قرار رقم 1657 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات ( الطازجة – المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ( ايطاليا) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة..
قراررقم 1657 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1657 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1657 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات ( الطازجة – المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ( ايطاليا) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة..1 / 1