مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1977 بالإذن للحكومة في تقديم قرض لشركة مطاحن الدقيق الكويتية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٧ بالاذن للحكومة في تقديم قرض لشركة مطاحن الدقيق الكويتية نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وبعد الاطلاع على المادتين ٢٠ و ١٣٦ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦١ في شأن انشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازاً المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٩ ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى يؤذن للحكومة في تقديم قرض لشركة مطاحن الدقيق الكويتية (ش.م.ك) في حدود مبلغ لا يزيد على ثمانية ملايين دينار ، لمدة لا تتجاوز عشرة أعوام وبفائدة لا تزيد على ٣٪ سنويا .
مادة ثانية يؤخذ المبلغ المشار إليه في المادة السابقة من المال الاحتياطي العام للدولة .
مادة ثالثة على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ٢ ابريل ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمشروع قانون بالاذن للحكومة في تقديم قرض لشركة مطاحن الدقيق الكويتية تأسست شركة مطاحن الدقيق الكويتية طبقا لأحكام القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦١ .
ومن الاغراض الرئيسية لهذه الشركة تزويد الأسواق المحلية بكافة احتياجاتها من الدقيق سواء للاستهلاك المباشر أو لما تحتاجه الصناعات التي تقوم على الدقيق .
ولما كان الاستهلاك المحلي من الدقيق ومنتجاته في زيادة مطردة ، وهذا يقتضى التوسع في الوحدات الانتاجية وتطوير معدات الانتاج ، والتوسع في تخزين المواد الاولية .
ولما كانت الحكومة قد حرصت من جانبها على تثبيت أسعار منتجات الشركة خدمة للمواطنين ، مما أضاف أعباء جديدة على الشركة واضطرها للاستدانة من البنوك المحلية . وقد عرضت الشركة أوضاعها المالية على الحكومة في ضوء الخطة الرامية للتوسع في عملياتها وتطويرها خلال الخمسة أعوام القادمة .
وبعد دراسة لوضع الشركة من جميع جوانبه . فقد رأت الوزارة أن من الأفضل تقديم قرض للشركة في حدود ثمانية ملايين دينار لمدة عشرة أعوام وبفائدة قدرها ٣٪ سنويا .
ونظرا لاستنفاد المبالغ المخصصة لاقراض الشركات الكويتية فقد أعد مشروع القانون المرافق ليؤذن للحكومة في تقديم القرض المطلوب على أن يؤخذ من المال الاحتياطي للدولة .