مادة أولى
يستبدل بنص المادة 237 من قانون الجزاء النص الآتي:
مادة (237):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ — إذا أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب — إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج — إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د — إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ — إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا ثبت أن الجاني قد أوفى بقيمة الشيك.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.