أذونات وسندات القرض .

وأعطت المادة الخامسة لوزارة المالية الحق في شراء
الاذونات والسندات المعروضة في السوق للبيع فى
أي وقت .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي