إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1657 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات ( الطازجة – المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ( ايطاليا) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة..

قرار رقم 1657 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

1657 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1657 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات ( الطازجة – المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ( ايطاليا) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي