وزارة المالية
قرار وزاري رقم ١ - ج / ٨٠
في شأن تنظيم الادارة العامة للجمارك
وزير المالية :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ ،
الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة المالية وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ م في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( ٢٦ ) بدلالة المادة ( ١ ) من القانون المذكور .
قرر :
مادة ( ١ ) : تعتبر إدارة الجمارك المعرفة في المادة ( ١ ) من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ م ادارة عامة تتولى كافة الخدمات الفنية والادارية والمالية اللازمة لتنفيذ القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .
مادة ( ٢ ) : يدير الادارة العامة للجمارك مدير عام لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد تعين صلاحياته بقرار منا ويكون مسؤولا امامنا ، يساعده عدد من مدراء الوحدات الادارية المتخصصة والتي يصدر في تنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار منا بناء على اقتراح المدير العام .
مادة ( ٣ ) : ينفذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
صدر بتاريخ ٢٠ صفر ١٤٠١ هـ
الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٠ م
قرار وزاري رقم ٢ - ج / ٨٠
بشأن تسمية مدير عام للادارة العامة للجمارك
وزير المالية :
بعد الاطلاع على المادة ( ١٣٠ ) من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميرى في شأن وزارة المالية الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،
وعلى قرارنا رقم ١ ج / ٨٠ الصادر بتاريخ ٢٠ صفر ١٤٠١ هـ الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٠ في شأن تنظيم الادارة العامة للجمارك ،
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( ٦ ) بدلالة المادة ( ٢ ) من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والمادة ( ٢٦ ) بدلالة المادة ( ١ ) من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك
قرر :
مادة ( ١ ) : يسمى السيد / سعود عبد العزيز الزامل المعين على موازنة الجمارك بدرجة وكيل وزارة مساعد مديرا عاما للجمارك .
مادة ( ٢ ) : يخول المدير العام للجمارك الصلاحيات المخولة لنا بموجب المواد ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .
مادة ( ٣ ) : ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
صدر بتاريخ ٢٠ صفر ١٤٠١ هـ
الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٠ م