مرسوم أميري رقم ( ٤ ) ١٩٦٠ بقانون تغيير تسمية دائرة شؤون الموظفين
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥
وبناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة شؤون الموظفين
رسمنا بما هو آت ـ
أولا ـ تستبدل بعبارة ( دائرة شؤون الموظفين ) الواردة عنوانا للباب الثالث عشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ عبارة ( ديوان الموظفين ) .
كما تستبدل بعبارة ( دائرة شؤون الموظفين ) حيثما وردت في النظام المشار اليه عبارة ( ديوان الموظفين ) .
ثانيا ـ تستبدل بتسمية ( مراقبة أو قسم الذاتية ) القائمة حاليا في دوائر الحكومة المختلفة تسمية ( قسم شؤون الموظفين ) .
ثالثا ـ تعدل كافة التسميات الواردة في المراسيم أو القوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها طبقا لما تقدم .
رابعا ـ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الخامس عشر من رمضان عام ١٣٧٩
الموافق الثاني عشر من مارس ( آذار ) عام ١٩٦٠