تعليمات جمركية رقم 109 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (كازاخستان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة
تعليمات جمركية رقم (109) لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (كازاخستان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:
– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1330) الصادر بتاريخ 2019/9/8 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 4978 بتاريخ 2019/9/9 والمتضمن الآتي.
قرر
مادة أولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (كازاخستان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ : 2019/9/8.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 28 / 10 / 2019 م