إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 1980 بشأن تسمية مدير عام للادارة العامة للجمارك .

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ١ - ج / ٨٠

في شأن تنظيم الادارة العامة للجمارك

وزير المالية :

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور

وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ ،

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة المالية وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ م في شأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك

واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( ٢٦ ) بدلالة المادة ( ١ ) من القانون المذكور .

قرر :

مادة ( ١ ) : تعتبر إدارة الجمارك المعرفة في المادة ( ١ ) من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ م ادارة عامة تتولى كافة الخدمات الفنية والادارية والمالية اللازمة لتنفيذ القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .

مادة ( ٢ ) : يدير الادارة العامة للجمارك مدير عام لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد تعين صلاحياته بقرار منا ويكون مسؤولا امامنا ، يساعده عدد من مدراء الوحدات الادارية المتخصصة والتي يصدر في تنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار منا بناء على اقتراح المدير العام .

مادة ( ٣ ) : ينفذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

صدر بتاريخ ٢٠ صفر ١٤٠١ هـ

الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٠ م

قرار وزاري رقم ٢ - ج / ٨٠

بشأن تسمية مدير عام للادارة العامة للجمارك

وزير المالية :

بعد الاطلاع على المادة ( ١٣٠ ) من الدستور ،

وعلى المرسوم الاميرى في شأن وزارة المالية الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،

وعلى قرارنا رقم ١ ج / ٨٠ الصادر بتاريخ ٢٠ صفر ١٤٠١ هـ الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٠ في شأن تنظيم الادارة العامة للجمارك ،

واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( ٦ ) بدلالة المادة ( ٢ ) من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والمادة ( ٢٦ ) بدلالة المادة ( ١ ) من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك

قرر :

مادة ( ١ ) : يسمى السيد / سعود عبد العزيز الزامل المعين على موازنة الجمارك بدرجة وكيل وزارة مساعد مديرا عاما للجمارك .

مادة ( ٢ ) : يخول المدير العام للجمارك الصلاحيات المخولة لنا بموجب المواد ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .

مادة ( ٣ ) : ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

صدر بتاريخ ٢٠ صفر ١٤٠١ هـ

الموافق ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي