إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 1977 في شأن لائحة الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1157 · 19 سبتمبر 1977

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 3 لسنة 1977 في شأن لائحة الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن لائحة الشؤون المالية والادارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الادارة :

بعد الاطلاع على الأمر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .

وعلى محضر الاجتماع الثاني من دور الانعقاد الثاني لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٣٩٧/٩/٢٧ ه الموافق ١٩٧٧/٩/١٠ م .

قرر

مادة ( ١ ) : يعمل باللائحة المرافقة للشئون المالية والادارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

مادة ( ٢ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ .

رئيس مجلس الادارة عبد الرحمن سالم العتيقي لائحة الشؤون المالية والادارية

أولا : الميزانية

١ - قواعد عامة

مادة ( ١ ) : تكون للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ميزانية مستقلة تشتمل على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر انفاقها خلال السنة المالية .

وتتبع السنة المالية للمؤسسة في بدايتها ونهايتها التواريخ المقررة لميزانية الدولة .

مادة ( ٢ ) : تقسم عناصر كل من الأيرادات والمصروفات في ميزانية المؤسسة الى ابواب رئيسية وبنود وانواع بنود حسب الحاجة وطبيعة العمل .

ويصدر المدير العام قرارا بتحديد البنود التي ينقسم اليها كل باب وانواع كل بند منها .

مادة ( ٣ ) : يصدر المدير العام التعليمات والنماذج الخاصة باعداد الميزانية ويعممها على ادارات المؤسسة المختلفة .

٣ - تقدير المصروفات

مادة ( ٤ ) : تقسم ايرادات المؤسسة الى الابواب التالية :

باب أول : ايرادات صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة .

باب ثان : ايرادات صندوق تأمين اصابات العمل .

باب ثالث : ايرادات صندوق التأمين الاختياري .

باب رابع : ايرادات ورسوم متنوعة .

مادة ( ٥ ) : تبين الادارة المالية تفصيلات ابواب الايرادات المذكورة في المادة السابقة ، وتطلب من الادارات والجهات المختصة موافاتها بتفصيلات التقديرات المتوقعة في السنة المالية التالية ، مع ذكر تقديرات السنة المالية الجارية واسباب الفرق ان وجد .

مادة ( ٦ ) : يكون تقدير الايرادات مبنيا على مقدار الايرادات الفعلية خلال السنة المالية السابقة ، والفترة المنقضية من السنة المالية الجارية ، والعوامل المتوقعة التي يكون من شأنها ان تؤثر في التقدير ، وخطة المؤسسة للسنة المالية الجديدة .

٣ - تقدير المصروفات

مادة ( ٧ ) : تقسم مصروفات المؤسسة الى الابواب التالية :

باب أول : المرتبات والمكافآت وما في حكمها .

باب ثان : المصروفات العامة .

باب ثالث : تعويضات صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة .

باب رابع : تعويضات صندوق تأمين اصابات العمل .

باب خامس : تعويضات صندوق التأمين الاختياري .

مادة ( ٨ ) : تبين الادارة المالية تفصيلات ابواب المصروفات المذكورة في المادة السابقة ، وتطلب من الادارات والجهات المختصة موافاتها بتفصيلات التقديرات المتوقعة في السنة المالية التالية ، مع ذكر تقديرات السنة المالية الجارية واسباب الفرق ان وجد .

مادة ( ٩ ) : يكون تقدير المصروفات مبنيا على مقدار المصروفات الفعلية خلال السنة المالية السابقة والفترة المنقضية من السنة المالية الجارية ، والعوامل المتوقعة التي يكون من شأنها ان تؤثر في التقدير .

٤ - قواعد مناقشة واقرار مشروع الميزانية

مادة ( ١٠ ) : تتولى الادارة المالية مراجعة العمليات الحسابية الواردة في كشوف اعداد تقديرات الميزانية وتنظر في مدى تقيد كل ادارة بالتعليمات والاسس الواجب مراعاتها عند اعداد التقديرات .

مادة ( ١١ ) : تشكل لجنة للميزانية برئاسة المدير العام وعضوية كل من نوابه ومدير الادارة المالية ومدير الشئون الادارية ، ولها ان تدعوا لحضور جلساتها من تراه من المختصين .

وتتولى هذه اللجنة مناقشة :

أ - تقديرات ميزانية المصروفات عن السنة المالية التالية لكل ادارة على حده .

ب تقديرات ميزانية ايرادات لكل صندوق والايرادات الاخرى عن السنة المالية التالية .

ج تقديرات الميزانية النهائية مصروفات وايرادات

مادة ( ١٢ ) : تقوم الادارة المالية باعداد تقديرات مشروع الميزانية العامة للمؤسسة في شكلها النهائي وفقا لتتعليمات اعداد الميزانية وتوصيات لجنة الميزانية وتعد مذكرة ايضاحية عنها وترفعها الى المدير العام .

مادة ( ١٣ ) : يعرض المدير العام تقديرات مشروع ميزانية المؤسسة على مجلس الادارة لمناقشته واقرار كل باب على حده بتقدير اجمالي كامل لكل باب ، وذلك قبل تقديمه للجهات المختصة .

ه مواعيد اعداد ومناقشة الميزانية

مادة ( ١٤ ) : تحدد مواعيد اعداد ومناقشة الميزانية على النحو التالي :

أ في موعد اقصاه ١٠ ديسمبر من كل عام تزود الادارة المالية مختلف ادارات المؤسسة بالنماذج اللازمة لاعداد تقديرات ميزانية كل ادارة فيما يخصها وفقا لتعليمات اعداد الميزانية .

ب في موعد اقصاه ١٠ يناير من كل عام يجب ان تنتهي مختلف الادارات من اعداد تقديرات مصروفاتها للسنة المالية وتحيلها الى الادارة المالية .

ج في موعد اقصاه ١٠ فبراير من كل عام يجب ان تنتهي الادارة المالية من تبويب تقديرات مصروفات مختلف الادارات وتبويب تقديرات ايرادات المؤسسة .

د في موعد اقصاه ٢٠ فبراير من كل عام يجب ان تنتهي لجنة الميزانية من مناقشة تقديرات مصروفات وايرادات مختلف الادارات وفقا لاحكام هذه اللائحة .

ه في موعد اقصاه اول مارس من كل عام يجب ان يعرض مشروع ميزانية المؤسسة على مجلس الادارة للموافقة عليه واقراره .

و في موعد اقصاه اول ابريل من كل عام يجب أن يقدم مشروع ميزانية المؤسسة الى الجهات المختصة .

٦ قواعد الصرف خصما على بنود الميزانية

مادة ( ١٥ ) : تقوم الادارة المالية بفتح سجلات تتفق مع ابواب الميزانية وبنودها .

مادة ( ١٦ ) : جميع ما يصرف على حساب ميزانية المؤسسة يتم طبقا للقواعد التي تنظمها هذه اللائحة .

مادة ( ١٧ ) : يكون للمدير العام سلطة تحديد وتعديل عدد الوظائف وفق متطلبات العمل بالمؤسسة بشرط الا يترتب على ذلك مجاوزة اعتمادات الباب الاول .

مادة ( ١٨ ) : لا يجوز مجاوزة اعتماد بند من بنود الصرف في ابواب الميزانية الا اذا قابله وفر في اعتماد بند آخر في ذات الباب وبعد الحصول مقدما على اذن من المدير العام .

مادة ( ١٩ ) : لا يجوز ابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مقبلة . ومع ذلك يجوز ابرام عقود الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات والمصروفات الرأسمالية لمدة تجاوز السنة بشرط الا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة ، وبشرط الا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات فان زادت وجب الحصول مقدما على اذن من المدير العام .

مادة ( ٢٠ ) : اذا لم يصدر قانون ربط ميزانية المؤسسة قبل بدء السنة المالية يعمل بميزانية السنة السابقة ، حتى صدور هذا القانون .

ثانيا : النظام المحاسبي

مادة ( ٢١ ) : يعتمد المدير العام مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات التي تتفق مع تبويب الميزانية واللازمة لتطبيق النظام المحاسبي للمؤسسة .

مادة ( ٢٢ ) : يجب ان تتضمن الحسابات جميع العمليات المالية للمؤسسة ، ويتم القيد بالدفاتر من واقع المستندات التي تقتضيها قواعد المراجعة الداخلية واحكام الرقابة على المصروفات والايرادات وكذلك ما تقتضيه طبيعة العمل بالمؤسسة.

مادة ( ٢٣ ) : يصدر المدير العام القرارات الكفيلة باحكام الرقابة الداخلية بشتى صورها في مجالات النشاط المختلفة بالمؤسسة ، وخاصة فيما يتعلق بوضع وتعديل الدورات المستندية والاجراءات اللازمة لتنفيذ النظام المحاسبي والمراجعة الداخلية ومسئولية كل من العاملين بها .

مادة ( ٢٤ ) : تعد الادارة المالية في نهاية كل شهر ما يلي :

أ ميزان مراجعة .

ب كشوف تفصيلية بحركة وارصدة الحسابات والدفاتر التحليلية .

مادة ( ٢٥ ) : تحمل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وايرادات ومخصصات وتجرى كافة التسويات المحاسبة قبل اعداد الحسابات والقوائم الختامية ويتعين اتباع القواعد المحاسبية بحيث تظهر حسابات النتيجة فائض او عجز اموال المؤسسة على الوجه الصحيح كما تعبر الميزانية بوضوح عن المركز المالي للمؤسسة .

مادة ( ٢٦ ) : تعد الادارة المالية خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية ما يأتي للعرض على مجلس الادارة :

أ الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الاصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة .

ب حساب عام للايرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة.

ثالثا : الشئون المالية

١ – الايرادات

مادة ( ٢٧ ) : تحدد المؤسسة مستحقاتها قبل اصحاب الاعمال والخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ، ويتم اثبات هذه المستحقات في الدفاتر والسجلات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض .

مادة ( ٢٨ ) : يتم تحصيل مستحقات المؤسسة بموجب اشعار ايداع لحساب المؤسسة في البنوك التي تحددها او بشيكات على البنوك باسم المؤسسة او بأيصال تحصيل نقدي على خزينة المؤسسة .

مادة ( ٢٩ ) : لا يجوز لامين الخزينة قبول أية ايرادات نقدية الا بموجب استمارة توريد نقدية صادرة عن الادارة المختصة .

مادة ( ٣٠ ) : يقوم امين الخزينة بايداع المبالغ المحصلة بالبنك المختص في آخر يوم دوام من كل اسبوع ، اما اذا بلغت قيمة المتحصلات خمسمائة دينار فاكثر فيتم توريدها في صباح اليوم التالي على الأكثر . غير أنه في جميع الأحوال يجب توريد المبالغ المحصلة في آخر يوم عمل من كل شهر وفي اليوم السابق للعطلات الرسمية وكذلك عند انتهاء كل دفتر من دفاتر ايصالات استلام النقدية مهما كانت قيمة المتحصلات .

مادة ( ٣١ ) : يتولى جهاز المتابعة والمراجعة ، مراجعة إيصالات استلام النقدية واشعار الايداع بالبنك للتحقق من اتمام التوريد فعلا وأن المبلغ المورد يتضمن كافة المتحصلات النقدية .

مادة ( ٣٢ ) : ترسل الشيكات الواردة للمؤسسة الى البنك المختص في صباح اليوم التالي لورودها على الأكثر .

مادة ( ٣٣ ) : يضع المدير العام نظاما يكفل حصول المؤسسة على مصادقات من اصحاب الاعمال بصحة ارصدتهم لديها في نهاية السنة المالية وكلما استلزم الامر ذلك .

مادة ( ٣٤ ) : يجوز للمدير العام الترخيص بالتجاوز عن تحصيل الديون المستحقة للمؤسسة والتي يثبت تعذر تحصيلها لغاية خمسمائة دينار ، فاذا زادت قيمة عن ذلك تكون من سلطة الوزير وذلك بشرط استنفاد جميع الوسائل اللازمة للتحصيل ، وانه لم يكن هناك اهمال أو تقصير في المطالبة بقيمة هذه الديون .

مادة ( ٣٥ ) : في غير الحالات التي ينص قانون التأمينات الاجتماعية على اختصاص الوزير بها ، يكون للمدير العام سلطة تقسيط الديون المستحقة للمؤسسة لدى الغير ، بشرط وجود الضمانات الكافية للمحافظة على أموال المؤسسة .

٢ المصروفات

مادة ( ٣٦ ) : تتم عمليات الصرف بموجب شيكات يوقع عليها المدير العام طبقا لمستندات الصرف المعتمدة من الشئون المالية .

ويجوز الصرف باستخدام وسائل وفاء قانونية اخرى كالدفع من خزينة الصرف بالمؤسسة التي تمول بدفعات نقدية يحرر بها شيك باسم أمين الخزينة المختص ، ويحدد المدير العام مقدار هذه الدفعات .

كما يجوز للمدير العام الموافقة على الصرف من خزينة الايرادات في حالات الضرورة القصوى .

مادة ( ٣٧ ) : يتم الصرف في حدود الاعتمادات الواردة بميزانية المؤسسة بعد مراجعة المستندات مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات والتعاميم المعمول بها فيما يتعلق باستخدام تلك الاعتمادات .

مادة ( ٣٨ ) : تكون صلاحية التوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية للمدير العام ويجوز اتباع نظام التوقيعين .

مادة ( ٣٩ ) يجب أن تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف التي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصروف ولا يجوز الصرف بمقتضى صور المستندات .

ويجب أن يتم اعتماد استمارات الصرف وما في حكمها اعتمادا اداريا وماليا قبل اصدار الشيكات أو أذون الصرف من المختصين كل في حدود اختصاصه .

مادة ( ٤٠ ) : في حالة فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الوفاء به ، يجوز الصرف بموجب مستندات بدل فاقد تعتمد من الادارة المالية بعد التحقق من أسباب الفقد والتأكد من عدم سبق الصرف وأخذ التعهد اللازم على الطالب بتحمل النتائج المترتبة على الصرف .

مادة ( ٤١ ) : مع مراعاة حكم المادة ( ٢٠ ) للمدير العام أن يرخص في الدفع المقدم بالنسبة الى ايجارات المباني وكذلك بالنسبة الى مقابل خدمات أو مشتريات أو أعمال في الحالات التي تقتضي ذلك .

مادة ( ٤٢ ) : يجوز اصدار شيكات بدل فاقد للشيكات المفقودة بعد اتخاذ الاجراءات التي يحددها قرار من المدير العام .

مادة ( ٤٣ ) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٨ ) من قرار مجلس الادارة رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٧ بنظام العاملين في المؤسسة ، تصرف المرتبات للعاملين مرة واحدة في الشهر ، وذلك في الاسبوع الاخير من كل شهر ، واذا وافق الموعد المحدد للصرف عطلة رسمية فيكون الصرف في آخر يوم عمل سابق عليه ، وللمدير العام أن يقرر تقديم موعد صرف المرتبات في المناسبات والأعياد .

وبالنسبة لمن تنتهي خدمتهم خلال الشهر تصرف مرتباتهم عن أيام العمل الفعلية عند انتهاء خدمتهم .

وعلى أمين الخزينة المختص أن يورد الى البنك قيمة المرتبات التي لا يتقدم أصحابها لاستلامها خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للصرف .

مادة ( ٤٤ ) : في حساب مستحقات العاملين من مرتبات وما في حكمها عن جزء من الشهر وما يقتطع منها يعتبر الشهر ثلاثين يوما ، ويعتد بالمرتب قبل اجراء أية استقطاعات منه .

مادة ( ٤٥ ) : تحرر شيكات أو أذون صرف باسم أمين الخزينة المختص بقيمة صافي المرتبات المستحقة لجميع العاملين وفقا لكشوف صرف المرتبات ، وتسلم المرتبات الى العاملين بموجب توقيع كل منهم أمام اسمه في كشوف الصرف ، ويجوز انابة الغير في استلام المرتب بموجب توكيل كتابي يعتمد من ادارة الشئون الادارية ، وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بكشوف الصرف .

وتقيد قيمة المرتبات التي تصرف باسم أمين الخزينة عهدة شخصية لديه لا يخلي طرفه منها الا اذا رد الى الادارة المالية كشوف الصرف وملحقاتها وأذون توريد قيمة المرتبات التي لم تسلم لمستحقيها الى البنك وذلك في موعد غايته خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للصرف ، وعلى الادارة المالية مراجعة هذه الكشوف وما يؤيدها من مستندات .

ويجوز بناء على طلب الموظف أو المستخدم صرف المرتب بموجب شيك باسمه أو تحويله شهريا الى حسابه في البنك المحلي الذي يحدده .

مادة ( ٤٦ ) : يراعى سداد الاستقطاعات التي أجريت على مرتبات العاملين والمستحقة الصرف للغير في الميعاد المحدد لوجوب أدائها بما لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر .

كما يراعى توريد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وما في حكمها عن العاملين في المؤسسة في المواعيد المحددة قانونا .

مادة ( ٤٧ ) : يكون تحديد المكافآت وغيرها من النفئات التي تستوجبها دواعي العمل وصرفها لغير العاملين بالمؤسسة بقرار من المدير العام .

مادة ( ٤٨ ) : يؤمن على أمناء الخزينة ضد خيانة الأمانة وفقد النقدية بما يتناسب والمبالغ التي تتناولها الحركة النقدية .

مادة ( ٤٩ ) : يجب على الرؤساء المختصين إخطار المدير العام فور علمهم بوقوع أي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو الاهمال أو غير ذلك مما يترتب عليه مساس بأموال المؤسسة وذلك لاتخاذ ما يراه لازما من قرارات في هذه الحالة .

مادة ( ٥٠ ) : تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على المكان الذي توجد به الخزينة طبقا للمواصفات التي توضع في هذا الخصوص .

مادة ( ٥١ ) : يتعين على أمين الخزينة حفظ جميع ما بعهدته من نقود وخلافه بالخزينة ، كما يجب أن يتحرى الدقة عند استلام المتحصلات سواء كانت عملات ورقية أو فضية أو معدنية .

مادة ( ٥٢ ) : يجب على أمين الخزينة ألا يصرف أية مبالغ الا لأصحاب الحق أو وكلائهم المعتمدين ، والا كان مسئولا عن كل صرف في غير محله ، وعليه أن يتحقق من شخصية طالبي الصرف وأن يطلب منهم التوقيع بإمضائهم أو أختامهم حسب الاحوال .

مادة ( ٥٣ ) : يجب على أمين الخزينة أن يلاحظ بكل دقة قبل الصرف ما اذا كان الصرف متوقفا على شرط موضح بمستند الصرف من عدمه . وعليه أيضا أن يلاحظ أن كل تصحيح أجرى في المبالغ المستحقة أو بيانات مستندات الصرف يكون موقعا عليه من المختصين قرين كل تصحيح .

مادة ( ٥٤ ) : المستندات التي يتم صرفها يجب ابطالها بختمها بخاتم ( صرف ) مع التوقيع عليها من أمين الخزينة وكتابة تاريخ الصرف بجانب هذا الخاتم .

مادة ( ٥٥ ) : لا يجوز لأمين الخزينة أن يقرض نقودا تحت تسديدها من المرتبات المستحقة للعاملين أو أن يودع أي مستندات أو أشياء ذات قيمة نقدية تخص الغير في خزينة المؤسسة الا بموافقة المدير العام .

مادة ( ٥٦ ) : ينتدب المدير العام مرة في الشهر على الأقل وفي أوقات غير معينة من يقوم ببجرد محتويات الخزينة بحضور أمين الخزينة ، وعلى من انتدب للجرد أن يقدم تقريرا بنتيجة الجرد في صباح اليوم التالي على الأكثر .

مادة ( ٥٧ ) : أمين الخزينة وأصحاب العهد ومن في حكمهم مسئولون مسئولية كاملة عما في عهدتهم من نقود أو شيكات أو أي محرر ذي قيمة نقدية ، كما أنهم مسئولون عن كل عهدة فرعية تسلم من عهدتهم الى مساعديهم .

٣ السلفة المستديمة والسلفة المؤقتة

مادة ( ٥٨ ) : للمدير العام أن يرخص بصرف سلفة مستديمة لا تجاوز خسمائة دينار تخصص للنثريات والمصروفات العاجلة التي لا تتجاوز خمسين دينارا في المرة الواحدة ويعهد بها الى موظف مسئول ، يحتفظ بها في الخزينة في مقر العمل وتستجد عليه ( عهد سلف مستديمة ) ، وتستعاض السلفة كلما بلغ المنصرف الفعلي منها ٧٥٪ من قيمتها الأصلية بعد تقديم كشف بالمنصرف مرفقا به المستندات المؤيدة للصرف والمعتمد من السلطة المختصة .

وللمدير العام فى أى وقت أن ينتدب من يراه لجرد الخزينة ومطابقة رصيد حسابها بمستندات الصرف والرصيد الفعلي منها لدى الموظف المسئول عنها .

مادة ( ٥٩ ) : يجوز للمدير العام أن يرخص بصرف سلفة مؤقتة حسب الحاجة وبما لا يجاوز ألف دينار للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك ، على أن تسوى خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض الذى صرفت من أجله .

ولا يجوز صرف سلفة مؤقتة لغرض سبق صرف سلفة له ، الا اذا قدمت مستندات السلفة الاولى أو بترخيص من المدير العام في الحالات التي يرى فيها ما يبرر ذلك .

٤ الايجارات

مادة ( ٦٠ ) : مع مراعاة حكم المادة ( ٢٥ ) ، للمدير العام ابرام عقود ايجار المباني التي تحتاجها المؤسسة لمكاتبها أو لسكن موظفيها وتحديد مواعيد سداد القيمة الايجارية .

مادة ( ٦١ ) : للمدير العام أن يرخص في أجزاء التسليحات والصيانة والتعديلات التي تقتضيها مصلحة العمل بالمؤسسة في حدود الاعتمادات المدرجة فى ميزانية المؤسسة لهذا الغرض .

رابعا : أحكام عامة

مادة ( ٦٢ ) : يجوز للمؤسسة التأمين على ممتلكاتها ضد الأخطار المحتملة وذلك وفقا للنظام الذي يحدده المدير العام .

مادة ( ٦٣ ) : مع مراعاة احكام قرار وزير المالية رقم ٧١/٣٧ بشأن لائحة المحفوظات يكون للمدير العام سلطة اعتماد التنظيم والقواعد والاجراءات التي تكفل استمرار الرقابة الفعالة على صرف واستعمال وتداول وحفظ السجلات والدفاتر والمطبوعات التي تستعملها المؤسسة .

مادة ( ٦٤ ) : مع عدم الاخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية يضع المدير العام نظاما لاستخراج الشهادات والصور والمستخرجات .

مادة ( ٦٥ ) : مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة ، تنظيم شئون المشتريات والتكليف باجراء الاعمال والمخازن بقرار من المدير العام .

مادة ( ٦٦ ) : يصدر المدير العام كافة القرارات التنفيذية لما تتضمنه هذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بأسلوب الرقابة من حيث الجرد والتفتيش المالي وأسلوب العمل ومسئوليات وواجبات المسئولين وتعتبر جزءا متمما لها .

مادة ( ٦٧ ) : يجوز للمدير العام أن يفوض أحد نوابه في كل أو بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة .

قرار رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٧٧ بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها

وزير المالية :

بعد الاطلاع على المادة ( ٩ ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ .

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٤ه الموافق ١٩٧٧/٩/٧م ، قرر

مادة ( ١ ) : تشكل برئاستنا لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضوية كل من السيدين :

نائب رئيس مجلس الادارة .

مدير عام المؤسسة .

مادة ( ٢ ) : يكون للجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك ولها على الاخص :

١ تحديد الاموال المتاحة للاستثمار ومجالات استثمارها ٢ تحديد اهداف السياسة الاستثمارية بما يحقق اكبر عائد ممكن وأكبر ضمان ممكن مع الاحتفاظ بالمستوى المناسب من السيولة وبمراعاة ما يمكن تحقيقه من أهداف اجتماعية واقتصادية من استثمار أموال المؤسسة .

٣ اعتماد الأسواق المالية التي تتم فيها الاستثمارات المختلفة .

٤ اعتماد المصارف والهيئات التي قد يعهد اليها بالدراسات والاعمال التنفيذية لجميع عمليات الاستثمار .

٥ استعراض استشارات المؤسسة ومناقشة الاسس التي تسير عليها وتقييمها تمهيدا لاعادة تنظيمها .

٦ مناقشة شروط ومواصفات أدوات الاستثمار المختلفة مثل الأسهم والسندات وشهادات الايداع .

٧ مناقشة واستعراض محافظ الاوراق المالية ووضع التوصيات اللازمة بشأن تحديد النسب بين أنواعها وفئاتها نوعياتها .

٨ مناقشة أوضاع استثمارات المؤسسة في المؤسسات والشركات المحلية أو غيرها .

٩ تعيين ممثلي المؤسسة في المؤسسات والشركات المنصوص عليها في البند السابق ووضع الاسس الواجب اتباعها في الجمعيات العمومية .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي