إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن إعادة جدولة رصيد قرضي الحكومة لبنك الكويت الصناعي

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن إعادة جدولة رصيد قرضي الحكومة لبنك الكويت الصناعي 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ۱۷۰۱ ـ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ۱

مرسوم بالقانون رقم ١ لسنة ۱۹۸۷
بشأن إعادة جدولة رصيد قرضي الحكومة
لبنك الكويت الصناعي

بعد الاطلاع على الامر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ م

وعلى المادة ١٣٦ من الدستور

وعلى القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٥ بالاذن للحكومة في تقديم
قرض لبنك الكويت الصناعي

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ۱۹۸۰ بالاذن للحكومة
في تقديم قرض لبنك الكويت الصناعي

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الاتي نصه :

مادة أولى
يؤذن للحكومة بإعادة جدولة رصيد قرضي الحكومة
المقدمين لبنك الكويت الصناعي ( شركة مساهمة كويتية )
بموجب القانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۷٥ ، والمرسوم بالقانون رقم
٥ لسنة ۱۹۸۰ المشار اليهما والبالغ مائة وستة وثمانون مليون
دينار كويتي لمدة خمسة عشر سنة وبفائدة ۳٫۷٪ سنوياً .

مادة ثانية
يحدد وزير المالية فترة السماح ومواعيد سداد كل دفعة
من دفعات رصيد القرضين وتاريخ حساب ودفع الفائدة .

مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

وزير المالية
جاسم محمد الخرافي

صدر بقصر السيف في : ٧ جمادى الأولى ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٧ يناير ۱۹۸۷ م

مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون رقم ١ لسنة ۱۹۸۷
بشأن إعادة جدولة رصيد قرضي الحكومة
لبنك الكويت الصناعي

لما كان الهدف المنشود من انشاء بنك الكويت الصناعي
هو تشجيع قيام الصناعات الوطنية وتوفير جميع الامكانيات
المتاحة للنهوض بها سواء عن طريق دعمها بالامكانيات او
تمويلها بالمبالغ اللازمة وذلك لتحقيق اغراضها ، وتقديرا من
الحكومة للدور الذي يؤديه بنك الكويت الصناعي في هذا
المجال ، فقد تم اقراض البنك الصناعي قرضين بلغت قيمة كل
منهما مائة مليون دينار كويتي وذلك بموجب القانون رقم ٤١
لسنة ۱۹۷٥ ، والمرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٠ على
التوالي . وحددت فترة الاستحقاق النهائي بخمسة عشر سنة
لكل قرض ويبلغ الرصيد الحالي للقرضين ١٨٦ مليون دينار
كويتي .

ومن أجل مساعدة بنك الكويت الصناعي على الاستمرار
في تقديم الدعم اللازم للصناعات الوطنية والقطاع الصناعي فقد
أعد مشروع هذا القانون الذي ينص على اعادة جدولة رصيد
قرضي الحكومة لبنك الكويت الصناعي والبالغ ١٨٦ مليون
دينار كويتي لمدة خمسة عشر سنة وبفائدة ۳,۷٪ كما نص
المشروع على ان يحدد وزير المالية فترة السماح ومواعيد سداد
كل دفعة من دفعات رصيد القرضين وتاريخ حساب ودفع
الفائدة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي