إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 109 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (كازاخستان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1469 · 2 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 109 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (كازاخستان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة

تعليمات جمركية رقم (109) لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (كازاخستان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:

– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1330) الصادر بتاريخ 2019/9/8 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 4978 بتاريخ 2019/9/9 والمتضمن الآتي.

قرر

مادة أولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (كازاخستان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ : 2019/9/8.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 28 / 10 / 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي